أبلغت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة «المباحث الإدارية» و«استشاري سعودي يعمل في مستشفى حكومي» بتحديد الأول من شهر صفر المقبل موعداً للحكم في القضية المتعلقة بمطالبة الأخير بتعويضات تصل إلى 30 مليون ريال عن فترة سبعة أشهر قضاها سجناً جراء اتهام طاوله في قضايا لم تتم إدانته فيها. جاء ذلك بعد اكتفاء ممثل «المباحث الإدارية» بما قدمه خلال جلسة يوم أمس (السبت)، إذ أكد أن عملية القبض على «الاستشاري» جاءت بناء على أوامر الجهات المختصة بعد تلقيها دعوى من أشخاص تتعلق بالاستشاري وبناء عليها تم إيقافه سبعة أشهر. في غضون ذلك، اكتفى المدعي (الاستشاري) بما قدمه خلال الجلسات الماضية التي خلت من تقديم قرائن أخرى في القضية الأمر الذي جعل ناظر القضية يرفع الجلسة للحكم التي تضمنت ثمان تهم، منها اللواط، وانتحال شخصية عامة، والنصب، والاحتيال، والمتاجرة بالوظائف، وبيع الشهادات العلمية، والزنى، واستغلال السلطة، والاشتغال بالتجارة. وشدد «الاستشاري» خلال جلسة يوم أمس على أنه أوقف في أحد الكمائن التي أعدت له أمام المستشفى الذي يعمل فيه، وتم اقتياده من دون علمه بالذنب الذي ارتكبه، وعُرِض عليه أحد الأشخاص الذي ادعى عليه بعدد من التهم. وقال: «طالبتهم على مدار التحقيقات بالتثبت من هذه الوقائع وإجراء تحليل فني للصوت ولكنهم أصروا على اتهامي وتشويه سمعتي على رغم أنه من أبسط حقوقي الشرعية ما طالبت به من إجراء فحص فني، لأن هذه التسجيلات اتخذت كدليل ضدي، إذ أدركت حينها أنهم يريدون شخصاً يرمون عليه هذه التهم بغض النظر عن سمعة الأشخاص وحرمة أمنهم وسلامتهم وكنت أنا المقصود بذلك، واستمر حبسي من الرابع من شهر محرم للعام الهجري 1429وحتى ال17من شعبان من العام نفسه، وذلك تنفيذاً للحكم بالحبس والجلد الذي مازالت لا أعرف سببه، وكرد فعل مني على ذلك قدمت لائحة اعتراض لنقض الحكم الذي أسقط بالفعل لعدم ثبوت التهم ضدي». وتابع: «على رغم مطالباتي المستمرة طوال الفترة التي أوقفت فيها لم يتم الاستماع إلى مطالباتي حتى تم القبض على الفاعل الأصلي في تلك التهم التي أوقفت على أساسها بالباطل وعندها بدأت المباحث بسحب جميع الأوراق التي وزعت على عدد من الجهات الحكومية المختلفة، وأرسلت لإدارتي خطاباً يفيد أنه لا يوجد ضدي أي اتهام ويمكن رجوعي لعملي بعد تعرضي لتشويه سمعتي بين أقراني وعائلتي»، مشيراً إلى تشويه سمعته ومكانته العلمية ومركزه في المستشفى الذي يعمل فيه، لا سيما أن طبيعة عمله كطبيب تحتم عليه حسن السيرة، إضافة إلى تشويه مكانته كرب أسرة، فضلاً عن عدم صرف جميع رواتبه وميزاته الوظيفية منذ توقيفه، خصوصاً أن راتبه الشهري يصل إلى 43 ألف ريال شهرياً. من جهته، أبان المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أن الوقائع والمعطيات لا تمكنه من إعطاء رأي قانوني صحيح في هذه القضية, وما دامت الدعوى منظورة فعلى المدعي انتظار حكم المحكمة الإدارية في هذه الدعوى. وأضاف المالكي: «في حال ثبت أن سجن المدعي بناءً على أمر صريح من الإمارة فإن الجهة المدعى عليها يقع عليها واجب تنفيذ هذا الأمر لكونها جهة تنفيذية وبالتالي تكون غير ذي صفة في إقامة الدعوى ضدها وكذلك فإن المادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن «كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر- يجب أن يتضمن تعويضاً مادياً ومعنوياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك»، وبالتالي مادام المدعي سجن على خلفية قضية أحيلت للمحكمة المختصة وصدر بها حكم فإن المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض هي المحكمة التي نظرت الدعوى التي سجن وفق معطياتها، ودأبت بعض الدوائر الإدارية في المحاكم الإدارية على إقرار هذا المبدأ لذلك فإنه يتوقع أن يكون الحكم في غير صالح المدعي بنسبة 70 في المئة، إما لإقامة الدعوى على غير ذي صفة أو لعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظرها».