مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إغاثية متنوعة في بلدة نصيب بمحافظة درعا السورية    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية على الفلسطينيين وتدمير الضفة الغربية    استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق    خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 81 عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    تعليم القصيم يطلق حملة "مجتمع متعلم لوطن طموح"    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء السعودية    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق برنامج «راية» البحثي    التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والإتحاد    بلدية الخبر تواصل مشاريع التنمية بأكثر من 107 مشروع تنموي    اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن مواعيد وملاعب كأس آسيا "السعودية 2027"    رئيس جمهورية التشيك يغادر جدة    "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2644.79 دولارًا للأوقية    لياو: شكرًا لجماهير الرياض.. وإنزاغي يؤكد: الإرهاق سبب الخسارة    عبد العزيز آل سعود: كيف استطاع "نابليون العرب" توحيد المملكة السعودية تحت قيادته؟    البشت الحساوي".. شهرة وحضور في المحافل المحلية والدولية    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    5 أشياء تجنبها لتحظى بليلة هادئة    السعودية تبدأ أول عملية بيع سندات في عام 2025    المدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب (49.2) ملم    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    أمطار جدة: الأمانة تتحرك.. الهلال الأحمر يتأهب.. والمطار ينصح    الذكاء الاصطناعي ينجح في تنبيه الأطباء إلى مخاطر الانتحار    وزيرا الصحة و«الاجتماعية» بسورية: شكراً خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل    سلمان بن سلطان يستقبل اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    «شاهقة» رابغ الأقوى.. المسند: خطيرة على السفن    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    أمير حائل يفتتح «مهرجان حرفة»    سورية.. «خارطة طريق» نحو الاستقرار    القيادة رسمت مسار التنمية المستدامة والشاملة    وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي ومع آموس الوضع في لبنان    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط مواجهة الهلال والاتحاد    لماذا الهلال ثابت ؟!    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    العالم يصافح المرأة السورية    حماية البذرة..!    سوريا بين تحديات إعادة الهيكلة وتصاعد التوتر في الجنوب    «أبوظبي للغة العربية» يعزّز إستراتيجيته في قطاع النشر    الأمير سعود بن نهار يزور مركزي" السيل والعطيف" ويقف على الأسكان التنموي والميقات.    أمير الشرقية يستقبل سفير السودان ومدير الجوازات    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاولات «شرعنة» زواج الأطفال في العراق ... وحرمان الأم حق الحضانة
نشر في الحياة يوم 09 - 11 - 2017

معارضة واسعة واجهها التعديل المطروح لقانون الأحوال الشخصية في العراق الذي تمت قراءة فقراته في مجلس النواب قراءة أولية وحظي بتأييد نواب متشددين يسعون لإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، فيما تحاول منظمات المجتمع المدني وناشطون حقوقيين وآخرون في مجال حقوق الإنسان إطاحته، إذ يصنف العراقيين بحسب مذاهبهم ويسمح بتزويج الأطفال بعمر تسع سنوات ويحرم المرأة من ميراثها.
مقترح مشروع القانون وهو تعديل على قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1959 ويحمل الرقم 188، جاء في وقت الأزمات الأمنية والسياسية ليمرر بسهولة، على غرار قوانين كثيرة مررت في ظروف مماثلة.
ويبدو الأمر محاولة لشرعنة جرائم الاغتصاب ضد الأطفال وفق منظمات ناشطة كونه يصادر تماماً حرية المرأة في الاختيار ويلغي حقوقها في شكل كامل، ويشابه إلى حدّ كبير الأحكام التي طبّقها تنظيم «داعش» في المناطق التي كان يسيطر عليها في العراق قبل تحريرها من سطوته.
إحدى فقرات المادة الأولى من القانون تنص على أن «تلتزم المحكمة عند إصدار قراراتها في المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية الرقم 188 لعام 1959 المعدّل وغيرها من المسائل المتعلّقة بالأحوال الشخصية، باتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، وتبعاً لمذهب الزوج، ويصح أن يكون سبباً للحكم».
ومنحت فقرة أخرى من المادة ذاتها تفسير أمور الزواج والإرث وغيرها من الأحكام الأخرى إلى فقهاء المذهبين. ويلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجابة المحكمة عن استيضاحها وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي المرجع الديني الأعلى في النجف. كما يلتزم المجلس العلمي والإفتائي بإجابة المحكمة وفقاً للمشهور من الفقه السني.
وهناك إجماع من السنة والشيعة على تزويج الفتاة بعمر (8 سنوات) ولا يقتصر الأمر على هذا، بل يتعداه إلى «جواز مفاخذة الرضيعة بعمر سنتين أو أقل» وفق رأي غالبية رجال الدين، ما يعكس شرعنة لاغتصاب الأطفال وانتهاك يعرّض حياتهم للخطر، ويهدد مستقبلهم إذا نجوا من الموت، بتحويلهم إلى أشخاص معاقين نفسياً يستغلون جنسياً فقط.
ولم تقتصر مناهضة القانون على التظاهرات ووقفات الاحتجاج، بل امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي أطلقت حملات أوسع، وحتى المقربين من مراكز القرار من الناشطين وال «فايسبوكيين» الذين اعتبروا المشروع إعطاء وجه شرعي لاغتصاب الأطفال واتهموا المؤيّدين له داخل البرلمان بالشذوذ الجنسي والاجتماعي.
وأطلق الناشطون مجموعة من ال «هاشتاغ» حول ذلك، منها (# زواج – القاصرات – جريمة)، (# لا – لتعديل – قانون – الأحوال – الشخصية) و (# كلا – لزواج – القاصرات).
وعلى الرغم من أن تركيز ال «سوشيال ميديا» على تزويج القاصرات في شكل رئيسي، إلا أن مشكلة القانون هي أبعد من ذلك بكثير. وعلى سبيل المثل يعطي القانون الحالي الأم حق حضانة الأطفال حتى السن القانونية (18 سنة). أما القانون الجديد فيمنح الأب حق الحضانة إذا كان عمر الأطفال سنتين وما فوق، ولا يحق للأم الحضانة إلا إذا كانوا رضّعاً أو إذا تنازل الأب لها عن هذا الحق. وتعني هذه النقطة أن الأولاد سيُحرمون من أمهاتهم في حال وقوع الطلاق، وسيقتصر دور الأم في حياتهم على الإنجاب والإرضاع.
وتشير إحدى نقاط القانون إلى أن الزوجة لا ترث من الأراضي والعقارات مطلقاً، بل من البناء المشيّد فقط. ويتعارض هذا النص مع القوانين ومع ما ورد في القرآن الذي يورّثها الثّمن، وهو الحصة المنصوص عليها في القانون الحالي.
فضلاً عن تشريع الزواج الموقت المنصوص عليه في المذهبين السني والشيعي من دون شهود أو مهر ومن دون إبلاغ ولي الأمر. وقد دفعت هذه النقطة بالذات المحتجين على القانون إلى اتهام النواب بالتغطية على فسادهم وإشغال الناس بالزواج المذكور عما يدور في البلاد.
إصرار النواب المتهمين ب «الشذوذ» على إقرار هذا التشريع يزداد يوماً بعد آخر. فهم يعتبرونه طوق النجاة للترشّح للانتخابات المقبلة وترتفع معه وتيرة الاحتجاجات المدنية والشعبية، باعتبار أن النصوص المقترحة تخالف القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقّع عليها العراق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.