أنا فتاة أبلغ من العمر 18 عاماً، تقدم لي شاب مسلم ملتزم على دين وخلق، راغباً في الزواج مني، واتفقنا على الزواج، ودفع المهر كله كاملاً وتم عقد النكاح بيننا، وقبل الدخول بي وافته المنية، وتوفي إلى رحمة الله تعالى، وترك أموالاً وعقارات خاصة به، كان يمتلكها هو رحمه الله، وليس له زوجة أخرى ولا أولاد، والسؤال هل أستحق نصف المهر فقط من كامل المهر الذي دفعه لي في حياته، أم أستحق المهر كله؟ وهل أرثه أم لا؟ - بما أن هذا الشاب رحمه الله عقد عليك عقداً صحيحاً ثم بعد ذلك توفاه الله قبل أن يدخل عليك فإنك تستحقين المهر كاملاً، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. وكما أن الزوجة تستحق المهر كله إذا مات زوجها قبل الدخول، فإنها ترثه، لقول الله تعالى: «ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم». وروى أبو داوود عن عبدالله بن مسعود أنه قال في مثل هذه المسألة: «أقول فيها برأيي، فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأً فمني: «... عليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن يسار، فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق». أي أن الزوجة التي مات عنها زوجها قبل الدخول تستحق المهر كاملاً، وإن لم يسمّ لها مهر فإنها تستحق مهر مثلها من النساء، كما أنها ترث زوجها المتوفى، ويكون نصيبها الربع فرضاً، ولكن هذا القول الفصل للمحكمة الشرعية، التي تنظر في إجراءات الزواج، وتقضي لك بحقك كاملاً إن شاء الله. يرفض بقائي معه فترة العدة! أنا امرأة متزوجة من أربع سنوات ولدي طفلان، وبسبب كثرة المشاكل مع زوجي، قام في لحظة غضب بطلاقي لأول مرة، وطردني وأولادي من منزل الزوجية، وما كان مني بعد أن اشتد غضبي وتوترت حالتي النفسية إلا أن تركت البيت وذهبت إلى بيت والدي، فقابلت أبي وشرحت له الموضوع وبعد ذلك أصرّ والدي على عودتي إلى منزل الزوجية، ورفض أن أبقى معهم في البيت وقال لي: يجب أن تقضي فترة العدة في بيت زوجك ومع أولادك، ولاتتركي البيت»، فغضبت وذهبت إلى بيت عمي لأعيش معهم هناك طالما أن أبي لا يريدني معه. والسؤال: هل تصرفي هذا صحيح، وهل يجوز لزوجي طردي من البيت بعد طلاقي منه خصوصاً وأن لدي أطفال؟ - من حق الزوجة البقاء في منزل الزوجية في حالة طلاقها من زوجها طلاقاً رجعياً، وذلك لأن الطلاق الرجعي لا يرفع عقد الزواج، ولا يزيل العلاقة، فهو وإن انعقد سبباً للفرقة، إلا أنه لا يترتب عليه أثره مادامت المطلقة في العدة، وللزوج حق مراجعة زوجته مادامت في العدة لقوله تعالى: «وبعولتهن أحق بردهن في ذلك». وبذلك لا يجوز للمرأة أن تترك منزل الزوجية أثناء فترة العدة من الطلاق الرجعي، لعل الله تعالى أن يوفق بينهما، عندما يزول الغضب، وتصفو النفس، وتهدأ الأعصاب، فتكون الفرصة متاحة للزوج أن يراجع زوجته، وتعود الحياة إلى الاستقرار من جديد، أما إذا ذهبت إلى بيت والدها أو عمها فإن هذا يُدخل أطرافاً أخرى في الخلاف، قد تؤدي إلى زيادة النفور والشقاق في بعض الأحيان، وبذلك يكون تصرف والدك بإصراره على عودتك لمنزل الزوجية صحيحاً، فهو يخاف عليك، ويريد لك الاستقرار، بل إن الشرع أجاز للمرأة المطلقة طلاقاً رجعياً أن تتزين لزوجها وتتطيب وتلبس الحُلي لعله يراجعها، أما إذا انتهت فترة العدة، ولم يراجعك، فعندها يحق لك الخروج من منزل الزوجية، لأنك حرُمت عليه، وأصبحتِ أجنبية عنه، ولا يجوز له مراجعتك إلا بعقد ومهر جديدين. أريد تكاليف «الوضع» أنا متزوجة وأعمل معلمة في مدرسة، وأثناء عملي حملت وطلبت إجازة وضع براتب، وتم التصديق لي بذلك، وشاء الله تعالى أن أضع حملي بعملية قيصرية كلفتني مبلغاً أكثر من راتبي الذي أتقاضاه، وعندما انتهت إجازة الوضع، وعدت إلى العمل، تقدمت بطلب للإدارة المالية بالمدرسة وأرفقت معه التقرير الطبي وفواتير العلاج وذلك لإعطائي ما أنفقته من مصاريف الولادة والعلاج، وذلك بحسب المتفق عليه في بنود العقد المبرم بيني وبين إدارة المدرسة الأهلية التي أعمل بها، إلا أنني فوجئت بأن الإدارة ترفض طلبي بحجة أنني قد استفدت من إجازة وضع بأجر كامل، والسؤال: هل يحق لي المطالبة بمصاريف الولادة والعلاج أم لا؟ - يجب أن تعلمي أن حقك في الحصول على مصاريف الولادة تقرر لكي مرتين، مرة في العقد المبرم بينك وبين المدرسة والذي كان من ضمن بنوده هذا الشرط، ومرةً أخرى حيث قرره نظام العمل في المادة (153) التي تنص على أنه «على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة». واستناداً إلى ما سبق، فإنه من حقك مطالبة الإدارة بصرف جميع ما أنفقتهِ من مصاريف العلاج والولادة. مفتش في آخر الليل! أنا مواطن، أمتلك وأدير مؤسسة تجارية لبيع المواد الغذائية، تعمل بنظام ال24 ساعة في اليوم، أي العمل المتواصل طوال اليوم، وذات يوم من الأيام، وأثناء تواجدي في مقر عملي، وفي حوالى الساعة الثانية عشرة ليلاً، دخل علي شخص وأخرج بطاقة تفيد بأنه مفتش عمل، ويريد تفتيش المؤسسة والإطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة، فرفضت في البداية، حيث أنه جاء ليلاً يطلب التفتيش، وبعد إصراره، سمحت له بالقيام بعمله، وأنا على تخوف من حقيقة أمره، والسؤال: هل يجوز نظاماً أن يقوم المفتش بأداء مهام عمله ودخول المحلات التجارية في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل، أم أن هذا مخالف للنظام؟ - المادة 198 من نظام العمل والعمال تنص على أنه يحق لمفتشي العمل الآتي: - دخول أية منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، من دون إشعار سابق. - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، ومن ذلك الإطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى التي يلزم الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها. واستناداً إلى ما سبق، وحيث أن مؤسستك تعمل في البيع والشراء طوال 24 ساعة، وخاضعة لأحكام نظام العمل والعمال، وبما أن رجل التفتيش دخل عليك ليلاً وأفصح عن شخصيته النظامية، فإن التفتيش يكون صحيحاً وسليماً وموافقاً للنظام، ولا يوجد اعتداء منه في ذلك، وليس من حقك منعه من أداء مهمته، وإلا صُنفت أنت مخالفاً للنظام بمنعك موظفاً عاماً من أداء مهام عمله. بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366