قررت وزارة التعليم حرمان من بلغ غيابه من دون عذر 10 أيام ومن قل أداؤه الوظيفي عن درجة 60 درجة، من حركة نقل القيادات المدرسية لهذا العام. ودعت الوزارة جميع إداراتها، إلى تشكيل لجنة القيادات المدرسية تنفيذاً لقرار وزير التعليم محمد العيسى، المتضمن اعتماد الحركة التي تعلن نهاية كل عام دراسي. وأكدت ضرورة اتباع الخطوات الإجرائية للحركة، وتنفيذ الضوابط العامة لنقل القيادات المدرسية، ومن أبرزها أن تكمن أولوية نقل القيادات المدرسية لمن أكمل ستة أعوام في المدارس الحكومية. فيما اشتملت الخطوات الإجرائية معرفة الفئات المستهدفة (قائد ووكيل من الجنسين)، وتشكيل لجنة لحركة نقل القيادات المدرسية، وتبدأ في رفع الاستمارات خلال الفترة من 12 إلى 16 رجب الجاري. وشددت على مكاتب التعليم بالحرص على الدقة في مراجعة البيانات وتكاملها، والتأكد من صحتها لناحية الأداء الوظيفي، وعدد أيام الغياب، والدورات التدريبية لآخر ثلاثة أعوام، مبينة أنه سيتم إعداد مسودة حركة القيادات المدرسية من مكاتب التعليم لكل مرحلة على حدة، وترفع مسودة الحركة لإدارة الإشراف التربوي على أن يتم توضيح سبب النقل أمام كل اسم. وأشارت وزارة التعليم إلى أنه يحق للقائد أو وكيل المدرسة الراغب في النقل الداخلي تحديد 9 رغبات في الحد الأعلى داخل القطاع الذي تتبعه المدرسة التابع لها، مؤكدة أنه لا يحق لقائدي المدارس منع الوكلاء من طلب النقل الداخلي، ولا يحق لأي قائد أو وكيل من الجنسين المتقدمين للحركة العدول أو تعديل رغبات النقل بعد نهاية دوام الخميس الأول من شعبان المقبل. وقالت إنه سيتم الاحتفاظ برغبات النقل والنظر فيها لمدة عام دراسي في حال تنفيذ حركة إلحاقية أو وجود احتياج قبل تنفيذ الحركة للعام المقبل، وفي حال وجود خطأ في بيانات المتقدمين ما يؤدي إلى التقدم على زملائهم في المفاضلة سيتم إلغاء النقل كلياً، ويتحمل القائد أو الوكيل ما يترب على ذلك من إجراءات. فيما يحق للجنة المشكلة لحركة النقل في مكتب التعليم استبعاد حالات معينة، ومنهم من بلغ غيابه من دون عذر 10 أيام، ومن قل أداؤه الوظيفي عن درجة 60 درجة، ومن لديه قضايا دائرة في الإدارة أو الوزارة تقتضي عدم النقل، إضافة إلى نقص البيانات الواردة في استمارة طلب النقل. وترصد مكاتب التعليم بيانات التسرب من القيادات المدرسية، التي تشمل التقاعد النظامي، والتقاعد المبكر، وطي القيد، والاستقالة، وقضايا وغيرها، لتحديد الاحتياج. فيما تقوم اللجنة بدراسة الزيادات في بعض المدارس ومعالجتها وفق التشكيلات المدرسية المعتمدة في الدليل التنظيمي. وتتضمن الضوابط العامة للقيادات المدرسية في المدارس الحكومية نقل من يرغب في النقل من القيادات المدرسية بعد مضي عامين على مباشرته في المدرسة لقيادة أخرى داخل القطاع، في حال توافر شاغر، ولا يجوز نقل جميع القيادات المدرسية في المدرسة خلال عام واحد، إلا في حال قررت لجنة القيادات المدرسية مناسبة ذلك، وتكون أولوية نقل القيادات المدرسية لمن أكمل ستة أعوام في المدارس الحكومية، على أن تطبق جميع الضوابط على مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن. ويضاف إلى الأخيرة «أن يكون طالب النقل متقناً لتلاوة القران الكريم، وألا يقل حفظه عن ثلاثة أجزاء، وفي حال عدم توافر ذلك يتم ترشيح الأقرب لذلك»، وأما الاستثناءات تقوم على أن يتقدم مكتب التعليم رفع طلبات الاستثناء إلى دارة الإشراف التربوي لعرضها على لجنة القيادات المدرسية ويكون الرد عليها في موعد أقصاه 27 من شعبان المقبل.