أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المملكة تشارك بالاجتماع الخامس لكبار المسؤولين الإنسانيين حول أوكرانيا    الأهلي يواصل انتصاراته بثنائية في شباك العروبة    انعقاد الجولة الثانية من المشاورات السياسية السعودية - السويدية    الدحيل القطري يعلن تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش    رسميًا.. الشهري يقود الاتفاق حتى نهاية الموسم    تكرّيم 30 منشأة بجائزة العمل في دورتها الرابعة    بعد تدخل الوسطاء.. إسرائيل تتراجع وتحدد موعد إطلاق الأسرى الفلسطينيين    أمريكا: نمو الاقتصاد يتباطأ بأكثر من المتوقع    الأمير خالد بن سلطان يتخلى عن مسؤولياته ويشارك في سباق الأساطير    السلطات الأمريكية: لا ناجين من حادثة تصادم الطائرات    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12415.49 نقطة    الأمين العام لمجلس الشورى رئيسًا بالتزكية لجمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية    ليندو السعودية تحصل على 690 مليون دولار أمريكي من جيه بي مورغان    القيادة تهنئ أحمد الشرع برئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    ما هي أسعار البروبان والبوتان لشهر فبراير ؟    حرس الحدود بمنطقة عسير يحبط تهريب 450 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    استشاري طب نفسي: 10% من مشاهر شبكات التواصل مصابين بالانفصام    بعد ساعات من تنصيب الشرع.. أمير قطر في دمشق    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    أمانة القصيم تستعرض إنجازاتها لعام 2024 بإبرام عقود استثمارية    أعضاء مجلس الإعلام الرياضي بضيافة مهرجان التمور بالاحساء    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    ترامب يأمر بإعداد منشأة في قاعدة غوانتانامو لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير شرعي    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    مجمع الملك سلمان العالمي يُطلق «تقرير مؤشر اللغة العربية»    عشر سنبلات خضر زاهيات    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2025    المملكة تؤكد دعمها لاستقرار وتنمية اليمن    محمد المنجم رئيس نادي الشباب ل(البلاد): هدفنا التتويج ب «كأس الملك».. و «الليث» عائد بين الكبار    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    سوق التذاكر الموازية !    مختبر تاريخنا الوطني    غداً.. محمد عبده يُجسد فلسفة الخلود الفني على مسرحه في الرياض    «الجوازات» تستقبل المعتمرين في ينبع    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    وزير الموارد البشرية يكرّم 30 منشأة فائزة بجائزة العمل في نسختها الرابعة    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    بوتين: المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة دون زيلينسكي    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    شخصية الصرصور    إطلاق حملة للتبرع بالدم في الكورنيش الشمالي بجازان    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    قبائل الريث تعزي الأمير عبدالعزيز بن فهد في وفاة الأمير محمد بن فهد    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البت في مطالبة «المباحث الإدارية» بتعويض مواطن 30 مليوناً...غرة صفر
نشر في الحياة يوم 28 - 11 - 2010

أبلغت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة «المباحث الإدارية» و«استشاري سعودي يعمل في مستشفى حكومي» بتحديد الأول من شهر صفر المقبل موعداً للحكم في القضية المتعلقة بمطالبة الأخير بتعويضات تصل إلى 30 مليون ريال عن فترة سبعة أشهر قضاها سجناً جراء اتهام طاوله في قضايا لم تتم إدانته فيها.
جاء ذلك بعد اكتفاء ممثل «المباحث الإدارية» بما قدمه خلال جلسة يوم أمس (السبت)، إذ أكد أن عملية القبض على «الاستشاري» جاءت بناء على أوامر الجهات المختصة بعد تلقيها دعوى من أشخاص تتعلق بالاستشاري وبناء عليها تم إيقافه سبعة أشهر.
في غضون ذلك، اكتفى المدعي (الاستشاري) بما قدمه خلال الجلسات الماضية التي خلت من تقديم قرائن أخرى في القضية الأمر الذي جعل ناظر القضية يرفع الجلسة للحكم التي تضمنت ثمان تهم، منها اللواط، وانتحال شخصية عامة، والنصب، والاحتيال، والمتاجرة بالوظائف، وبيع الشهادات العلمية، والزنى، واستغلال السلطة، والاشتغال بالتجارة.
وشدد «الاستشاري» خلال جلسة يوم أمس على أنه أوقف في أحد الكمائن التي أعدت له أمام المستشفى الذي يعمل فيه، وتم اقتياده من دون علمه بالذنب الذي ارتكبه، وعُرِض عليه أحد الأشخاص الذي ادعى عليه بعدد من التهم.
وقال: «طالبتهم على مدار التحقيقات بالتثبت من هذه الوقائع وإجراء تحليل فني للصوت ولكنهم أصروا على اتهامي وتشويه سمعتي على رغم أنه من أبسط حقوقي الشرعية ما طالبت به من إجراء فحص فني، لأن هذه التسجيلات اتخذت كدليل ضدي، إذ أدركت حينها أنهم يريدون شخصاً يرمون عليه هذه التهم بغض النظر عن سمعة الأشخاص وحرمة أمنهم وسلامتهم وكنت أنا المقصود بذلك، واستمر حبسي من الرابع من شهر محرم للعام الهجري 1429وحتى ال17من شعبان من العام نفسه، وذلك تنفيذاً للحكم بالحبس والجلد الذي مازالت لا أعرف سببه، وكرد فعل مني على ذلك قدمت لائحة اعتراض لنقض الحكم الذي أسقط بالفعل لعدم ثبوت التهم ضدي».
وتابع: «على رغم مطالباتي المستمرة طوال الفترة التي أوقفت فيها لم يتم الاستماع إلى مطالباتي حتى تم القبض على الفاعل الأصلي في تلك التهم التي أوقفت على أساسها بالباطل وعندها بدأت المباحث بسحب جميع الأوراق التي وزعت على عدد من الجهات الحكومية المختلفة، وأرسلت لإدارتي خطاباً يفيد أنه لا يوجد ضدي أي اتهام ويمكن رجوعي لعملي بعد تعرضي لتشويه سمعتي بين أقراني وعائلتي»، مشيراً إلى تشويه سمعته ومكانته العلمية ومركزه في المستشفى الذي يعمل فيه، لا سيما أن طبيعة عمله كطبيب تحتم عليه حسن السيرة، إضافة إلى تشويه مكانته كرب أسرة، فضلاً عن عدم صرف جميع رواتبه وميزاته الوظيفية منذ توقيفه، خصوصاً أن راتبه الشهري يصل إلى 43 ألف ريال شهرياً.
من جهته، أبان المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أن الوقائع والمعطيات لا تمكنه من إعطاء رأي قانوني صحيح في هذه القضية, وما دامت الدعوى منظورة فعلى المدعي انتظار حكم المحكمة الإدارية في هذه الدعوى.
وأضاف المالكي: «في حال ثبت أن سجن المدعي بناءً على أمر صريح من الإمارة فإن الجهة المدعى عليها يقع عليها واجب تنفيذ هذا الأمر لكونها جهة تنفيذية وبالتالي تكون غير ذي صفة في إقامة الدعوى ضدها وكذلك فإن المادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن «كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر- يجب أن يتضمن تعويضاً مادياً ومعنوياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك»، وبالتالي مادام المدعي سجن على خلفية قضية أحيلت للمحكمة المختصة وصدر بها حكم فإن المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض هي المحكمة التي نظرت الدعوى التي سجن وفق معطياتها، ودأبت بعض الدوائر الإدارية في المحاكم الإدارية على إقرار هذا المبدأ لذلك فإنه يتوقع أن يكون الحكم في غير صالح المدعي بنسبة 70 في المئة، إما لإقامة الدعوى على غير ذي صفة أو لعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.