السعودية ترأس اجتماع المجلس التنفيذي ل«الأرابوساي»    27 سفيرا يعززون شراكات دولهم مع الشورى    المملكة تشارك في الدورة ال 29 لمؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    مصير غزة بعد هدنة لبنان    في «الوسط والقاع».. جولة «روشن» ال12 تنطلق ب3 مواجهات مثيرة    الداود يبدأ مع الأخضر من «خليجي 26»    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    «الدرعية لفنون المستقبل» أول مركز للوسائط الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    «الكوري» ظلم الهلال    شخصنة المواقف    أمير تبوك يستقبل رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    النوم المبكر مواجهة للأمراض    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    نيمار يقترب ومالكوم يعود    الآسيوي يحقق في أداء حكام لقاء الهلال والسد    الملك يضيف لؤلؤة في عقد العاصمة    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    الذكاء الاصطناعي والإسلام المعتدل    وفاة المعمر الأكبر في العالم عن 112 عامًا    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    قيصرية الكتاب تستضيف رائد تحقيق الشعر العربي    الشائعات ضد المملكة    الأسرة والأم الحنون    سعادة بطعم الرحمة    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    تميز المشاركات الوطنية بمؤتمر الابتكار في استدامة المياه    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هؤلاء هم المرجفون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضي الإجراءات التمهيدية: لا كشف لهوية الشهود إلا بعد تصديق القرار الظني وإبلاغ الشاهد بالوثائق
نشر في الحياة يوم 22 - 01 - 2011

أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال فرانسين «ان المدعي العام القاضي دانيال بلمار ضمّن القرار الظني الذي سلّمه اليه للمصادقة عليه، طلباً طارئاً بعدم الكشف عن مضمون القرار بموجب المادة 74 وعدم الكشف عن هوية المطلوبين الى الشهادة بموجب برنامج حماية الشهود».
وأوضح فرانسين في بيان أصدره أمس، ان بلمار أورد ان سبب الطلبين هو ان «أي كشف غير مصرح عنه يعيق عمل المحكمة بموجب القاعدة 60». واشار الى «ان المادة 74 تمنح قاضي الاجراءات التمهيدية صلاحية طلب عدم كشف القرار الظني والشهود واي معلومة او وثيقة حتى إشعار آخر، لمصلحة العدالة، ويعتبر ان هناك ظروفاً استثنائية استوجبت تقديم هذا الطلب وهي كافية لتبريره».
واضاف البيان ان بلمار طلب من فرانسين «ان يأمر بعدم كشف هوية الشهود لأي طرف وعدم كشف أي وثيقة ترافق القرار الظني».
وشدد فرانسين على «ان القرار الظني الذي رفع بطريقة سرية يجب ان يبقى كذلك طالما ان ذلك ضروري لحسن سير التحقيق وحماية أي شخص»، مذكّراً بالمادة 115 التي تسمح «بعدم كشف هوية الشاهد الا بعد تصديق القرار الاتهامي وتبليغ المتهم ووكيله وكشف الوثائق لهما».
وشدد فرانسين على ان «أياً من هذين التصرفين أي كشف الوثائق او القرار الظني او هويات الشهود يعتبر تدخلاً بعمل المحكمة وإعاقة العدالة وخرق المادة 60».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.