غوارديولا مُستاء من ازدحام جدول الدوري الإنجليزي    الهلال يضرب الأخدود برباعية في دوري روشن للمحترفين    المملكة تفعّل قواعد «التسويات المالية» لمواجهة الفساد    رسمياً .. النصر يضم الكولومبي "جون دوران"    ولي العهد يقود مسيرة تعزيز الانتماء.. إلزام الطلاب بالزي السعودي كرمز للهوية الوطنية    إحباط تهريب 198 كجم «قات» بمنطقتي عسير وجازان    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير داخلية الإمارات يغادر الرياض    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة «هائلة»    المملكة تضيء معرض القاهرة بالثقافة والترجمة    الفتح يتعاقد مع حارس النصر "العقيدي" على سبيل الإعارة    مسؤولة بالاحتياطي الفدرالي تدعو لمواصلة خفض أسعار الفائدة لحين تراجع التضخم    تعادل سلبي بين الفيحاء والتعاون في دوري روشن    «سيوف» السعودية تخطف التوقيت الأفضل في ال«جذاع»    موسكو: «البريكس» لا تخطط لإصدار عملة موحدة    مخيم "مشراق 2″يختتم فعالياته التوعوية تحت شعار "شتاؤنا غير مع تواصل"    التوعية ودعم الشباب.. أبرز توصيات ورشة "إعمار الأرض" بالأحساء    تدريب 15 طالبة جامعية على نظم المعلومات الجغرافية بالشرقية    تعليم شرق الدمام" يكرم الفائزين بمسابقة تحدي القراءة العربي    تعرف على تفاصيل «المصافحة الذهبية» للجهات الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية    «صفقة السبت».. إطلاق 3 أسرى إسرائيليين مقابل 90 فلسطينيا    الأستاذ يحيى الأمير.. "وجدت نفسي تلميذًا بين يدي الطبيعة ومواسم الحصاد كانت تأسرني"    حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ينقذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة    خطيب المسجد النبوي: ثقوا بربكم الرزاق الشافي الغني عن الخلق فهو المدبر لأموركم    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 55 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة    "هيئة العقار" تُعلن تمديد فترة استقبال طلبات الانضمام للبيئة التنظيمية التجريبية للشركات التقنية العقارية    دور برنامج خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة المستضافين في ندوة بمكة اليوم    رحيل الموسيقار ناصر الصالح    تقييم جديد لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة من 5 درجات    رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والمدينة ومكة    ارتفاع اسعار النفط    الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    للبدء في سبتمبر.. روسيا تطلق لقاحاً مضاداً للسرطان يُصنع فردياً    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    برقية ولي العهد إلى الرئيس السوري الجديد.. خطوة إستراتيجية نحو استقرار المنطقة    التراث الذي يحكمنا    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    عشر سنبلات خضر زاهيات    أهم الوجهات الاستكشافية    خطورة الاستهانة بالقليل    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر ترفع الطوارئ 14 نوفمبر وتستبدلها بقانوني «التظاهر» و«مكافحة الإرهاب»
نشر في عكاظ يوم 17 - 10 - 2013

تستعد مصر لإنهاء حالة الطوارئ، المقرر وقف العمل بها في 14 نوفمبر المقبل، بقانوني «تنظيم التظاهر» و«مكافحة الإرهاب»، إذ إنه وفقا للإعلان الدستوري، الذي أصدره المستشار عدلي منصور، عقب أداء اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد لا يجوز تمديد العمل بقانون الطوارئ إلا عن طريق استفتاء شعبي. وقال مصدر حكومي، إن هناك شبه اتفاق على عدم اللجوء إلى استفتاء شعبي لتمديد حالة الطوارئ، إذ إن قانون التظاهر المتوقع صدور مرسوم به خلال الأيام المقبلة لبدء سريانه كفيل بالقضاء على جزء من حالة الانفلات في الشارع المصري.
قانون التظاهر
وتتضمن نصوص قانون التظاهر، أن للمواطن الحق في التظاهر وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي دون الإخلال بنظام الأمن، بعد الحصول على موافقة كتابية، من قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير المواكب أو المظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يتضمن الإخطار معلومات عن خط سير المظاهرات وميعاد بدايتها ونهايتها وموضوع التظاهر.
ويحظر القانون الاجتماع العام أو تنظيم المسيرات أو المظاهرات في أماكن العبادة، كما يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه، فيما لا يجوز أن يترتب على المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي، أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
ويحظر القانون أيضا تجاوز المتظاهرين مقار المجالس التشريعية أو مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية أو مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، بأزيد من مائة متر من حرم تلك المقار.
ويعاقب القانون بالسجن والغرامة 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة دون الإخطار.
وفيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، أفاد مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس، في تصريحات ل«عكاظ»، أن مجلس الوزراء تسلم المسودة الأولى لقانون مكافحة الإرهاب الذي أعدته لجنة التشريع بوزارة العدل، كما تسلمته بعض الوزارات، وعلى رأسها وزارة الداخلية. وأوضح أن الملامح العامة للقانون تم أخذها من القانون رقم (97) لسنة 1992 الخاص بالإرهاب، مؤكدا شموله على عقوبات مغلظة وتعريف أكثر توضيحا لمعنى الإرهاب، مشيرا إلى أن القانون سيلغي قانون الطوارئ المعمول به حاليا.
وكشف مصدر قضائي مسؤول، أن القانون الجديد تضمن وجوب مراقبة القضاء للحبس الاحتياطي وتحديد مدته وسلامة إجراءاته، ونص على أنه لا بد أن تكون عملية تطبيقه لمواجهة أخطار الإرهاب بشكل صريح. وقال إن القانون استثنى عند الضرورة بعضا من الحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، بهدف حماية الأمن أو النظام العام، مضيفا أن القضاء جرى على أن تطبيق قانون الطوارئ عمل من أعمال السيادة يستقل بتقديره رئيس الجمهورية؛ لذلك سيلغي القانون الجديد بالتبعية قانون الطوارئ، مشيرا إلى أن القانون على مواعيد محددة وواضحة تجبر سلطة الاتهام على أن تكون قبل انتهائها بالعرض على القضاء ليتمكن من مراقبة سلامة الإجراءات القانونية، وضرورة استمرارها.
ولفت المصدر إلى أن القانون الجديد غلظ بعض العقوبات من السجن المؤبد المؤقت إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إلا أنه أبقى على عقوبة الإعدام في الجزء الخاص بالاتهام بالخيانة العظمى أو التخابر لصالح دولة أجنبية، وقال إنه في حال إقرار القانون يجوز تطبيقه على الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات تنظيم الإخوان والمتهمين المضبوطين في سيناء والعناصر التكفيرية الجهادية.
من ناحية أخرى قال القيادي في جبهة الإنقاذ الدكتور وحيد عبدالمجيد، إن قيام وزارة العدل بإعداد مسودة قانون مكافحة الإرهاب، محاولة لإيجاد بديل عن العمل بقانون الطوارئ، مبديا تخوفه من أن يكون هذا القانون إعادة إنتاج ل«الطوارئ» تحت مسمى مختلف، لأنه في هذه الحالة سوف يتغير المناخ السياسي إلى الأسوأ.
وحدد عبدالمجيد، معايير خاصة لضمانة جودة منتج وزارة العدل، وتقديمها لمسودة بديلة، وأفضل من الطوارئ، يأتي في مقدمتها، ضرورة عرض قانون مكافحة الإرهاب على حوار ونقاش مجتمعي، لضمان تحقيقه للتوازن بين متطلبات مواجهة الإرهاب وضرورات الحفاظ على الحرية وحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.