قرر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة إخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني واعتباره مادة تموينية، فيما تمت إحالة سبع مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية للتحقيق حيال ما ضبط من مخالفات. وأوضحت الوزارة في بيان أمس أنها بدأت بالتعاون مع مجلس المنافسة إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة، بعد أن أتمت إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والمعلومات والضبط بشكل مشترك خلال الفترة الماضية، حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال، وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني، وذلك تمهيداً لإجراءات أكثر حزماً لتصحيح كل الملاحظات التي رصدتها الوزارة والمجلس. وأشارت إلى أنها ومجلس المنافسة أنهيا أعمال الضبط وجمع معلومات 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية منتجة ومستوردة، ممن لوحظ ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل متزايد ومتزامن خلال الفترة الماضية. وأضافت أن فرق عمل مشتركة مكونة من مراقبي الوزارة والمجلس، قامت بزيارة 10 مقار رئيسة لهذه المؤسسات والشركات في مدينة الرياض ومحافظة جدة بشكل متزامن، وأنهت إجراءات سماع الأقوال مع مسؤولي المؤسسات والشركات وجمع الوثائق والمستندات ذات العلاقة والتحفظ عليها لحين استكمال إجراءات التحقيق، والرفع بالملاحظات على المخالفات الأخرى للجهات ذات العلاقة. وأكدت أن 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية ستخضع للتحقيق من الجهتين بموجب أحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني حيال ما ضبط من مخالفات، تمثلت في ممارسات تسويقية وقرارات إدارية واتفاقات وعقود مخالفة، كما أن الشركات الخاضعة للتحقيق ستعطى مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعها، قبل أن تتخذ الوزارة تدابير أشد حزماً في التعامل معها. وتابع بيان الوزارة: «وبناء على المعلومات الأولية التي تحصلت عليها الوزارة والمجلس، صدر قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني واعتباره مادة تموينية، وبناء على ما تخلص إليه التحقيقات مع هذه الشركات، فإن الوزارة ربما تخضع هذه المنتجات لأحكام الحالة غير العادية، التي بموجبها ستشدد الوزارة إجراءات الرقابة على منتجات حليب الأطفال الرضع، وستوقع العقوبات الواردة في مثل هذه الحالات على المؤسسات والشركات التي يثبت جشعها وتلاعبها بالأسعار». يذكر أن مخالفة نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية تصل إلى 10 في المئة من إجمالي المبيعات، إضافة إلى رد جميع المكاسب التي حققتها الشركة المخالفة نتيجة قيامها بالمخالفة، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف، كما أن مخالفة أحكام الحالة غير العادية لقواعد التنظيم التمويني تستوجب غرامة مالية تراوح بين 5 آلاف و50 ألف ريال، مع مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من ثلاثة أيام إلى شهر أو جميعها، مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر القرار على نفقة المخالف.