أقرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أخيراً عدداً من التعليمات الخاصة، الهادفة إلى ضمان تفعيل الإجراءات التنفيذية للائحة الجديدة المتعلقة بالتدريب في منشآت التدريب الأهلية، مشددة في الوقت ذاته حرصها على تطبيق اللائحة بما يراعي مصالح المستثمرين. وبحسب تعميم صادر عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإن القواعد لامست عدداً من الحالات، منها قصر الترخيص للبرامج التدريبية لمعاهد التدريب على الدورات التأهيلية والتطويرية فقط من دون البرامج التأهيلية «البرامج التدريبية سابقاً» حيث ترخص تلك البرامج للمعاهد العليا فقط، وكذلك قصر الترخيص للشركات التي يكون الشركاء كافة سعوديي الجنسية أو أن يكون أحد الشركاء من دول مجلس التعاون (ولذا يلزم تقديم عقد التأسيس الخاص بالشركات المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة). وكشف التعميم عدم الترخيص للمكاتب الاستشارية ويقتصر الترخيص على مالك المكتب ممن تنطبق عليه شروط الأفراد، في حين أن الترخيص للمستثمرين الأجانب يقتصر على الشركات أو الجهات الدولية المتخصصة في التدريب والمسجلة رسمياً في بلدها الأم، ومصادقة السفارة السعودية في نفس البلد، يقتصر الاستثمار لهم على معاهد التدريب العليا فقط، وبعد حصولهم على رخصة الاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار، فضلاً عن قصر الترخيص لمراكز التدريب على الترخيص داخل المقر فقط، حيث أوقف الترخيص لمراكز التدريب خارج المقر. وبين التعميم التعامل مع الحالات التي لا تنطبق عليها حالياً الشروط الواردة بالقواعد التنفيذية يتم وفقاً للآتي: منشآت التدريب تحت التأسيس التي لا تنطبق عليها الشروط الواردة بالقواعد الجديدة يتم منحها مهلة لإنهاء إجراءات الحصول على رخصة التدريب في مدة أقصاها 1/6/1432ه، عند تحقيق ذلك تُمنح رخصة تدريب، مع ملاحظة أنه إذا لم يستكمل المستثمر إنهاء الإجراءات في المهلة المحددة، فيُلغى الطلب أو يلتزم بالشروط الواردة بالقواعد الجديدة، مع احتفاظه بجميع الاعتمادات السابقة ما عدا الاعتمادات التي لا تنطبق عليها الشروط، أما منشآت التدريب القائمة والتي لا تنطبق عليها الشروط الواردة بالقواعد الجديدة، وتنتهي رخصتها قبل 30/12/1433ه، فيسمح لها بالتقدم بطلب تمديد رخصة التدريب الحالية حتى 30/12/1433ه بهدف تحقيق اشتراطات القواعد التنفيذية الجديدة على أن تكون تلك المنشآت مستوفية لجميع متطلبات الرخصة الممنوحة لها سابقاً. وفي السياق نفسه، تعامل منشآت التدريب القائمة التي لا تنطبق عليها الشروط الواردة بالقواعد التنفيذية الجديدة وتنتهي رخصتها بعد 30/12/1433ه، بأن يسمح للمنشآت بالاستمرار بوضعها الحالي حتى نهاية الرخصة، ويتم تطبيق جميع ما تضمنته اللائحة والقواعد التنفيذية الجديدة عليها عند التجديد الأول.