مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدولية تحدد «مبادئ سلوك للمحامين»: تفادي التضليل والخداع وعدم تخويف الشاهد
نشر في الحياة يوم 03 - 03 - 2011

أحال رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي نسخةً عن التقرير السنوي الثاني للمحكمة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وحكومة لبنان. وأفاد المكتب الإعلامي لكاسيزي، ان «التقرير الذي سيعمَّم في الايام المقبلة، يوضح التقدم الذي أُحرز في العام الماضي ويعرض التحديات التي واجهت المحكمة».
وأصدرت المحكمة امس، «مبادئ السلوك المهني للمحامين أمام المحكمة»، شددت فيها على «عدم التهجم الشخصي على القضاة وعدم توجيه انتقادات غير منصفة الى المحكمة، وعدم الجواز للمحامي ان يكشف عن ادلة سرية الا اذا اقتضت ذلك ضرورات التحقيق، وأن يعزز جهود المحكمة التي ترمي الى إحقاق العدالة وفقاً للقانون بطرق منها تفادي اي سلوك قد يؤدي الى تضليل المحكمة او خداعها».
وفي مقدم المبادئ التي وقعها القاضي كاسيزي انه «عملاً بالمادة 60 الفقرة (جيم) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان (المشار اليها في ما يلي باسم «المحكمة») وبعد التشاور مع المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع ورئيس قلم المحكمة، اصدر الرئيس مبادئ السلوك المهني للمحامين امام المحكمة (المشار اليها في ما يلي باسم «مبادئ السلوك»)، وهي تسري «على جميع المحامين الماثلين امام المحكمة، بمن فيهم اي محام يخاطب المحكمة بالنيابة عن الادعاء او عن المتهمين او المتضررين اصحاب هذه الصفات بموجب قواعد الاجراءات والإثبات، كما يضم المحامين الذين يعملون خارج قاعة المحكمة لتوفير الدعم المباشر للمحامين المعاونين الذين يمثلون موكليهم أمام المحكمة والذين قد يؤثر سلوكهم في نزاهة اجراءات المحكمة وإنصافها».
وفي السلوك المهني، جاء في المبادئ ان «على المحامي عند ممارسة دوره في الاجراءات: ان يتصرف بروح مهنية ووفقاً لقانون المهنة وقواعدها ومبادئها الاخلاقية، وأن يتصرف باستقامة وصدق ولياقة، وأن يحافظ على شرف مهنة المحاماة ووقارها، وأن يتصرف بطريقة تتماشى مع حق المتهم في محاكمة عادلة، وأن يحترم حقوق الانسان ويعزز سيادة القانون، وأن يعزز جهود المحكمة التي ترمي الى إحقاق العدالة وفقاً للقانون وذلك بطرق منها تفادي اي سلوك او تمثيل قد يؤدي الى تضليل المحكمة او خداعها».
وفي المبادئ ايضاً ان «يكون صاحب مهارات وإلمام وقدرة وكفاءة في القانون الواجب التطبيق ويبقى مطلعاً على التطورات القانونية ذات الصلة. وأن يسعى المحامي الى تحقيق مصالح الفريق الذي يمثله بحزم ومثابرة وسرعة، مسخّراً قدراته على افضل وجه ضمن اطار القانون الواجب التطبيق ووفقاً لمبادئ السلوك هذه، وبغية أداء ما عليه من واجبات إزاء المحكمة والمحامين الآخرين ومن اجل حسن سير العدالة. ولا يجوز للمحامي ان يسمح بتقديم ادلة مزورة امام المحكمة وهو على بينة من ذلك. وأن يتفادى تضارب المصالح عند تقديم المشورة الى الفرقاء وتمثيلهم عندما ينشأ تضارب في المصالح او يصبح معلوماً، وأن يعلم ذلك من دون تأخير الفرقاء الذين يمسهم هذا التضارب كما المحكمة. ويجوز للمحامي ان يتابع بصفة موقتة عندما يسمح القانون بذلك مهمات التمثيل في مسألة يقع فيها تضارب في المصالح، على ألا يقوم بذلك إلا بعد الكشف الكامل عن هذا التضارب للفرقاء الذين يتأثرون به وبعد الحصول على موافقتهم بعد علمهم بالأمر وعلى الموافقة الصريحة من الغرفة المعنية».
وشددت المحكمة على اهمية ان «يحافظ المحامي على السرية المهنية التي تحيط بالمعلومات التي يزوده اياها موكله ويحمي سرية الأدلة والإجراءات التي تعطيها المحكمة الصفة، وما لم تنص الغرفة المعنية على خلاف ذلك، لا يجوز للمحامي ان يكشف عن ادلة سرية إلا لمن يكون ملزماً اخلاقياً او بموجب عقد بحماية سريتها وعندما تقتضي ذلك ضرورات التحقيق او تحضير قضية».
وتحت بند «دور المحامي في الإجراءات»، اوردت المبادئ ان على المحامي: «ان يرفض استخدام الأدلة التي يعتقد اعتقاداً معقولاً انه جرى الحصول عليها بوسائل غير قانونية وتشكل انتهاكاً فاضحاً لما يعود الى الشخص من حقوق الإنسان، لا سيما تلك التي تشكل تعذيباً أو معاملة قاسية. وأن يعامل كل الشهود بلياقة واحترام، ولا يسيء الى أي شاهد أو يخوفه أو يضايقه. وإذا سمح له باستجواب الشاهد، ألا يمارس أي تأثير غير لائق عليه عند تذكره الأحداث».
وحددت المبادئ «مسؤوليات المحامين الرئيسيين والمحامين المعاونين»، والعلاقات مع المحامين الآخرين والتواصل معهم، ولا سيما في شأن مسائل مرتبطة بالجدول الزمني، وسبل الاستجابة للطلبات التي ترد من المحامين الآخرين، والسلوك الذي يقوض التعاون في ما بين المحامين، ومنها «ألا يستغل المحامي زلة او مخالفة او خطأ او سهواً للمحامين الآخرين، ولا يتصرف في هذه الحالات من دون تنبيه لهم مسبقاً، وألا يعرض المحامي بقصد التضليل إمكان بت مسألة وسيلة لتأجيل المحاكمة او تأخيرها، وألا ينقل المحامي الأحاديث غير الرسمية التي يجريها مع محام آخر الى المحكمة او الى الآخرين».
ورسمت المبادئ «السلوك في أثناء استجواب الشهود»، ومنها ان «يتجنب المحامي طوال فترة استجواب الشهود السلوك غير الملائم، كالاعتراض على الأسئلة، والجدل الفظ بين المحامين والإفراط في المقاطعة أثناء الاستجواب. وألا يطرح اسئلة مسيئة او مثيرة لمشاعر الضيق او يطلق تصريحات متطرفة او غير لائقة خدمة لأغراضه، وأن يعامل الشاهد في اثناء استجوابه بالاحترام المناسب، ولا ينتقص من قدره من قبل المحامين الآخرين او ممن يمثلون من فرقاء. وأن يرشد المحامي الشهود الذين يستدعيهم الى السلوك الملائم أثناء الاستجواب والى وجوب التصرف بكياسة ولياقة إزاء المحامين الآخرين او من يمثلون من فرقاء والمحكمة».
وحددت المحكمة «علاقات المحامي بالقضاة»، وأبرزها «الا يتهجم المحامي في تصريحاته العلنية تهجماً شخصياً على القضاة ولا يوجه انتقادات غير منصفة الى القرارات القضائية. ولا يتصل المحامي بالقاضي مباشرة في شأن اي مسائل تتعلق بالإجراءات، إلا اذا كان الاتصال بدعوة من القاضي او بتوجيه منه، ولا يكون ذلك الا اذا كان الفريق الآخر ممثلاً ايضاً».
وفي شأن «التواصل مع وسائل الإعلام»، اوردت المبادئ ان «المحامي لا يمثل المحكمة الخاصة بلبنان ككل، لا سيما عندما يتحدث في مناسبات رسمية. والى جانب الالتزام بأي قيود إضافية أخرى تفرض بقرار من قاضي الإجراءات التمهيدية أو أي غرفة، لا يدلي المحامي بأي تصريحات علنية تتضمن معلومات أو مواد متعلقة بإجراءات المحكمة، ولا ينشر أو يساعد على نشر أو توزيع هذه التصريحات التي تكون خاطئة، أو تشوه الوضع أو تشوه موقف محام آخر أو فريق في الإجراءات أو جهاز من أجهزة المحكمة الخاصة بلبنان أو أي شخص آخر منتسب اليها، أو لا تحترم قرينة البراءة، أو تكشف أي معلومات سرية. وعند الشك، يستشير المحامي موظفي الغرفة المعنية أو القضاة، وفق الضرورة، قبل الإدلاء بأي تصريح يتعلق بقضية قيد نظر المحكمة».
ولفتت المبادئ الى ان في السلوك أثناء المحاكمة، على المحامي «عندما تصدر المحكمة قراراً في مسألة، ألا يحاول إعادة طرح النقطة أو الالتفاف بوسائل أخرى على تأثير ذلك القرار، ويمتثل للقواعد المتعلقة بالترجمة الفورية والواردة في التوجيه العملي ذي الصلة، ويطرح أي اعتراض على الترجمة الفورية في أثناء الإجراءات أو بعدها بكل احترام وكياسة. ولا يقاطع لأغراض الاعتراض أو غيرها، عندما يوجه سؤالاً الى الشاهد قبل انتهائه من توجيه السؤال، إلا إذا كان واضحاً ان السؤال المطروح غير ملائم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.