الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    العراق يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستودع طبي ومدرسة في غزة    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    القبض على 8 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (144) كجم «قات»    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    قطار الرياض يحسّن تجربة السياح داخل العاصمة    العماد والغاية    نهضة وازدهار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جباية الزكاة» يحدد ستة مناشط تجارية ومالية وصناعية وعقارية ومهن وصناديق الاستثمار
«الرياض» تنشر أهم مواد النظام الجديد للزكاة
نشر في الرياض يوم 15 - 06 - 2014

وافق مجلس الشورى مؤخراً على نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ويضم النظام الذي تنشر "الرياض" ابرز مواده إحدى وأربعين مادة، تحدد الأنشطة التي تخضع لنظام الزكاة، وآلية حساب الوعاء الزكوي.
تعريفات
الزكاة: قدر معلوم في مال محدد يدفع لفئات محددة بشروط محددة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام.
الوزير: وزير المالية.
المصلحة: مصلحة الزكاة والدخل.
النظام: نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المكلف: الشخص - ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية - الخاضع لجباية الزكاة بموجب هذا النظام.
المنشأة: أي كيان يمارس نشاطاً يخضع للجباية بموجب هذا النظام.
وعاء الزكاة: مقدار المال الذي تجدب فيه الزكاة، بموجب هذا النظام.
النشاط التجاري: كل ما يقصد به الكسب من مال أو عمل، بكل صوره التجارية والاستثمارية والصناعية والمالية.
النشاط المهني: النشاط الذي يعتمد على مجهود الشخص بشكل رئيس، من خلال استغلال ملكاته الفكرية، وما حصل عليه من علم وتدريب وخبرة.
عروض التجارة: كل مال أُعد للبيع والشراء، بقصد الربح.
الحول: اكتمال اثني عشر شهراً بالسنة القمرية.
المادة الثالثة:
تٌجبى الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1- الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها، بما في ذلك الاستثمار في العسل والعقارات والخدمات والاستثمار في الأوراق المالية، سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، وسواء كانت مصدرة من القطاع الخاص أم من الحكومة، محلية أم خارجية.
2- الأنشطة الصناعية بجميع صورها، ومن ذلك: المصانع، والمعامل والورش.
3- الأنشطة المالية بجميع صورها، ومنها أنشطة الأوراق المالية، والأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل.
4- الأنشطة الخدمية: مثل أعمال التأجير والمسمسرة والوكالات.
5- المهن الحرة: مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والاستشارات.
تعتبر الأراضي معدة للبيع إذا أقر مالكها أو عرضها للمساهمة عامة أو خاصة أو ذات مساحة زائدة على حاجة المكلف
6- الحرف اليدوية: كالنجارة والحدادة.
المادة الرابعة:
أولا: يخضع لجباية الزكاة كل من يمارس في المملكة نشاطاً من الأنشطة المذكورة في المادة (الثالثة) من الفئات الآتية:
1- الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية من السعوديين المقيمين في المملكة، ومن يعامل معاملتهم.
2- المنشآت السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الأشخاص السعوديين، ومن يعامل معاملتهم.
3- المنشآت السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية، ومن يعامل معاملتها.
4- حصص الأشخاص السعوديين المقيمين في المملكة، ومن يعامل معاملتهم في شركاتهم التابعة المسجلة خارج المملكة.
ثانيا: تُعد صناديق الاستثمار غير المفتوحة في حكم الشركات لأغراض هذا النظام، وتُحدد اللائحة إجراءات جباية الزكاة منها وضوابطها.
ثالثا:
1- تٌجبى الزكاة – وفقا لأحكام هذا النظام – في العقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ولو كانت تلك العقاراتُ مملوكة لأفراد.
2- تُعتبر الأراضي معدة للبيع إذا تحقق فيها وصف واحد أو أكثر مما يلي:
أ. إقرار مالكها بذلك.
ب. عرضها للمساهمة عامة أو خاصة، بموجب قرائن ظاهرة.
ج. كون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته، بحسب العادة الغالبة، ويُعتبر في ذلك نوع المنطقة من سكنية أو تجارية أو زراعية، وكذلك تعدد القطع في بعض هذه الأنواع، أو عدمه.
وتُبين اللائحة آلية التثمين، والمساحات التي يُعفى المكلف من جباية الزكاة فيها.
رابعا:
1- لا تخضع الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح – بما في ذلك حصتها في المنشآت الأخرى – للزكاة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
2- على هذه الجمعيات والمؤسسات الالتزام بأحكام النظام الأخرى، كالتسجيل، وتقديم الإقرارات.
المادة الخامسة:
المنشآت السعودية ذات الشخصية الاعتبارية والغرض التجاري المملوكة بالكامل للدولة، أو المؤسسات العامة أو لهما معاً، يجبىً منها ما يعادل مقدار الزكاة، ويُصرف في مصارفها، وتسري عليها جميع أحكام هذا النظام.
المادة السادسة:
1- يعد الشخص ذو الصفة الطبيعية مقيماً في المملكة في السنة الزكوية بموجب هذا النظام إذا تحقق فيه أي من الشرطين الآتيين:
أ- أن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم فيها مدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوماً في السنة الزكوية.
ب- أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن مئة وثلاثة وثمانين يوماً في السنة الزكوية.
ولأغراض هذه الفقرة تُعد الإقامة في المملكة جزءاً من اليوم إقامة يوم كامل.
ولا تُعد حالة العبور بين نقطتين خارج المملكة (ترانزيت) إقامة فيها.
2- تعد المنشآت مقيمة في المملكة في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- إذا أُنشئت وفقاً للأنظمة السارية في المملكة.
ب- إذا كان مقر إدارتها الرئيس في المملكة.
المادة السابعة:
يكون حساب الزكاة بتمام السنة القمرية، ومقدارها (2،5%) من الوعاء الزكوي، البالغ نصاب.
وإذا كان المكلف يُعد بياناته المالية بتمام السنية الشمسية، وشق عليه إعداده بتمام السنية القمرية، فُيراعى فارق الأيام بين السنتين بإضافة نسبة (0،77%)
المادة الثانية عشرة:
يحسب وعاء الزكاة وفق الآتي
1 النقود وما في حكمها بما في ذلك الودائع المصرفية التي للمكلف بجميع أنواعها المصرفية.
2 الذهب والفضة
3 عروض التجارة وهي ما يعد للبيع ومما يندرج في ذلك:
1 الصناعة بما فيها المواد الخام سواء أكانت في الطريق او في المخزون أو في العرض أو لدى الغير أو تحت التصنيع.
2 العقارات سواء أكانت أراض بيضاء أو مكتملة او تحت التطوير.
3 الاوارق المالية المعدة للتجارة بما في ذلك الاسهم والصكوك وأدوات الدين.
4 وحدات الصناديق الاستثمارية التي تكون موجوداتها عروض تجارة ولم تخضع تلك الصناديق لجباية الزكاة.
5 صافي الديوان المرجوة التي للمكلف على الآخرين اذا كانت تمثل نقودا او عروض سواء اكانت حالة ام مؤجلة بأجل قصير او طويل وسواء اكانت ناشئة عن مناشط تشغيلية او استثمارية او تمويلية من قروض او بيع اجل او اتجار تمويلي او غيرها.
وفي جميع هذه الديون ان وجد عائد تمويل فيستبعد العائد الذي يخص الاعوام التالية الزكوي.
5 استثمار المكلف لغير المتاجرة فيما يلي:
1 الصكوك وأدوات الدين وذلك بقدر موجوداتها الزكوية.
2 حصص الملكية في منشآت غير خاضعة لجباية الزكاة داخل المملكة او خارجها بما في ذلك الاسهم والوحدات الاستثمارية وذلك بقدر الوعاء الزكوي لتلك الاستثمارات وتبين اللائحة اليه الوصول الى وعاء الزكوي لتلك الاستثمارات في حال تعذر تحديده وفقا لهذا النظام.
المادة الرابعة والعشرون:
للمكلف دفع بعض زكاته إلى جمعية خيرية، ويُعفى حينئذ من دفعها للمصلحة، بالشروط التالية:
1- أن تكون الجمعية مرخصا لها بالعمل داخل المملكة فقط، وذلك بموجب رخصة سارية المفعول.
2- أن تكون مخولة بتلقي أموال الزكاة، بموجب نظام.
3- أن يكون تسليمها للجمعية قد وقع في العام الزكوي محل الجباية.
4- أن يُودع في حساب الجمعية، بموجب قسيمة إيداع بنكية، يُنص فيها بأنه زكاة.
5- ألا يزيد المبلغ الذي أُعفي عنه المكلف على 20% من الزكاة الواجب جبايتها.
6- ألا يزيد مجموع ما دعُمت به الجمعية الواحدة من زكاة أي مكلف، بموجب هذه المادة على 50% من مجموع مواردها المالية، بعد حسم آي دعم من النوع نفسه من أي عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.