أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص قراراً وزارياً يقر نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر، في 13 حالة، من بينها أن تكون وفق حالات محددة بقرار من الوزير، أو من يفوضه، ومنها تأخُّر صاحب العمل في دفع أجور العامل 3 أشهر متتالية، أو متفرقة من دون سبب راجع للعامل، أو إساءة معاملتها أو عدم تسلمها عند الوصول إلى المملكة. ويأتي هذا القرار لتنظيم سوق العمل، وإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سبباً في حدوثها، وتكفل هذه الإجراءات تحسين وتسريع الخدمات التي تؤثر تأثيراً مباشراً في جاذبية سوق العمل لعمال الخدمة المنزلية. ونصت الحالات التي يحق فيها نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر، عند عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، وعدم تسلمها من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها إلى المملكة، كذلك في حال عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها. كما يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر في حال قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين من دون علم العامل، أو عند تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، كذلك في حال ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه. ونص القرار على نقل خدمات العامل أو العاملة لصاحب عمل آخر في حال ثبوت قيام صاحب العمل الأول أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل، وكذلك في حال وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو أسهم في إطالة نظر الشكوى أيضاً. ومن الحالات أيضاً، تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة، وعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، كذلك بناء على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفادياً لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة، وفي حال تغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وأخيراً أي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير. كما نص القرار على أنه يجوز لصاحب العمل الجديد تجربة عمل العامل أو العاملة قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يوماً، وذلك بعد الحصول على إشعار (أجير)، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة، على أن يشترط لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمل تكاليف إيواء العاملة لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها، بواقع 150 ريالاً عن كل يوم أو جزء من اليوم، وفق الآلية التي تضعها الوزارة لذلك. وكانت السعودية بدأت منذ سنوات في تطوير الأنظمة الخاصة بالعمالة المنزلية، من بينها قيام المديرية العامة للجوازات عبر برنامج «أبشر» بإتاحة إمكان تعديل أوضاع 16 مهنة لعمالة متأخرة ممن يحملون إقامات منتهية أو تجاوزوا فترة الاختبار المقررة بثلاثة أشهر من دون أن يستخرجوا إقامات لهم، لافتاً إلى أن هذه الخدمة الإلكترونية تتم من دون الرجوع لمكاتب الجوازات.