كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الغرامات المالية التي حددها نظام الحماية من الإيذاء عقوبات في حق الزوج أو من له ولاية على المرأة، المقدرة ب50 ألف ريال، ستسلم لبيت المال، مؤكدة أن الغرامة لا تعتبر تعويضاً، باعتبارها عقوبات تأديبية. وأكد وكيل الوزارة الدكتور عبدالله اليوسف رداً على سؤال ل«الحياة» أمس، على هامش ورشة عمل اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، أن نظام الحماية أورد في مادته ال13 معاقبة كل من ارتكب جريمة الإيذاء بالسجن مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على عام، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألفاً. وأشار اليوسف إلى أن الغرامات المالية ستسلم لبيت المال ولن تكون تعويضات تدفع للمتضرر، لافتاً إلى أن العقوبات تتضاعف في حال تكرر العنف، وللمحاكم المتخصصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. واستطرد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية اليوسف في حديثه عن النظام، قائلاً: «الغرامات المالية التي نصّ عليها نظام الحماية من الإيذاء لم يحدد مصيرها والجهة التي تُسلّم لها، وأعتبر أن السجن والغرامة المالية سلطة تقديرية للقاضي الذي يحدد «الأرش»، بناء على الحالة التي أمامه». وأوضح أن وزارته بموجب نظام الحماية من الإيذاء تعد الجهة المعنية في مباشرة حالات الإيذاء، لافتاً إلى أن النظام منح الوزارة سلطة تقديرية لمباشرة حالات العنف وصلاحيات واسعة في التحفظ على المعنف. من جهة أخرى كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية تنظر حالياً في أربع قضايا عنف لسيدات عنفن أزواجهن، مشيراً إلى العقوبات التي أوردها نظام الحماية من الإيذاء ربما تقع على الزوجة في حال عنفت زوجها. وأكد القحطاني خلال ورشة عمل اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء أمس أن ضرب الزوجة يعد جريمة، ملمحاً إلى صدور أحكام قضائية متفاوتة من القضاة بحسب موضع الضرب، لاسيما وأن صفع الزوجة على وجهها يعد جريمة لا بد من أن يعاقب عليها الزوج، بينما من يضرب الزوجة بيده على ظهرها فيختلف الحكم عليه عن سابقه. وأشار إلى أن القاضي من شأنه أن يفرض عقوبات تعزيرية على من ارتكب عنفاً، بخلاف العقوبات المنصوص عليها في نظام الحماية في حال كان الإيذاء كبيراً. ولفت إلى أن نظام الحماية من الإيذاء نظام اجتماعي وإصلاحي إلا أنه يجرّم ويلزم التبليغ على كل فرد كان شاهداً على الإيذاء، مع السرية التامة لهوية المبلّغ.