أقر المجلس الأعلى للقضاء، إجراءات لتنظيم وتطوير الدوائر الجزئية في المحاكم العامة، إذ حصر المجلس اختصاصها في نظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد مبالغها على 20 ألف ريال. وقرر المجلس، الذي عقد أخيراً، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني، أن تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم في هذه الدعاوي المالية التي لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ، من الدعاوي التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقاً، وذلك من دون إخلال بضمانة التدقيق لدى الاستئناف بما يتعلق بالأحكام الغيابية وأحكام المتعلق بممثل الوقف والوصية والقاصر عن سن البلوغ أو الرشد، موضحاً أن هذه الخطوة تحقق سرعة الإنجاز والفصل في هذه القضايا استناداً لاختصاصه المسند إليه في نظام المرافعات الشرعية. ووفقاً للقرار الجديد، تخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة لأحكام محددة أبرزها أن تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها في الموعد المحدد، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد على عشرة أيام، كما أنه لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة للسبب ذاته أكثر من مرة، وأن يحدد لكل دائرة عدد 30 جلسة يومياً. ووجه المجلس الأعلى للقضاء أيضاً بإجراء دراسة عاجلة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في: الدمام وبريدة وتبوك والخبر والأحساء وجازان وسكاكا والطائف والقطيف وخميس مشيط وحائل ونجران وأبها والباحة، وذلك في ضوء إحصاءات هذه الدوائر وحاجات المحكمة، بإشراك رؤساء المحاكم العامة المعنية، والرفع بالتوصيات إلى المجلس الأعلى للقضاء. وقال المجلس إن هذا القرار جاء بعد «دراسة مستفيضة» قدمت إلى المجلس التي انتهت إلى ضرورة مراجعة وضع الدوائر والعمل على تطويرها بما يساعد في فعالياتها، ويسهل الترافع في الدعاوى اليسيرة والوصول إلى عدالة سريعة تتلاءم مع طبيعة الدعوى، وعدم إرهاق المتقاضين في القضايا بالدخول في مسار القضايا الكبيرة. ولفت إلى أن هذا القرار جاء لما تمتلكه هذه الدوائر من إجراءات خاصة ملائمة لطبيعة القضايا المنظورة لديها، ومراجعة إجراءات عمل هذه الدوائر بما يحقق الغرض من إنشائها. يُذكر أن وزارة العدل طورت نظام الدوائر الإلكتروني وحدثت نماذج أعمالها، وقامت أيضاً بتطوير إسناد هذه الدوائر القضائية لرفع معدلات القضايا المنتهية صلحاً وتوثيق إقرارات الصلح وإعطاءها الصبغة التنفيذية من دون الحاجة إلى عرض القضية على الدائرة، واعتبار النزاع منتهياً بذلك.