أعاد تحذير النيابة العامة السعودية، من إثارة نعرات الكراهية والطائفية والتصنيفات الفكرية والمذهبية، وتوعدها بالاستدعاء والملاحقة، نظام «مكافحة التمييز» إلى الواجهة، إذ طالب مغردون بالتزامن من تحذيرات النيابة العامة، بسرعة سن واعتماد مشروع النظام الذي لا يزال بين أروقة مجلس الشورى السعودي. ويجرم مشروع النظام كل الأفعال التي تنطوي على ازدراء للأديان أو بث الكراهية أو التمييز، ويعاقب كل من سعى لإثارة النعرات أو العصبيات القبلية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، كما يجرم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات، ومنع الانتقاص من الأفراد والجماعات بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة، والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية والسياسية. ويحمي المشروع أماكن أداء الشعائر الدينية ومنع الاعتداء عليها، أو الإساءة إلى المقدسات، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية. ويأتي تقديم هذا التشريع في إطار سعي تحجيم خطاب الكراهية، وإعانة الحكومة على تجريم متبنيه، في خطوة من شأنها مساعدة الدولة في الإطباق على خطاب التمييز والكراهية ومحاصرة مريديه. كما يجرم النظام المقترح من يستغل المساجد ودور العبادة في بث الكراهية بالسجن 10 سنوات، بينما ينص على إحالة التكفيريين الذين تفضي آراؤهم إلى جرائم قتل إلى القضاء الشرعي، فيما يغلظ عقوبة كل من يرتكب أي فعل ينطوي على تمييز أو كراهية، مستغلاً في ذلك دور العبادة أو موقعه الوظيفي، أو صفته الدينية. ويعاقب النظام من يثبت مساسه بالذات الإلهية أو السخرية أو الإساءة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أو أزواجهم، بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تراوح بين 500 ألف ومليوني ريال. كما يعاقب نظام مكافحة التمييز بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة من 250 ألفاً إلى مليون ريال أو بإحدى العقوبتين، كل من يتعدى على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، أو التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة. كما يعاقب كل من يثبت ارتكابه فعلاً أو قولاً من شأنه إحداث التمييز تجاه الآخرين بسبب الطائفة أو المذهب أو العرق أو القبيلة أو البلد والمنطقة أو النوع، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد على المليون ريال. ويتضمن النظام عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة بمبلغ 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من سعى لإثارة النعرات أو العصبيات القبلية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام. ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات كل من أنشأ جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لها، بغرض ازدراء الأديان أو الإساءة إليها أو إثارة خطاب الكراهية أو الترويج له، فيما يعاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لكل من ينضم لجمعية أو منظمة أو هيئة تعمل على بث خطاب الكراهية.