ثلاثة أمور في تقديري هي أكثر ما يدعو كاتباً للرد على آخر، الاختلاف في المنطلق أو الاختلاف في الفكرة أو الاختلاف في فهم مصطلح أو تقريره، وقد اجتمعت هذه الثلاثة في مقال الدكتور خالد الدخيل الذي نشره يوم الأحد 13/1/1432ه في صحيفة «الحياة» بعنوان: النظام الأساسي هو دستور المملكة، وعنوان المقال في تقديري لا يعبر عن مشكلة قانونية كما يشرح الكاتب بقدر ما يعبر عن إشكال في المصطلح يمكن تجاوُزه بيسر حينما نقرر أننا لسنا بحاجة ماسة إلى مصطلح الدستور للتعبير عن هويتنا أو نظامنا، وكذلك حين نقرر أن استعمالنا لهذا المصطلح لا ينبغي أن يفرض علينا تعريفاً لا يتوافق مع السياق الذي استخدمنا هذا المصطلح فيه. فبما أن كلمة دستور فارسية الأصل تعني حرفياً صاحب القاعدة. ومرت عبر تاريخها باستخدامات عدة منها الدفتر الذي تُدَوّن فيه الأنظمة ومنها كبير الوزراء الذي لديه سن الأنظمة وتوجيهها، فلماذا لا تكون لدينا الصلاحية في تعريف هذا المصطلح بحسب السياق الذي نضعه فيه لا بحسب ما يوجد في معاجم قانونية صنعها أفراد بعيدون عن بيئتنا السياسية والعقدية. كما صنع الدكتور الدخيل حين حاكم مصطلح الدستور الوارد في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم إلى القاموس السياسي، وحينما لم يتطابق وضع كلمة الدستور في سياق تلك المادة والمفهوم الذي دعا إليه القاموس السياسي حكم الكاتب بخطأ وضع المصطلح في ذلك السياق. وتوضيح ذلك للأخ القارئ: أن المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم تنص على أن كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - هما دستور المملكة العربية السعودية، وعندما لم يَصدُق التعريف الذي نقله عن قاموس السياسة في جزئه الثاني على الكتاب والسنة عمد إلى نفي صفة الدستورية عنهما وإثبات أن المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم تحمل معنى مضمراً في نصها آخِذاً في الاعتبار العوامل التاريخية، والدينية، والسياسية التي أحاطت بكتابة الدستور، وبالتالي – وهذا كلامه - فإن نص المادة الأولى لا يعدو كونه تأكيداً على، وتكريس- هكذا - للسيادة العليا التي يعطيها الإسلام للشريعة. وهو في الوقت نفسه توثيق لتلك السيادة في إطار دولة وطنية، كجزء من أيديولوجية هذه الدولة، وبنيتها القانونية. والحقيقة أن هذا الفهم من الكاتب للمادة الأولى من النظام الأساس للحكم يجعله في حاجة إلى تغيير عنوان مقالته لتكون: النظام الأساسي للحكم ليس هو دستور المملكة، فالمادة الأولى عنده بحسب ما تقدم من كلامه هي عبارة عن تأكيد لمسلّمة عرفية فقط وليست تأسيساً لما بعدها، وهذا يفقدها مكانتها التشريعية، سواء سمّينا الوثيقة التي نناقشها نظاماً أم دستوراً، بل إذا كان الدستور هو المرجع الأعلى لأنظمة الدولة فهذه المادة بحسب فهمه لا يمكن أن تكون مرجعاً أعلى لأنها مؤكدة لأمر هو أعلى منها وسابق لها، وبذلك فإن المرجعية إنما هي للمعنى الذي أكدته المادة لا لها. كما أن عبارة السيادة التي يعطيها الإسلام للشريعة توحي بأن هناك فصلاً بين الإسلام وشريعته وأن هناك ما هو غير الشريعة يعطيه الإسلام سيادة، ولكن بشكل أقل، وهذا الفهم ليس من لوازم كلام الكاتب بل هو منطوقه حين وصف تلك السيادة بأنها في إطار دولة وطنية كجزء من أيديولوجية هذه الدولة، فالدولة وطنية وليست دينية، والشريعة جزء من أيديولوجيتها وليست أيديولوجيتها، وهذا الكلام ليس إسقاطاً تاماً للمادة الأولى فحسب، بل هو إسقاط لعدد من المواد المُؤصِلَة للنظام الأساسي يأتي بيانها لاحقاً. يتجلى ذلك حين نقرأ معاً هذه المادة، ونصها: «المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة؛ دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض». وأبرز ما نلحظه في هذه المادة إضافة إلى كونها المادة الأولى: أنها فاتحة المواد في الباب الأول من النظام وهو باب المبادئ العامة، أي المواد المعرفة للدولة والتي تُكَوِّن سِمَتها الخاصة بين دول العالم ويشمل ذلك منطلق أنظمتها الأيديولوجي وعَلَمها وعاصمتها وشعارها، والمادة التي تقع في هذا الباب تكتسب مكانة لا تكتسبها غيرها من المواد كونها أساساً لما بعدها من مواد، ولأنها تعبّر عن واجهة الدولة الفكرية أمام العالم، وهذا ما يجعل افتراض حملها معاني مضمرة ليس إهداراً لها فحسب، بل إهدار لسائر مواد النظام بل وتشكيك في صدق الصورة العالمية التي تقدمها الدولة لنفسها. كما أن صياغتها المتقنة تقطع بنفي مجاملة أي مؤثرات تاريخية أو سياسية أو دينية أحاطت بكتابتها، بل هي مادة معبرة عن حقيقة الدولة ومؤثرة بشكل واضح فيما بعدها من مواد. نلاحظ أن تعريف الدولة جاء بكونها عربية، وليست عروبية، للدلالة على أن العربية هي لسان الدولة ووعاؤها الثقافي والرابطة النسبية واللغوية بين أفرادها وبعضهم وبينهم وبين شعوب دول أخرى شقيقة، ولا تتجاوز ذلك إلى ما تفيده العروبية من انتماءات أيديولوجية تخرج بالدولة إلى العصبية القومية التي لا تقرها الشريعة الإسلامية. وكذلك جاء التعبير بالإسلامية نسبة مباشرة إلى الإسلام، ولم يقل دولة مسلمة أو أن الإسلام هو دينها الرسمي أو مصدر التشريع الأول فيها أو أحد مصادر التشريع لديها، أو أن الفقه الإسلامي هو مصدر التشريع، وهي عبارات موجودة في الكثير من دساتير الدول العربية والإسلامية والتي كُتِبت قبل نظام الحكم السعودي، وهو ما يؤكد أن هذه الصياغة تجنبت مشابهة تلك الصياغات عمداً كي تُعبِّر المادة بمنطوقها عن انتمائها للإسلام لا كدين فحسب بل كمؤسِسٍ لكيانها ومصدر لأنظمتها ومنظم لعلاقاتها الداخلية والخارجية مع أبنائها والوافدين إليها كما تنظر من خلاله إلى كل ما تدخل فيه أو تخرج منه من معاهدات دولية أو إقليمية كما أنه الحاكم لنظرتها السياسية وخططها التنموية الحالية والمستقبلية. وقد أراد المُنَظم قطع الطريق أمام أي تفسير علماني لهذه المادة أو أي مقاربة بينها وبين الدساتير الأخرى التي تفرق بين الإسلام كدين والإسلام كنظام، بإدخاله في المادة نفسها عبارة «دينها الإسلام» بعد وصفه لها بأنها إسلامية، فهي إسلامية أي تنتمي للإسلام كنظام حياة من منطلق كونها تتخذ الإسلام ديناً لا من منطلق كون النظام الإسلامي خياراً متاحاً أو حلاً لمشكلة ما يمكن الاستغناء عنه فيما بعد. والحقيقة أنني لا أعرف بعد سبب إصرار الكاتب على وصف الدولة بأنها وطنية مع العلم بأن هذا الوصف إنما تحرص عليه تلك الدول التي تعرضت لسلطة الاستعمار الأجنبي للإشعار بانتقالها من سلطة المستعمر إلى سلطة من أبناء الوطن، أو تلك الدول التي تميز نفسها عن الاتجاهات القومية التي تضع في برامجها وربما في دساتيرها السعي إلى الوحدة مع الدول المشاركة لها في نزعتها القومية، أو تلك الدول التي تميز نفسها عن الانتماء الشيوعي الذي يسعى في النهاية إلى دولة عالمية. هذه هي الدول التي يكثر وصفها بالوطنية والمملكة العربية السعودية لا يمكن تصنيفها ضمن أي من هذه الدول. وأخشى ما أخشاه أن يكون الكاتب يريد بهذا الوصف إنكار كون السعودية دولة دينية وهو ما لا يمكن إنكاره من خلال واقع نشأة الدولة كما يأباه نظامها الأساسي الذي يرى الكاتب أنه هو دستورها، وسأفصل هذا الأمر حين أتحدث عن موقع المؤسسة الدينية من نظام الدولة. أما عبارة «دستورها كتاب الله وسنة رسوله» فقد أدخلت على الكاتب لبساً من جهة أن جميع مواصفات الدستور تنطبق على النظام الأساسي للحكم ولا تنطبق أبداً على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم-. وهذا اللبس سينجلي إذا أبعدنا القداسة عن التعريفات الأخرى للدستور وانطلقنا من تعريف يخدم سياق نظامنا وينطلق منه، وأعتقد بأنه لا مانع أن يكون لنا تعريف مستقل للدستور، بل هذا ما تقتضيه عبارة ذات سيادة تامة التي تضمنها المادة الأولى وتقتضي هذه العبارة أن يكون لنا سيادة أيضاً في اختيار التعريف المناسب للمصطلحات التي نعبر عن هوية دولتنا وأمتنا، وليس من تمام السيادة أن نكون أسرى لفهم بشري لا يستند إلا إلى عرف قانوني لم يكن في يوم من الأيام ناتجاً عن ثقافتنا أو داخلاً ضمن سياق موروثنا وحاضرنا. فالدستور هو المرجعية الأعلى للدولة وهذا تعريف يتطابق مع المادة الأولى ولا يَحدُث من خلاله أي إشكال، ولا سيما أن الكاتب في آخر مقاله أقر أن النظام الأساسي له مرجعية أعلى منه وهي الكتاب والسنة، ولن يكون الكاتب مع هذا التعريف في حاجة إلى التزهيد في المادة الأولى واعتبارها ذات ظاهر وباطن أو أنها صيغت تحت وطأة ظرف معين ولمجاملة فئة ما. بقيت إشكالية كبرى لدى الكاتب بل ولدى كثير من الكتاب والباحثين في الشأن السعودي، وهي العلاقة بين الدولة وبين المؤسسة الدينية في المملكة، وهل ما تقرره المؤسسة الدينية يعد ملزما للدولة، في ظل عدد من الخلافات بين ما تقرره الدولة وبين ما يصدر عن المؤسسة الدينية. وقد أعجبني في الكاتب أنه لم يجازف بإبداء نفي العلاقة كما فعل آخرون، بل قدم في آخر كلامه توصية من حيث الجملة تُعد مقبولة وتعبّر عن حاجة إلى إضافة عدد من المواد الإيضاحية على النظام الأساسي للحكم، قال الكاتب «يكمن اللبس والإشكال هنا في أن مرجعية الكتاب والسنة بالنسبة للمؤسسة هي مرجعية مفتوحة، أي أنه ليس لها إطار دستوري يحدد وجهتها، ويؤطر مواقفها وفتاواها، بما يتفق مع مواد النظام الأساسي كوثيقة واحدة متكاملة. يحتاج هذا الإشكال الدستوري إلى معالجة تحتفظ للدولة بروحيتها، وتؤكد التزامها بهويتها، وبأن الكتاب والسنة هما (معاً) مرجعيتها. لكنها مرجعية ينبغي لها أن تكون في إطار دستوري جامع، وملزم للدولة بكل مؤسساتها، كما هو ملزم لكل مواطن ومقيم». اللبس الذي أشار إليه الكاتب يكمن في الاستسلام لمصطلح المؤسسة الدينية، وهو مصطلح يأتي للتعبير عن هيئة كبار العلماء خاصة وغيرها من المؤسسات الحكومية التي تخدم الجانب العلمي الشرعي في الدولة. والاستسلام لهذا المصطلح خطأ كبير يتلخص في مخالفة النظام الأساسي للحكم، بقصر وصف المؤسسة الدينية على إحدى الهيئات الحكومية أو بعضها والصحيح الذي يؤكده هذا النظام الذي سمّاه الدكتور الدخيل دستوراً: أن الدولة كلها مؤسسة دينية في مرجعيتها مدنية في وظيفتها، ووظيفتها المدنية دينية في حقيقتها على اعتبار أن العمل المدني إنما هو جزء من عمارة الأرض التي خُلِق الإنسان مكلفاً بها طبعاً، أما الجهات الحكومية التي تَعنى بإصدار الفتاوى للدولة أو للأفراد كهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة المنبثقة عنها أو التي تُعنى بإقامة العدل كمجلس القضاء ووزارة العدل أو التي تُعنى بالدعوة وإدارة الأوقاف العامة والخاصة، فهذه بعض مؤسسات الدولة الدينية وليست هي المؤسسة الدينية وحدها، فمجلس الوزراء وما انبثق عنه ومجلس الشورى وما انبثق عنه وبقية الوزارات وما تفرع عنها كلّ على حدة، كُلها مؤسسات دينية بمعنى أن كل واحدة منها مسؤولة عن سياسة الدنيا بالدين نصاً وقواعد أو بما لا يتعارض مع الدين. فبعد المادة الأولى التي تقدم شرحها بالتفصيل تأتي المواد الأخرى منطلقة منها ومؤكدة دور الدين في تسيير أمور الدولة ودور الدولة في إقامة الدين. ولا يُستثنى من ذلك المادتان الثانية والثالثة اللتان تحددان علم الدولة وعيديها، والبعد الديني فيها ظاهر لا خفاء فيه. والباب الثاني من النظام والمسمى نظام الحكم يحتوي على خمس مواد كلها تؤكد أن الدولة دينية خالصة ولا تشير إلى أي مصدر آخر لاستقاء الأنظمة والحكم عليها سوى الكتاب والسنة. استمع إلى الجزء الثاني من الفقرة من المادة الخامسة «ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم». وهذا النص من النصوص النفيسة جداً في النظام، إذ إنه يلخّص حقوق المواطنين على الملك وهي أن يحكمهم على الكتاب والسنة، وعليه فإن هذين الأصلين هما المصدر الوحيد لكل حق للمواطن على الملك، ويلزم منه أن تكون الأنظمة التي تفصل حقوق الرعية خاضعة لحكم هذين الأصلين وهذا ما ستنص عليه صراحة المادة السابعة والتي سأذكرها بعد قليل. أما المادة السادسة: فهي تجمل حقوق الملك على المواطنين، من خلال نص البيعة المستمد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق». تقول المادة السادسة: «يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره». إذاً فحقوق الملك على المواطنين أيضاً مستمدة من الكتاب والسنة غير خارجة عنها. أما المادة السابعة: فإنها تنتقل بالمادتين الخامسة والسادسة إلى مدى أعمق من الوضوح والإلزام. تقول المادة: «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله... وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة». وسلطة الحكم التي تضمنتها المادة تعني مجموع حقوق المواطن وحقوق الحاكم، والزيادة هنا هي أن مصدري الحقوق في هذه الدولة وهما الكتاب والسنة يُرجع إليهما في فهم كل نظام من أنظمة الدولة لا يستثنى من ذلك النظام الأساسي للحكم، بل إن كلمة هما الحاكمان تعبير يفيد الحصر كما أنه يتجاوز معنى التفسير إلى القضاء بالاعتبار أو الإلغاء فكل نظام يصدر مخالفاً للكتاب والسنة أو لأحدهما فهو نظام محكوم عليه بعدم الاعتبار، لأن الكتاب والسنة لا يعتبرانه. ولا يتوقف النظام عن التأكيد على هذه المعاني في مختلف أبوابه فتجد هذا التأكيد في الموادّ (23263334454655)، وهي مادة خاصة بالملك تعد تأكيداً وتوضيحاً لما جاء في المادة الثالثة والجديد فيها هو نصها على السياسة الشرعية، تقول المادة: «يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها»، كما تجعل له ولاية الإشراف على تطبيق الشريعة. وبهذا يثبت أن وصف المؤسسة الدينية ليس خاصاً بالإدارات الحكومية التي تعالج الشأن الشرعي بل إن الدولة كلها من رأس هرمها إلى نهاية أطراف قاعدتها الشعبية هي مؤسسة دينية، مصدر التعريف بالحقوق لكل من المواطن والدولة هما الكتاب والسنة فحسب. ثم يبقى السؤال الأخير وهو: أي تفسير للكتاب والسنة هو المُبَيِِن للحقوق والحاكم على جميع الأنظمة؟ والجواب أنه التفسير الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية وهو التفسير السلفي، إذ إن الدولة قامت في جميع مراحلها على المناداة بأن كل فهم للكتاب والسنة يناقض فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين فهو فهم خاطئ، وبذلك لا يمكن إحالة الأنظمة التي يُراد حكم الشريعة عليها إلى فهم خاطئ. ومرجعية فهم السلف للكتاب والسنة غير منصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، ولكنها من مقتضياته التي لا يمكن صرفها عنها يؤكد ذلك عدم النص على مذهب من المذاهب الأربعة، مع أن المذهب السائد هو مذهب الحنابلة. وأختم المقال بالقول: إن قراءة الوثائق الدستورية على الملأ ينبغي أن لا يُعدل فيها عن حقائقها لتتوافق مع رؤانا الشخصية، بل تُقرأ وفق دلالتها اللغوية الصريحة وكما أراد لها كُتّابها، فإن كان لدينا رؤية تختلف مع هذه الوثيقة فلا بأس من تقديمها كمادة نقدية لها، وليس على شكل لي لأعناقها كي تتوافق مع رؤانا. *متخصص في أصول الفقه.