اكتفت إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض بتوجيه اللوم فقط لمدير مدرسة تابعة لمكتب التربية في الروابي تلاعب بصلاحياته من خلاله تحضير وكيله في المدرسة في دفتر الحضور والانصراف لأيام عدة، وتفريغ معلم من الحصص الدراسية في يوم واحد من الأسبوع. وكانت وحدة المتابعة والتحقيق في الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض اكتشفت إخلال مدير المدرسة من خلال جولاتها الميدانية على المدارس لمتابعة سير العمل اليومي، وشكلت لجنة حول ما لاحظته من تصرف مدير المدرسة، وأصدرت قراراً تأديباً بحقه (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، وتطبيق الفقرتين 11، و14 من نظام وزارة الخدمة المدنية، والمادتين 32، و34 من نظام التأديب الوظيفي للموظفين. وأكدت مجموعة من معلمي المدرسة ل «الحياة» (تحتفظ الحياة بأسمائهم) أن القرار لم ينفّذ حتى الآن، إذ لا يزال المدير على رأس العمل، مشيرين إلى أن المدير لم يأبه لهذا القرار، ويتفاخر بأنه غير مهتم بأي قرار يتّخذ ضده. وتساءلوا عن أحقية المدير بالتوقيع عن الوكيل، وتفريغ المعلم على حساب الآخرين، وضغطهم بالجدول المدرسي، وتكليفهم بجدول زميلهم المفرغ، مطالبين بتطبيق القرار ضدّه حتى يكون عبرة لغيره، ويكون مانعاً للتسيب من بعض مديري المدارس الآخرين، والإخلال بالمهنة الوظيفية التي تعتبر كأمانة في أعناقهم. من جانبه، قال المستشار والمحامي القانوني الدكتور عايض العصيمي: «المادة 11 من نظام وزارة الخدمة المدنية تنص على أن الموظف يترفّع عن كل ما يخلّ بشرف المهنة والكرامة، سواء كان ذلك في محلّ العمل أم خارجه، ومراعاة آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور، ورؤسائه وزملائه، ومرؤوسيه، ويخصص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية»، مشيراً إلى أن المادة 15 من وزارة الخدمة تنصّ على أن كل موظف مسؤول عن ما يصدر منه، وحسن سيرته في العمل في حدود اختصاصه. وأضاف أن المادة 32 من تأديب الموظفين تنصّ على «بالنسبة لموظفي الدولة المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها الإنذار، واللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتبه ثلاثة أشهر شريطة عدم تجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، والحرمان من علاوة دورية واحدة، إضافة إلى الفصل». وذكر «أن الموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها تكون عقوبتهم اللوم، والحرمان من علاوة دورية واحدة والفصل»، لافتاً إلى «أن المادة 34 تكون العقوبة فيها متناسبة مع درجة المخالفة، واعتبار السوابق للمخالفة، وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام، ويعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية والإدارية، أو المالية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص».