فاتني الحج بسبب شركتي! أنا مقيم فى المملكة واعمل فى صيدلية تتبع شركة كبيرة بالمملكة منذ6 اعوام، وقد اديت فريضة الحج فى اول عام والحمد لله إذ كنت أعزب، والآن تزوجت وتقدمت هذا العام بطلب للشركة للسماح لي بأداء فريضة الحج أنا وزوجتي (التي لم يسبق لها أن حجت) فرفضت الشركة طلبي بحجة اني قد حجيت مرة منذ 6 اعوام وهناك قانون يقول ان المسموح للمقيم هو الحج مرة واحدة فقط في العمر. فأنا لا اعرف ان كان هناك فعلاً مثل هذا القانون ام لا، وأن لم يكن موجود فإلى من ألجأ لرفع شكواي، ارجو الافادة ولكم جزيل الشكر. صالح - الرياض - إن المادة (114) من نظام العمل والعمال تنص على أن : «للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على 15 يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل». واستناداً لهذا النص فإنه لايحق مطالبة الشركة بإجازة لأداء فريضة الحج، إذ أنه قد تمتع بها في السابق، لأنها تمنح للعامل مرة واحدة طوال مدة خدمته، وبما أن زوجتك لم يسبق لها الحج وترغب أن تكون مرافقاً لها، فعليك عرض ذلك على الشركة ومحاولة منحك هذه الإجازة من خلال رصيد إجازتك السنوي. والدنا لا ينفق علينا أنا وأختي نعيش مع والدتنا في بيت واحد، وقد حدثت خلافات ومشكلات بين الوالد وأمي، وكانت امي مظلومة، فترك الوالد البيت، ويعيش في بيت ثان، ومرت فترة اكثر من عشر أشهر، وهو لايسأل عنا، ولايفكر فينا ابداً، ولاينفق علينا، مع العلم أننا بنات ما زلنا صغاراً في المدارس ولا نعمل وأمنا لا تعمل، وقد طالبناه كثيراً وتوددنا اليه بأن ينفق علينا، لأننا لا نعرف كيف نعيش، إذ إن أثاث البيت والفرش قديم وأصبح غير صالح للاستعمال، ولا نعرف ماذا نفعل وقد ضاق بنا الحال، وفشلنا في أن يعود إلى البيت، أو حتى يصرف علينا، وتدخل ناس كثيرون في الموضوع إلا أنه مصمم على رأيه، ونحن ضحية. والسؤال هل يوجد في الشرع أو النظام ما يردع الأب إذا لم ينفق على أولاده وزوجته، وخصوصاً أننا بنات؟ وهل فرش البيت وأثاثه يدخل ضمن النفقة التي تجب عليه ام لا ؟ يعني ممكن نقدم شكوى ضده للقاضي؟ سهى أحمد - جدة - نفقتكم ونفقة والدتكم واجبة على والدكم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقال : «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة - زوج ابي سفيان وقد اشتكت عدم نفقته عليها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، وكذلك نفقة الأولاد على أبيهم، وبذلك فإن والدكم ملزم شرعاً بالإنفاق عليكم جميعاً، ويدخل ضمن النفقة أثاث المنزل لأن السكن يتوجب عليه إعداده وتجهيزه لكم، ولكن ليس من البر سرعة اللجوء للقضاء لشكوى الوالد إذ انها تعتبر من العقوق، إلا إذا لم يستجب الوالد نهائياً لجميع الوسائل والحلول الودية، وأدى بذلك لتعرضكم للجوع ، أو لجوءكم للتسول أو السرقة، ففي هذه الحالة يجب عدم الانتظار، وقد أعطى لكم النظام الحق في شكوى الوالد للنفقة، ولكن يجب أن يكون هذا هو الحل الأخير. هل أستحق الإجازة؟ أنا مقيم عربي أعمل في مؤسسة خاصة منذ ثماني سنوات متتالية وقد أمضيت خدمتي بكل إخلاص وتفان، لدرجة أنني لم أحصل على الإجازة السنوية طوال تلك المدة، أو حتى آخذ بدلاً عنها، وفي هذه الأيام أرغب بالسفر إلى بلدي في إجازة سنوية مثل بقية الموظفين في المؤسسة فتقدمت بطلب لصاحب العمل بإعطائي إجازة سنوية بأجر، وكذلك طلبت منه إعطائي مستحقاتي كافة عن إجازاتي السنوات الماضية، وهذه البدلات هي التي بنيت عليها سفري إلى بلدي لأنني ليس عندي أي أموال، فرد على صاحب العمل وقال: «ما ينفع أعطيك بدل إجازة عن السنوات الماضية، لأن هذا ليس من حقك، ولا يوجد نظام يلزمنا بدفعها لك»، مع العلم أنه اتفق معي منذ بداية العمل بأنه سيعطيني إجازة سنوية شهراً بأجر، فهل بعد كل هذه الخدمة الطويلة يكون هذا جزائي، وصمم صاحب العمل على رأيه ولم أستطع أن أسافر حتى الآن وليس لديه ما يثبت أنه قام بصرف بدل إجازة سنوية لي في عام من الأعوام، وكان دائماً يقول سنصرف لك إجازاتك السنوية التي مضت هذا العام ان شاء الله، ثم حدث ما حدث، والسؤال هل هذا الكلام صحيح انني ليس لي الحق، وماذا عن كل السنوات السابقة، ارجو افادتي عاجلاً ؟ وما الحل؟ محمد - الشرقية - المادة 109 من نظام العمل والعمال السعودي تنص على: 1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً. 2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن 30 يوماً. وبالنظر في هذه المواد فإن علىك أن تتوجه لمكتب تسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل والعمال وتتقدم بشكوى ضد المؤسسة تطالبها بصرف مستحقاتك كافة عن الإجازات السابقة لأن هذا حقك بحسب النظام، ولا يجوز لك التنازل عنه، كما لا يستطيع صاحب العمل الامتناع عن صرف بدل الإجازات السنوية المتفق عليها في عقد العمل، إلا أنه كان يجب على السائل أن يطالب بإجازاته في سنة استحقاقها، ولا يعرض نفسه لهذا الأمر، وسيقوم مكتب العمل باستدعاء صاحب العمل وإلزامه بدفع بدل الإجازات السنوية المستحقة. ريان عبدالرحمن مفتي محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366