أشرعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الباب أمام المستثمرين الأجانب لإنشاء معاهد تدريب أهلية داخل السعودية. وكشف تعميم صادر عن الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) تفعيل القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية الجديدة بالترخيص للمستثمرين الأجانب، والسماح لهم بإنشاء معاهد تدريبية، وأن يقتصر ذلك على الشركات أو الجهات الدولية المتخصصة في التدريب المسجلة رسمياً في بلدها الأم. واشترطت المؤسسة مصادقة السفارة السعودية في البلد نفسه، إضافة إلى اقتصار الاستثمار على معاهد التدريب العليا، بعد حصولهم على رخصة الاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار. وتضمن تعميم القواعد والإجراءات الجديدة، قصر الترخيص للبرامج التدريبية لمعاهد التدريب على الدورات التاهيلية والتطويرية فقط من دون البرامج التأهيلية (برامج التدريب سابقاً)، إذ ترخص تلك البرامج للمعاهد العليا فقط. وشددت المؤسسة ممثلةً في إدارة التدريب الأهلي على أن ينحصر الترخيص على الشركات التي يكون فيها الشركاء كافة سعوديي الجنسية، أو أن يكون أحد الشركاء من دول مجلس التعاون، وذلك يلزم تقديم عقد التأسيس الخاص بالشركات المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة. ونظمت المؤسسة عملية قصر الترخيص لمراكز التدريب على الترخيص داخل المقر فقط، منبهةً على إيقاف الترخيص لمراكز التدريب خارج المقر وعلى منشآت التدريب تحت التأسيس التي لا تنطبق عليها الشروط والقواعد الجديدة التي سيتم منحها مهلةً لإنهاء إجراءات الحصول على رخصة تدريب في مدة أقصاها 1/6/1432، وعند تحقيق الشروط تمنح رخصة التدريب، وفي حال عدم إكمال المستثمر إنهاء الإجراءات في المهلة المحددة، يلغى الطلب، أو يلتزم بالشروط والقواعد الجديدة مع احتفاظه بجميع الاعتمادات السابقة، ما عدا الاعتمادات التي لا تنطبق عليها الشروط. وأما منشآت التدريب القائمة التي لا تنطبق عليها القواعد الجديدة وتنتهي رخصتها قبل 30/12/1432، فيسمح لها بطلب تمديد رخصة التدريب حتى التاريخ المذكور بهدف تحقيق القواعد التنفيذية الجديدة، وأن تكون تلك المنشآت مستوفيةً متطلبات الرخصة الممنوحة لها سابقاً، فيما سمحت المؤسسة لمنشآت التدريب القائمة التي تنتهي رخصتها بعد 30/12/1432، بالاستمرار بوضعها الحالي حتى نهاية الرخصة، ويتم تطبيق جميع ما تضمنته اللائحة والقواعد التنفيذية الجديدة عليها عند التجديد الأول.