ميقاتي عقب لقاء لاريجاني: الأولوية لوقف عدوان إسرائيل وتطبيق «1701»    بحضور وزير الخارجية.. اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية تجتمع في باريس لتطوير العلا    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    بيهيتش: تجربة النصر كانت رائعة    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    موقف ريال مدريد من ضم ثنائي منتخب ألمانيا    الاعلان عن شكل كأس العالم للأندية الجديد    القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    الحكم سلب فرحتنا    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    «خدعة» العملاء!    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    عاد هيرفي رينارد    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    لماذا فاز ترمب؟    في أي مرتبة أنتم؟    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    مقياس سميث للحسد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 5 سنوات والجلد تعزيراً عقوبة الإساءة إلى وزير الخدمة المدنية السابق
نشر في الحياة يوم 24 - 04 - 2017

حذر قانونيون من الإساءة إلى وزير الخدمة المدنية السابق، الذي تم إعفاؤه من منصبه أول من أمس بقرار ملكي، مؤكدين إمكان ملاحقة المسيئين قانونياً. يأتي ذلك بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعية أمس بتعليقات ساخرة، في قضية الوزير المتهم بارتكاب تجاوزات، بما في ذلك استغلاله النفوذ والسلطة، وأكد مختصون في الشأن القانوني، مخالفة التعليقات التي تم بثها وتداولها في قضية الوزير السابق، في مواقع التواصل الاجتماعي، لنظام الجرائم المعلوماتية، مشيرين إلى أن الوزير السابق خالد العرج الخاضع للتحقيق من لجنة شكلها خادم الحرمين الشريفين، بإمكانه ملاحقة المسيئين قانونياً.
وحذر المحامي والمستشار القانوني سلطان المخلفي من الإساءة إلى الوزير السابق خالد العرج، أو اتهامه قبل إدانته بمحاكمة وفق نظام محاكمة الوزراء، وقال ل«الحياة»: «من المبادئ المستقرة في النظام السعودي ما نصت عليه المادة ال26 من النظام الأساسي للحكم؛ أنها تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية»، وأضاف: «الشريعة الإسلامية نصت في شكل صريح على أن الأصل براءة الإنسان، ولا عقوبة إلا بجريمة». وتابع: «إذا لم يثبت حكم فلا يمكن التجريم حتى يثبت الحكم ويرتفع أصل البراءة»، مشيراً إلى أنه من ضمانات المحاكمة العادلة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبناءً على ذلك لا يجوز الخوض في عرض أي متهم أو الخوض في أمانته ما لم يثبت الجرم، وكل من يخالف هذا الأصل ويتجاوز في الإساءة إلى الوزير ويرميه بما ليس فيه، وفي أمانته، من دون أن يثبت عليها ذلك أو يصدر فيه حكم يكون عرضة للجزاء وفق الأنظمة القانونية».
فيما أكد القاضي السابق، المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي أحقية الوزير السابق وعائلته في الملاحقة القانونية لجميع المسيئين عبر مواقع التواصل، وقال ل«الحياة»: «للوزير، الذي تم إعفاؤه بأمر ملكي، كامل الحق في إثبات هذه الإساءات التي تم توجيهها إليه عبر مواقع التواصل، بمحاضر»، مؤكداً أن ذلك يقع ضمن التشهير بشخصه، ولما فيه من ضرر محقق له ولأسرته، مشيراً إلى أن عقوبة التشهير تأتي ضمن عقوبات نظام الجرائم المعلوماتية».
وأضاف الجطيلي: «هذه الإساءات أيضاً تدرج ضمن التدخل والضغط على عمل جهات التحقيق، بتهييج الرأي العام ضد المتهم، لافتاً إلى أن القاعدة النظامية تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بعد التحقيق والمحاكمة، وهذا لم يتم بعد في حق الوزير المعفى من منصبه. وأكد الجطيلي معالجة المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لهذه الحال، إذ تنص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: «إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي»، إضافة إلى معاقبته بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، بحسب تأثير الجريمة المرتكبة.
بدوره، أوضح المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف ل«الحياة» أن للوزير السابق الحق في رفع دعوى ضد كل من أساء إليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بحسب نظام الجرائم المعلوماتية، اذا كان من طريق قنوات التواصل. وأضاف الشريف: «المحاكمة لم تبدأ حتى الآن، والأصل في المتهم براءة الذمة حتى تثبت إدانته بحكم شرعي قطعي». وأشار الشريف إلى أن عقوبات المسيئين بالطريقتين المباشرة وغير المباشرة تكون بالسجن والغرامة والجلد، إذ تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات، والغرامة المالية إلى مليون ريال، أو كليهما مع الجلد تعزيراً، باجتهاد من القاضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.