الأمن الغذائي: السماح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق للأسواق العالمية    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8 % في سبتمبر من 2024    هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 125 عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    أكثر من 750 ساعة تخدير و60 عملية فصل ناجحة لتوائم ملتصقة من 21 دولة حول العالم    يلتهم خروفا في 30 دقيقة    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    إصابة طبيب في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة    اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين.. اليوم    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    القِبلة    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    المدى السعودي بلا مدى    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    «سلمان للإغاثة» ينظم زيارة للتوائم الملتصقة وذويهم لمعرض ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء المصري يسقط حق «الداخلية» بمنع التظاهرات
نشر في الحياة يوم 03 - 12 - 2016

قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت اليوم (السبت) بإسقاط حق وزارة الداخلية في منع تظاهرات الاحتجاج، لكنها رفضت مطالب أخرى بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة لمنظميها والمشاركين فيها إذا لم يحصلوا على إذن الوزارة أو إن أخلّوا بالأمن أو دعوا إلى تعطيل الإنتاج.
وقال مصدر إن المحكمة قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر الصادر في العام 2013 والمختص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأسقطت أيضاً الفقرة الثانية والأخيرة من المادة.
ونصت الفقرة الأولى من المادة على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حال حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد ب 24 ساعة على الأقل».
ونصت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة على أنه «مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدمي الإخطار (عن الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة) التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة».
وكان محامون طالبوا بحذف ثلاث مواد أخرى من القانون تفرض إخطار وزارة الداخلية بالتظاهرات المزمعة ومواعيدها وأماكنها وأسباب تنظيمها وأسماء منظميها ووسائل الاتصال بهم.
ونصت إحداها وهي المادة 19 على معاقبة المخالفين للمادة السابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2777 دولاراً) ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتحظر المادة السابعة على المنظمين والمشاركين الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل أعمال المواطنين أو إيذاءهم أو التأثير على عمل المحاكم أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات أو تعريضها للخطر.
وقال ناشطون وحقوقيون مصريون وأجانب إن قانون التظاهر الذي صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 بعد أربعة أشهر من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، فرض قيوداً على الحق في التظاهر الذي اكتسبه المصريون خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم.
ولكن كثيراً من المصريين اشتكوا من أن التظاهرات والاعتصامات عطلت أعمالهم أو أخرت وصولهم إلى بيوتهم. وانطوت كثير من التظاهرات والاعتصامات على أعمال عنف قتل فيها وأصيب آلاف من المتظاهرين ورجال الأمن ومواطنون لا صلة لهم بالاحتجاجات.
وكان ناشطون وحقوقيون يأملون في صدور حكم بعدم دستورية المواد الأخرى التي طعن عليها حتى يتسنى الإفراج عن آخرين حكم عليهم بموجب تلك المواد أو يحاكمون على أساسها. وقال المحامي الحقوقي البارز جمال عيد بعد صدور الحكم «مفاجأة. كنا نأمل أن تنحاز المحكمة الدستورية للحريات». وتقول الحكومة إن القضاء مستقل وإنها لا تحاول التدخل في أعماله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.