وافق مجلس الشورى مؤخراً على نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ويضم النظام الذي تنشر "الرياض" ابرز مواده إحدى وأربعين مادة، تحدد الأنشطة التي تخضع لنظام الزكاة، وآلية حساب الوعاء الزكوي. تعريفات الزكاة: قدر معلوم في مال محدد يدفع لفئات محددة بشروط محددة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. الوزير: وزير المالية. المصلحة: مصلحة الزكاة والدخل. النظام: نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المكلف: الشخص - ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية - الخاضع لجباية الزكاة بموجب هذا النظام. المنشأة: أي كيان يمارس نشاطاً يخضع للجباية بموجب هذا النظام. وعاء الزكاة: مقدار المال الذي تجدب فيه الزكاة، بموجب هذا النظام. النشاط التجاري: كل ما يقصد به الكسب من مال أو عمل، بكل صوره التجارية والاستثمارية والصناعية والمالية. النشاط المهني: النشاط الذي يعتمد على مجهود الشخص بشكل رئيس، من خلال استغلال ملكاته الفكرية، وما حصل عليه من علم وتدريب وخبرة. عروض التجارة: كل مال أُعد للبيع والشراء، بقصد الربح. الحول: اكتمال اثني عشر شهراً بالسنة القمرية. المادة الثالثة: تٌجبى الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 1- الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها، بما في ذلك الاستثمار في العسل والعقارات والخدمات والاستثمار في الأوراق المالية، سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، وسواء كانت مصدرة من القطاع الخاص أم من الحكومة، محلية أم خارجية. 2- الأنشطة الصناعية بجميع صورها، ومن ذلك: المصانع، والمعامل والورش. 3- الأنشطة المالية بجميع صورها، ومنها أنشطة الأوراق المالية، والأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل. 4- الأنشطة الخدمية: مثل أعمال التأجير والمسمسرة والوكالات. 5- المهن الحرة: مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والاستشارات. تعتبر الأراضي معدة للبيع إذا أقر مالكها أو عرضها للمساهمة عامة أو خاصة أو ذات مساحة زائدة على حاجة المكلف 6- الحرف اليدوية: كالنجارة والحدادة. المادة الرابعة: أولا: يخضع لجباية الزكاة كل من يمارس في المملكة نشاطاً من الأنشطة المذكورة في المادة (الثالثة) من الفئات الآتية: 1- الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية من السعوديين المقيمين في المملكة، ومن يعامل معاملتهم. 2- المنشآت السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الأشخاص السعوديين، ومن يعامل معاملتهم. 3- المنشآت السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية، ومن يعامل معاملتها. 4- حصص الأشخاص السعوديين المقيمين في المملكة، ومن يعامل معاملتهم في شركاتهم التابعة المسجلة خارج المملكة. ثانيا: تُعد صناديق الاستثمار غير المفتوحة في حكم الشركات لأغراض هذا النظام، وتُحدد اللائحة إجراءات جباية الزكاة منها وضوابطها. ثالثا: 1- تٌجبى الزكاة – وفقا لأحكام هذا النظام – في العقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ولو كانت تلك العقاراتُ مملوكة لأفراد. 2- تُعتبر الأراضي معدة للبيع إذا تحقق فيها وصف واحد أو أكثر مما يلي: أ. إقرار مالكها بذلك. ب. عرضها للمساهمة عامة أو خاصة، بموجب قرائن ظاهرة. ج. كون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته، بحسب العادة الغالبة، ويُعتبر في ذلك نوع المنطقة من سكنية أو تجارية أو زراعية، وكذلك تعدد القطع في بعض هذه الأنواع، أو عدمه. وتُبين اللائحة آلية التثمين، والمساحات التي يُعفى المكلف من جباية الزكاة فيها. رابعا: 1- لا تخضع الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح – بما في ذلك حصتها في المنشآت الأخرى – للزكاة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. 2- على هذه الجمعيات والمؤسسات الالتزام بأحكام النظام الأخرى، كالتسجيل، وتقديم الإقرارات. المادة الخامسة: المنشآت السعودية ذات الشخصية الاعتبارية والغرض التجاري المملوكة بالكامل للدولة، أو المؤسسات العامة أو لهما معاً، يجبىً منها ما يعادل مقدار الزكاة، ويُصرف في مصارفها، وتسري عليها جميع أحكام هذا النظام. المادة السادسة: 1- يعد الشخص ذو الصفة الطبيعية مقيماً في المملكة في السنة الزكوية بموجب هذا النظام إذا تحقق فيه أي من الشرطين الآتيين: أ- أن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم فيها مدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوماً في السنة الزكوية. ب- أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن مئة وثلاثة وثمانين يوماً في السنة الزكوية. ولأغراض هذه الفقرة تُعد الإقامة في المملكة جزءاً من اليوم إقامة يوم كامل. ولا تُعد حالة العبور بين نقطتين خارج المملكة (ترانزيت) إقامة فيها. 2- تعد المنشآت مقيمة في المملكة في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- إذا أُنشئت وفقاً للأنظمة السارية في المملكة. ب- إذا كان مقر إدارتها الرئيس في المملكة. المادة السابعة: يكون حساب الزكاة بتمام السنة القمرية، ومقدارها (2،5%) من الوعاء الزكوي، البالغ نصاب. وإذا كان المكلف يُعد بياناته المالية بتمام السنية الشمسية، وشق عليه إعداده بتمام السنية القمرية، فُيراعى فارق الأيام بين السنتين بإضافة نسبة (0،77%) المادة الثانية عشرة: يحسب وعاء الزكاة وفق الآتي 1 النقود وما في حكمها بما في ذلك الودائع المصرفية التي للمكلف بجميع أنواعها المصرفية. 2 الذهب والفضة 3 عروض التجارة وهي ما يعد للبيع ومما يندرج في ذلك: 1 الصناعة بما فيها المواد الخام سواء أكانت في الطريق او في المخزون أو في العرض أو لدى الغير أو تحت التصنيع. 2 العقارات سواء أكانت أراض بيضاء أو مكتملة او تحت التطوير. 3 الاوارق المالية المعدة للتجارة بما في ذلك الاسهم والصكوك وأدوات الدين. 4 وحدات الصناديق الاستثمارية التي تكون موجوداتها عروض تجارة ولم تخضع تلك الصناديق لجباية الزكاة. 5 صافي الديوان المرجوة التي للمكلف على الآخرين اذا كانت تمثل نقودا او عروض سواء اكانت حالة ام مؤجلة بأجل قصير او طويل وسواء اكانت ناشئة عن مناشط تشغيلية او استثمارية او تمويلية من قروض او بيع اجل او اتجار تمويلي او غيرها. وفي جميع هذه الديون ان وجد عائد تمويل فيستبعد العائد الذي يخص الاعوام التالية الزكوي. 5 استثمار المكلف لغير المتاجرة فيما يلي: 1 الصكوك وأدوات الدين وذلك بقدر موجوداتها الزكوية. 2 حصص الملكية في منشآت غير خاضعة لجباية الزكاة داخل المملكة او خارجها بما في ذلك الاسهم والوحدات الاستثمارية وذلك بقدر الوعاء الزكوي لتلك الاستثمارات وتبين اللائحة اليه الوصول الى وعاء الزكوي لتلك الاستثمارات في حال تعذر تحديده وفقا لهذا النظام. المادة الرابعة والعشرون: للمكلف دفع بعض زكاته إلى جمعية خيرية، ويُعفى حينئذ من دفعها للمصلحة، بالشروط التالية: 1- أن تكون الجمعية مرخصا لها بالعمل داخل المملكة فقط، وذلك بموجب رخصة سارية المفعول. 2- أن تكون مخولة بتلقي أموال الزكاة، بموجب نظام. 3- أن يكون تسليمها للجمعية قد وقع في العام الزكوي محل الجباية. 4- أن يُودع في حساب الجمعية، بموجب قسيمة إيداع بنكية، يُنص فيها بأنه زكاة. 5- ألا يزيد المبلغ الذي أُعفي عنه المكلف على 20% من الزكاة الواجب جبايتها. 6- ألا يزيد مجموع ما دعُمت به الجمعية الواحدة من زكاة أي مكلف، بموجب هذه المادة على 50% من مجموع مواردها المالية، بعد حسم آي دعم من النوع نفسه من أي عام.