محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    صُنَّاع الفراغ !    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    أسرار الجهاز الهضمي    إنجازات المملكة 2024م    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان العراقي يمدد عمل مجالس المحافظات
نشر في الحياة يوم 16 - 08 - 2017

أقر البرلمان العراقي امس المواد المؤجلة من قانون مجالس المحافظات والأقضية، وتمديد عمل المجالس الى حين اجراء الانتخابات المقبلة للحؤول دون حصول فراغ اداري. وقال رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون خلال مؤتمر صحافي امس: «تم التصويت على غالبية فقرات القانون عدا فقرتين تتعلقان بمحافظة كركوك»، ومن المؤمل التصويت على الفقرتين المشار اليهما خلال الجلسة المقبلة».
وأوضح: «تم الاتفاق على القاسم 1.7 مقابل مضاعفة عدد المرشحين في القائمة الواحدة المفتوحة»، لافتاً الى ان «بين فقرات القانون التي حظيت بموافقة النواب أن يكون عمر المرشح لا يقل عن 30 سنة وأن يحمل شهادة جامعية، وكان هناك إقتراح وقعه عدد كبير من النواب لإيقاف عمل المجالس في 16 ايلول (سبتمبر) المقبل ولكن هذه المادة لم تحصل على الغالبية وبهذا سيستمر عمل هذه المجالس الى حين موعد الانتخابات العام المقبل». وزاد: «تم إقرار منع العاملين في السلطة التنفيذية من درجة معاون مدير الى درجة وكيل، من الترشح الا بعد تقديم استقالتهم قبل ستة اشهر من موعد الانتخابات».
وجاء في بيان للبرلمان أن «جدول اعمال الجلسة شهد التصويت على التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، والتعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 (اللجنة القانونية)، والتعديل العشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي)».
الى ذلك، قال مسؤول الإعلام في المحكمة الاتحادية إياس الساموك في بيان إنها «تلقت طلب بيان رأي في احكام المادة (61/ سابعاً/ ج) بخصوص ذهاب بعض السادة الذين يتعرضون للاستجواب إلى الطعن بصحته ولا يحضرون إلى المجلس إلى حين البت فيها». وأضاف أن «السؤال جاء عن مدى تأثير تلك الدعاوى في استمرار البرلمان في اجراءاته الرقابية وفق المادة (61/ سابعاً/ ج)»، وأوضح ان «المحكمة اجابت بأن استيفاء الاستجواب شروطه الدستورية يعني استمرار مجلس النواب بإجراءاته وفقاً للمادة (61/ سابعاً/ ج) من الدستور، فرقابة المحكمة إجراءات الاستجواب تختص بالتأكد من اكتمال الأسباب الشكلية، أما جوانبه الموضوعية فإنها من اختصاص مجلس النواب كما أن جواب المحكمة جاء ايضاً بأن مراجعة المستجوب للمحكمة الاتحادية العليا للطعن في اجراءات الاستجواب لا يكون بذاته سبباً لتعطيل الاستجواب».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.