قررت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تغريم ثلاثة مستثمرين وإلزامهم بدفع 82.7 مليون ريال، بسبب مخالفتهم نظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم عدد من الشركات خلال عام 2012. وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في السابع من حزيران (يونيو) الجاري، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ كل من شاكر بن عبدالعزيز بن عبدالله المطوع، وعبدالعزيز بن سليمان بن الجاسر الضويحي، وأحمد بن عبدالله بن حمد الطعيمي، وذلك بإدانة المذكورين بمخالفة نظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم شركات «تكوين، ومجموعة السريع، والعقارية، وصدق، وأنابيب السعودية»، وذلك خلال الفترة من 13-8-2012 إلى 25-12-2012، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها. وأوضحت «الهيئة» أن قرار لجنة الاستئناف تضمن إيقاع عدد من العقوبات بهم، إذ عاقبت شاكر بن عبدالعزيز بن عبدالله المطوع بفرض غرامة مالية عليه قدرها 280 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ 22.8 مليون ريال، إلى حساب «الهيئة»؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين، ومنعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة ثلاثة أشهر. وأضافت أن عبدالعزيز بن سليمان بن الجاسر الضويحي تم فرض غرامة مالية عليه قدرها 350 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 36.7 مليون ريال، إلى حساب «الهيئة»، ومنعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة ثلاثة أشهر. أما أحمد بن عبدالله بن حمد الطعيمي، فتمت معاقبته بفرض غرامة مالية عليه قدرها 190 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 22.4 مليون ريال إلى حساب «الهيئة»، ومنعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة ثلاثة أشهر. وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، مشيرة إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.