حدد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان دانيال فرانسين جلسة بين مدعي عام المحكمة القاضي دانيال بلمار واللواء المتقاعد جميل السيد في 14 الجاري، على خلفية الدعوى التي كان رفعها السيد للحصول على مستندات تتعلق بإفادات شهود في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، وكان بلمار رفض تسليمه وثائق ومستندات تتعلق بقضية ما زالت قيد التحقيق. وعدّد فرانسين في تقرير وزعه المكتب الإعلامي للمحكمة الأسباب الموجبة لقراره، وفيها أن المستدعي والادعاء العام «توافرت أمامهما فرصة كبيرة لتقديم طلباتهما الشفوية والخطية. لكن، عند الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لقضية المستدعي وأهمية المسألة التي تطرحها، يعتبر قاضي الإجراءات التمهيدية أن من مصلحة العدالة السماح للمستدعي والادعاء العام بتقديم الحجج الشفوية النهائية وتوجيه عدد من الأسئلة»، واعتبر أن «تقديم المزيد من المستندات الخطية أمر غير ضروري، لأن المستدعي سيحظى بفرصة الردّ على أي نقاط جديدة مزعومة، في القانون أو الوقائع، واردة في ردّ الادعاء العام». وأعلن التقرير أن فرانسين «يرفض طلب المستدعي تقديم ردّ، ويأمر بتحديد موعد جلسة استماع في قاعة المحكمة بتاريخ 14 كانون الثاني 2011 عند الساعة 14:00، بموجب الشروط التالية: أن يكون لكلّ من المستدعي والادعاء العام 20 دقيقة لإيداع حججهما، وأن يعدّ كلّ منهما مسبقاً أجوبته على لائحة أسئلة، ويدلي بها شفوياً بغية مساعدة قاضي الإجراءات التمهيدية على تحديد إلى أي مدى يخضع حق المستدعي في الاطلاع على ملف قضيته إلى قيود وتحديدات عند هذه المرحلة من الإجراءات». وطلب فرانسين من الادعاء «أولاً، أن يحدّد بالضبط كيف تنطبق التحديدات والقيود الواردة في إيداعات الادعاء الصادرة في 3 كانون الأول (ديسمبر) 2010 في ما يتعلّق بالمواد الفردية التي طلبها المستدعي في الكشف غير التفصيلي، واعتبار الادعاء أنها في حوزته، مع الأخذ في الاعتبار وضع قاضي الإجراءات التمهيدية في موقعٍ يسمح له بتحديد مدى تخطي عدم الإفصاح عن بعض الوثائق من حيث الأهمية لضمان ممارسة المستدعي لحقوقه. ثانياً، هل يمكن للادعاء توضيح معنى جملة ضمانات تُعتبر ضرورية من قبل مكتب المدعي العام في ما يتعلّق بقيام الادعاء بتزويد أيّ محكمةٍ وطنيةٍ، على أساس كلّ قضيةٍ على حدة، بوثائق في حال تطلب هذه المحكمة الإفصاح عن وثائق من خلال آليات مساعدة دولية. وثالثاً، الى أي مدى تنطبق أي تدابير وقائية أخرى غير الإفصاح عن وثائق للأمم المتحدة على الوثائق والشهادة في القضية الحالية؟». وطلب من المستدعي «أولاً، على ضوء الصعوبات التي يزعم المستدعي أنه واجهها حتى الآن خلال محاولته رفع قضيته في المحاكم اللبنانية والسورية، على المستدعي التوضيح بشكلٍ ملموسٍ كيف ستدعم المواد المطلوبة قضاياه أمام الاختصاصات القضائية الوطنية. وعلى المستدعي تقديم معلومات بشأن أحدث الخطوات التي اتخذها لتقديم شكواه أمام أيّ اختصاصات قضائية وطنية. وفي حال تم اتخاذ خطوات مماثلة، على المستدعي إعلام قاضي الإجراءات التمهيدية في ما يتعلق بأنظمة الإفصاح المحدّدة التي تنطبق أمام هذه المحاكم، حيث يتم تزويدها بموادٍ من المحكمة الدولية. وثانياً، على المستدعي أن يتقدّم بمعلومات متعلّقة بكيفية تحديد أيّ من الوثائق المتبقية التي لا علم للمستدعي بها والمرتبطة كما يزعم بمسألة قانونية احتجازه، يجب أن يُزَوَّد بها. ولا بدّ من القيام بذلك مع الأخذ بعين الاعتبار مساعدة الادعاء على تحديد المواد الإضافية المحتمل أن تكون مهمة في حوزته، ومساعدة قاضي الإجراءات التمهيدية أيضاً في تقريره إلى أيّ حدٍّ هذا الاطلاع على الوثائق هو مُبَرَّر». وتابع: «إلى كلٍّ من المستدعي والادعاء: أولاً، ما هي وجهات نظر المستدعي والادعاء في ما يتعلق بإمكان إجراء جلسة استماعٍ سرية ومن طرفٍ واحدٍ يترأسها قاضي الإجراءات التمهيدية ويحضرها الادعاء، وحيث بالإمكان تحديد عدد من الوثائق للإفصاح عنها إلى المستدعي أو موكّله. وثانياً، بإمكان قاضي الإجراءات التمهيدية عندئذٍ طرح أي أسئلةٍ إلى المستدعي والادعاء يعتبرها مفيدة في ما يتعلق بإيداعاتهما».