قضت محكمة التمييز في الكويت في جلستها اليوم (الأحد) بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم في قضية ما يسمى «خلية العبدلي الإرهابية» وقضت بسجنه مؤبداً، بحسب ما نقلت «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا). وتقول الكويت إن «خلية العبدلي» كانت تعمل لصالح إيران وجماعة «حزب الله» اللبنانية من أجل زعزعة استقرار البلاد. وقضت المحكمة بإلغاء براءة عدد من المتهمين في القضية وبحبسهم عشر سنوات، إضافة إلى إلغاء حكم السجن المؤبد لمتهم واستبداله بسجنه 15 عاماً. وتنفي إيران أي صلة لها بالخلية، وتم الكشف عن «خلية العبدلي» حينما دهمت قوات الأمن منزلاً في العبدلي خارج الكويت العاصمة في العام 2015، وعثرت على مخزن أسلحة ومتفجرات. وكانت النيابة العامة الكويتية وجهت في الأول من أيلول (سبتمبر) 2015 إلى عدد من المتهمين في القضية تهمة «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت» وتهمة «السعي والتخابر مع إيران وجماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها». وكانت محكمة الاستئناف أيدت في 21 تموز (يوليو) الماضي حكم محكمة أول درجة (الجنايات) بإعدام المتهم الأول في القضية المتعلقة بالخلية والمتهم فيها 26 شخصاً. وحينها قضت «الاستئناف» ببراءة عدد من المتهمين مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة، وأيدت حكم محكمة أول درجة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين إلى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها خمسة آلاف دينار كويتي بدلاً من السجن، علاوة على تأييد تغريم متهم واحد بالمبلغ نفسه، وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 عاماً إلى عامين. وكانت «دائرة الجنايات» في «المحكمة الكلية» قضت في 12 كانون الثاني (يناير) 2016 بإعدام متهمين اثنين عما أسند إليهما من تهم. وأمرت المحكمة في تلك الجلسة، بمعاقبة أحد المتهمين بالحبس المؤبد مع شموله بالنفاذ الفوري عما أسند إليه من تهم، وبمعاقبة 14 متهماً بالحبس لمدة 15 عاماً عما أسند إليهم من تهم مع شموله بالنفاذ الفوري. وقضت بوضع ستة متهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، وعاقبت المحكمة المتهم الثالث بالحبس 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري. وأمرت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالحبس لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري. وحكمت «الجنايات» بعدم جواز نظر الدعوى في ما أسند إلى متهمين اثنين من بعض التهم، وغرمت أحدهم مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري. وبرأت المحكمة أحد المتهمين مما أسند إليه من تهم، وقضت بمصادرة المفرقعات والأسلحة الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصت والخرائط والأصفاد الحديد والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديد والسكاكين المضبوطة.