استثنت اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل والخاصة بجباية الزكاة، التي صدرت أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، كلاً من الجمعيات الخيرية والأوقاف، والمؤسسات غير الربحية من جباية الزكاة. وبحسب اللائحة، فإن الجمعيات الخيرية لا تخضع للزكاة، وكذلك الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح، بما في ذلك حصصهم في المنشآت الأخرى شريطة توافر الضوابط الآتية: أن تكون الأموال ليست ملكاً لشخص معين، ولا يعود نفعها لشخص أو أشخاص بعينهم، وأن تكون الأموال وعوائدها مخصصة لأعمال البر والخير والإحسان، أو أن تكون عوائدها مخصصة للمجالات العلمية أو الخيرية، أو أن تكون الأموال وعوائدها مخصصة لخدمة منسوبيها أو المجتمع، وألا تكون ذات غرض تجاري كالغرف التجارية والهيئات المهنية. كما اشترطت اللائحة أن تكون الجمعية أو المؤسسة مرخصة من الجهات المختصة ومحددة أغراضها وأهدافها في نظامها الأساسي، وطالبتها الالتزام بالتسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل نهاية سنتها المالية الأولى، وتقديم إقرار معلومات مستند لحسابات نظامية خلال 120 يوماً من انتهاء سنتها المالية في كل عام وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة، تزويد الهيئة بالمعلومات التي تحتاج إليها وفقاً للأنظمة المطبقة كالالتزام بتزويد الهيئة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع الغير وأية معلومات أخرى، واستقطاع الضريبة المتوجبة على غير المقيمين ممن يحققون دخلاً من مصدر في المملكة، وفقاً لأحكام المادة ال68 من نظام ضريبة الدخل. وشمل الاستثناء من جباية الزكاة بحسب اللائحة التنفيذية الأوقاف، إذ نصت المادة التاسعة في اللائحة «لا تخضع للزكاة غلة الوقف الخيري - باستثناء الوقف الذُّري - إذا كانت مصارفه على وجوه البر العامة، كما لا تخضع للزكاة غلة الوقف الذي يستثمر ويحقق أرباحاً سواءً استثمر عن طريق شركة أو غيرها»، باشتراط عدد من الشروط التي لا بد من توافرها، وهي أن توثق الأموال الموقوفة لدى وزارة العدل بصدور صك شرعي بها، وأن تكون غلة الوقف محددة أوجه صرفها في وجوه البر العامة، وأن يكون ما استثني من الوقف لتصرف الواقف مستهلكاً بالكامل، ولا يوجد لدى الواقف فائضاً مدخراً ما تجب فيه الزكاة. كما طالبت اللائحة من إدارة الأوقاف الالتزام بإعداد قوائم مالية مدققة للأموال الموقوفة من مكتب محاسب قانوني معترف به، وتقديمها للهيئة مع الإقرارات والكشوف المرفقة بها خلال 120 يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية، على أن تتضمن القوائم المالية ما يأتي: إرفاق بيان بأوجه الصرف يوضح فيه اسم الجهة المستفيدة سواءً كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، ورقم السجل التجاري للمستفيد ورقم ملفه في الهيئة إن وجد، وجنسيته ومكان إقامته، ومقدار المبالغ المصروفة له.