علمت «الحياة» أن مجلس الشورى حدد يوم الإثنين، 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، موعداً لمناقشة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، الذي يهدف إلى منع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو الإساءة إلى المقدسات، أو النيل من الرموز التاريخية، وحماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات، لأسباب عرقية، أو قبلية، أو مناطقية، أو مذهبية، أو لتصنيفات فكرية وسياسية. (للمزيد) والمشروع، الذي تقدمت به الدكتورة لطيفة الشعلان، والعضوان السابقان هيا المنيع، وعبدالله الفيفي، يتضمن معاقبة من ينتقص من شأن امرأة، أو رجل بسبب الجنس، بإحدى طرق التعبير، ومن ذلك ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً «تويتر»، إذ يعاقب كل من ارتكب قولاً، أو فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير في الانتقاص من الآخرين، أفراداً، أم جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الجنس، من حيث الذكورة والأنوثة، كما يعاقب المخطئ بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين. وبخصوص مَن يثبت مساسه بالذات الإلهية، أو السخرية، أو الإساءة للأنبياء والرسل، أو أزواجهم، فإنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين 500 ألف، ومليوني ريال، في حين يعاقب المشروع بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 250 ألفاً، ومليون ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل مَن يتعدى على النصوص المقدسة بالتحريف، أو الإتلاف، أو التدنيس، أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، أو تخريب، أو إتلاف، أو تدنيس دور العبادة، في حين يعاقب كل مَن يثبت ارتكابه فعلاً، أو قولاً من شأنه إحداث التمييز تجاه الآخرين بسبب الطائفة، أو المذهب، أو العرق، أو القبيلة، أو البلد والمنطقة، أو النوع، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليون ريال. كما تتضمن مواد المشروع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة بمبلغ 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين لكل مَن سعى لإثارة النعرات، أو العصبيات القبلية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، في حين يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات كل مَن أنشأ جمعية، أو مركزاً، أو هيئة، أو منظمة، أو تنظيماً، أو جماعة، أو فرعاً لها، بغرض ازدراء الأديان، أو الإساءة إليها، أو إثارة خطاب الكراهية، أو الترويج له، فيما يعاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ينضم لجمعية، أو منظمة، أو هيئة تعمل على بث خطاب الكراهية.