أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل خضوع عمليات البيع والشراء الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، على أن تقوم الجمارك بتحصيلها عند دخول السلع إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية. وأكدت «الهيئة» أن السلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها كإجراء موقت، إلى حين تفعيل نظام الخدمة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيتم إخضاع الخدمات الإلكترونية مثل البرمجيات والاشتراكات الالكترونية، وتطبيقات المحمول، والمحتوى الرقمي لقوانين خاصة تحدد كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها. وبيّنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه في حال كان التوريد عبارة عن خدمة من خارج المملكة، يتوجب على متلقيها داخل المملكة احتساب الضريبة وفق آلية التكليف العكسي اذا كان شخصاً مؤهلاً للضريبة. ويُعرف التكليف العكسي بأنه آلية يقوم من خلالها متلقي الخدمات الخاضع للضريبة باحتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة بدلاً من المورد غير المقيم. وأفادت الهيئة بأنه اذا كان متلقي الخدمات هو المستهلك النهائي، فيتوجب على مورد الخدمات غير المقيم التسجيل في المملكة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وذلك بغض النظر عن حجم توريداته. وأما في الحالات التي يتم فيها تزويد الخدمات الإلكترونية عبر منصات إلكترونية تعمل كوسيط عن الموردين غير المقيمين، فإن هذه المنصات ستكون الجهة المسؤولة عن احتساب قيمة الضريبة، وليس من ينوب عنهم من الموردين غير المقيمين. ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيق الضريبة في الأول من مانون الثاني (يناير) 2018، وإلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني www.vat.gov.sa/ar الذي يتضمن «دليلا» يوفر شرحا مبسطا للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 كانون الأول (ديسمبر) 2017، تجنباً لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.