تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن بدأت قصة القبض على الزميل الإعلامي علي العلياني، بعد تعمد أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف تصويره مقيدا في إحدى السيارات التابعة للهيئة، ونشر الصورة على أنه مدان بتهم لفقت له، ثبت لاحقا أنها غير صحيحة. وما بين البداية وظهور الحقيقة نحو 12 ساعة بقي فيها الإعلامي العلياني في حالة ضغط نفسي ومعاملة سيئة عبر توجيه اتهامات واستفسارات غير متصلة بالتهمة التي نشرت ضده مطلقا، وهو ما يؤكده مصدر مطلع ل«عكاظ». وأوضح المصدر المطلع ل«عكاظ» ليل أمس، أن قبض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإعلامي العلياني تم في الساعة الثانية صباح أول أمس عند خروج الأخير من منزل أحد أصدقائه حيث كان ينتظره رجال الهيئة الذين قبضوا عليه مباشرة وهتفوا «الله اكبر»، ثم قبضوا على صديقه واقتحموا المنزل وألقوا القبض على أخ صديقه الذي كان نائما، بطريقة استفزازية ولأسباب لا يزال الجميع يجهل أسبابها من حيث وقت القبض والتتبع والملاحقة. كما صور رجل من منسوبي الهيئة الزميل العلياني والقيد في يده ووجه له استجوابا عن سبب انتقاده الدائم للهيئة في برنامجه على فضائية «روتانا خليجية»، وسأله عن سبب انتقاده لداعية معروف. ثم تمت إحالة الزميل العلياني إلى فرع الهيئة لتوجه له الاستفسارات نفسها. وذكر المصدر ل«عكاظ» أن رجال الهيئة عملوا على سحب أجهزة الهاتف من المقبوض عليهم، ثم أحالوا القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها أفرجت عن العلياني بكفالة، إلا أن الهاتف المحمول الخاص بالعلياني ما زال محجوزا لدى الهيئة. وأكد المصدر أن العلياني سيرفع دعوى قضائية على موظف هيئة الأمر بالمعروف الذي صوره، وأساء له، وعمل على تشويه سمعته، إضافة الى رفع قضية منفصلة أخرى على كل من ساهم بنشر الشائعة سواء كانوا أشخاصا أو جهات أو مواقع إلكترونية. من جهته، أوضح الدكتور عيسى الغيث قاضي الاستئناف السابق وعضو مجلس الشورى ل«عكاظ» أن جهاز الهيئة ارتكب مخالفات لثلاثة أنظمة للدولة وهي؛ النظام الأساسي للحكم بانتهاك الهيئة لحرمة المنازل، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام الجرائم المعلوماتية، وأن المحكمة التي تنظر هذه الجرائم كافة هي المحكمة الجزائية، مؤكدا أن نظام الجرائم المعلوماتية في مادته الثالثة نص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يعمل على المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والعقوبة ذاتها لكل من عمل على التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة». ولفت الغيث إلى أن العقوبة لا يمكن أن تقل عن نصف المدة إذا شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه. فيما بين المحامي خالد البابطين أن تصوير المتهم بحد ذاته والقيود بيده يهدف إلى الإساءة لسمعته، والأصل في النظام أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعليه يمنع نشر أي معلومات خاصة به من جهات القبض. وشدد البابطين أن موظف الهيئة بفعله أساء استعمال السلطة بإظهار صورة المتهم بشكل يمس بشرفه، وفي تهمة تمس الشرف والأمانة يترتب عليها -وفقا للنظام- الفصل من أغلب الوظائف التي يشغلها المتهم إذا ثبتت إدانته.