القمة العربية رفض التهجير والتزام بالإعمار    الهلال يتعثر أمام باختاكور في ثمن نهائي نخبة آسيا    الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار    الفلسفة في ظل التحولات قصة إعمار وإلهام وطنية    الغول والكحول يؤكدان أن الفصحى لا تتطور    سفرة رمضانية في مناوبة ليلية    أوروبا في مواجهة التحدي الأمني.. هل آن أوان الفطام عن واشنطن؟    الكهولة وزمن النادبات    أيها الشباب: هرولوا نحو هاوي    أمير منطقة الرياض يقلّد مساعد مدير مرور المنطقة رتبته الجديدة    1000 متطوع في مبادرة «أبشر بالخير» بالحدود الشمالية    العنزي مشرفاً على الاقتصاد الكلي في وزارة المالية    التسامح.. سمة سعودية !    سفارة المملكة في السويد تقيم حفل إفطار رمضاني    الحقيقة !    اتصالات أمريكية أوكرانية لتوقيع اتفاق المعادن    «الشؤون الإسلامية» تقيم مأدبة إفطار للصائمين بالجبل الأسود    غرامة 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    أول لقاء بين السيسي وأحمد الشرع    المملكة ترفُض المَساس بوحدة السودان    البشوت النسائية تدخل عالم الموضة وتنافس الرجالية    سماء العُلا يعود في أبريل    فعاليات ثقافية في جدة التاريخية    خيسوس حزين لخسارة لاعبين بسبب الإصابة أكثر من الهزيمة أمام باختاكور    القبض على إثيوبي في جازان لترويجه مواد مخدرة    أحياء المدينة تستعيد تقاليدها الرمضانية    4 ملايين فحص لنقل الدم بالمناطق    فيصل بن مشعل: مشروع نقل المياه (الجبيل - بريدة) يجسد حرص القيادة    تأكيد سعودي - لبناني على تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    أمير الرياض: جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن عظيمة في مضمونها ومنهجها وفي عملها    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    عقدة غياب الدون تطارد العالمي    سعود بن نايف يستقبل المهنئين في رمضان.. ويطلع على أعمال "الذوق العام"    سعود بن نهار يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية في الطائف الإفطار الرمضاني    أمير المدينة المنورة: منظومة متكاملة لخدمة المصلين والزوار    «وول ستريت».. السوق متوتر ومستويات القلق للمستمثرين مرتفعة    تجمع الرياض يطلق حملة "صم بصحة"    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    نيفيز ينقذ جيسوس من ورطة الظهير    وزيرة الخزانة البريطانية: سنتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية    أفضلية طفيفة لباختاكور في أوزبكستان بعد أداء باهت من الهلال    سيميوني وأنشيلوتي.. مواجهة كسر عظم    192 نقطة انخفاض للأسهم.. التداولات عند 6.4 مليار ريال    من الرياض.. جوزيف عون يعلن التزامه باتفاق الطائف وسيادة الدولة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    ترامب يبحث ملف المساعدات.. وروسيا تشدد مواقفها.. مساع أوكرانية – أوروبية لإصلاح العلاقات مع أمريكا    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    تعليق الدراسة الحضورية بتعليم مكة والجموم والكامل وبحرة    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    قال «معارض سعودي» قال !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء المصري يسقط حق «الداخلية» بمنع التظاهرات
نشر في الحياة يوم 03 - 12 - 2016

قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت اليوم (السبت) بإسقاط حق وزارة الداخلية في منع تظاهرات الاحتجاج، لكنها رفضت مطالب أخرى بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة لمنظميها والمشاركين فيها إذا لم يحصلوا على إذن الوزارة أو إن أخلّوا بالأمن أو دعوا إلى تعطيل الإنتاج.
وقال مصدر إن المحكمة قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر الصادر في العام 2013 والمختص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأسقطت أيضاً الفقرة الثانية والأخيرة من المادة.
ونصت الفقرة الأولى من المادة على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حال حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد ب 24 ساعة على الأقل».
ونصت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة على أنه «مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدمي الإخطار (عن الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة) التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة».
وكان محامون طالبوا بحذف ثلاث مواد أخرى من القانون تفرض إخطار وزارة الداخلية بالتظاهرات المزمعة ومواعيدها وأماكنها وأسباب تنظيمها وأسماء منظميها ووسائل الاتصال بهم.
ونصت إحداها وهي المادة 19 على معاقبة المخالفين للمادة السابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2777 دولاراً) ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتحظر المادة السابعة على المنظمين والمشاركين الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل أعمال المواطنين أو إيذاءهم أو التأثير على عمل المحاكم أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات أو تعريضها للخطر.
وقال ناشطون وحقوقيون مصريون وأجانب إن قانون التظاهر الذي صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 بعد أربعة أشهر من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، فرض قيوداً على الحق في التظاهر الذي اكتسبه المصريون خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم.
ولكن كثيراً من المصريين اشتكوا من أن التظاهرات والاعتصامات عطلت أعمالهم أو أخرت وصولهم إلى بيوتهم. وانطوت كثير من التظاهرات والاعتصامات على أعمال عنف قتل فيها وأصيب آلاف من المتظاهرين ورجال الأمن ومواطنون لا صلة لهم بالاحتجاجات.
وكان ناشطون وحقوقيون يأملون في صدور حكم بعدم دستورية المواد الأخرى التي طعن عليها حتى يتسنى الإفراج عن آخرين حكم عليهم بموجب تلك المواد أو يحاكمون على أساسها. وقال المحامي الحقوقي البارز جمال عيد بعد صدور الحكم «مفاجأة. كنا نأمل أن تنحاز المحكمة الدستورية للحريات». وتقول الحكومة إن القضاء مستقل وإنها لا تحاول التدخل في أعماله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.