حددت اللائحة التنفيذية لنظام الضرائب الانتقائية المقرر بدء تحصيلها اليوم ست فترات لتحصيلها في السنة المالية الواحدة بواقع فترة كل شهرين، إضافة إلى تحديدها الوعاء الضريبي للسلع الانتقائية الثلاث التي تنحصر تطبيق هذه الضرائب عليها. وبحسب اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) فإن الوعاء الضريبي هو قيمة السلعة الانتقائية التي تفرض الضريبة بناءً عليها، وأنها تتمثل في القيمة الأعلى من سعر بيع التجزئة المحدد من المستورد أو المنتج، لافتة إلى ارتباط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة. وقالت اللائحة: «تحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ست فترات ضريبية، وعلى المسجل خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء هذه الفترة تقديم إقرار ضريبي عن السلع التي تم الإفراج عنها من وضع معلق للضريبة خلال هذه الفترة إلى الهيئة». وعلى الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه، وفي حال عدم توافر أدلة كافية أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل أو مصلحة الجمارك أساس معقول يدعو للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة أو لمصلحة الجمارك رفض تلك الأسعار التي استخدمت لحساب الضريبة المستحقة وتحديد السعر الصحيح وفقاً لأحكام اللائحة. ومنحت الهيئة العامة للزكاة والدخل باعتبارها الجهة المسؤولة عن تحصيل الضرائب الصلاحيات لمصلحة الجمارك لتحصيل الضرائب الانتقائية على جميع السلع الانتقائية المستوردة، موضحة أنه ومن دون الإخلال بأحكام نظام الجمارك الموحد، فإن على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة المستحقة على الاستيراد نيابة عن الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة وتقوم المصلحة بتحويل الضرائب المحصلة وتسليم أي مستندات مؤيدة لها إلى الهيئة خلال مدة تراوح بين سبعة و14 يوماً من تاريخ تحصيلها. ويجوز للهيئة الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة على الشخص الملزم بسداد الضريبة على الاستيراد لمدة لا تتجاوز 45 يوماً إذا تحقق عدد من الشروط، هي: تجاوز قيمة الضريبة المستحقة على الاستيراد مليون ريال، وأن يقدم الشخص الذي قام باستيراد السلع الانتقائية ضماناً بنكياً أو نقدياً إلى مصلحة الجمارك يغطي قيمة الضريبة المستحقة ويكون الضمان صالحاً وسارياً لمدة 60 يوماً. وتسدد الضريبة المستحقة التي تم الإقرار عنها بإقرار الضريبة الانتقائية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً بعد انتهاء مدة الإقرار الضريبي، كما تسدد الضريبة المستحقة التي فرضت بموجب تقييم ضريبي إلى الهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص الملزم بسداد الضريبة من الهيئة. واستثنت اللائحة التنفيذية لنظام الضرائب الانتقائية من الضريبة، الكميات التي لا يتجاوز عددها 200 سيجارة، وحددت 500 غرام لأنواع التبغ الأخرى، إضافة إلى تحديد كميات المشروبات الغازية ب20 لتراً، ومشروبات الطاقة ب10 لترات. وأكدت اللائحة أنه في حال تم تجاوز الكميات المستوردة من السلع الانتقائية، تستحق الضريبة الانتقائية على كامل كمية السلعة الانتقائية المستوردة التي تم تجاوز كميتها. كما أعفت اللائحة السلع الانتقائية من الضريبة إذا تم بيعها إلى المستهلك من أحد محال الأسواق الحرة المرخصة كمستودع ضريبي، إذا قدم المستهلك بطاقة صعود إلى الطائرة لرحلة جوية دولية تغادر خلال مدة 24 ساعة من وقت البيع. ... والجمارك تعرّف بها من خلال 3 ورش عمل { الرياض - «الحياة» عقدت مصلحة الجمارك العامة ثلاث ورش عمل تعريفية بنظام «الضريبة الانتقائية» في مقر المصلحة بالرياض، وجمرك ميناء جدة الإسلامي، وجمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بمشاركة متخصصين من الهيئة العامة للزكاة والدخل ومن المخلصين الجمركيين. وتناولت محاور ورش العمل أخيراً نبذة عن نظام ولائحة الضريبة الانتقائية المزمع تطبيقها غداً (الأحد) والشكل العام لآلية التطبيق، كذلك بالتعريف بإجراءات وطريقة تطبيق الضريبة الانتقائية ودور ومهمات الجهات ذات العلاقة، والسلع الانتقائية الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.