لجنة الانضباط تجدد رفض احتجاج الوحدة    رؤية 2030 برهان النتائج وتحقيق الإنجاز    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    روبوتات طائرة لناطحات السحاب    إطلاق النسخة الثانية من برنامج كاكست لإنشاء الشركات "KVP"    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    جيسوس: اللعب الجماعي مفتاح التأهل للنهائي    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    "مركز استهداف تمويل الإرهاب".. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    أمير نجران: التبرع السخي يجسد حرص واهتمام سمو ولي العهد على كل ما يعزز العمل الخيري    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    وزير الإعلام: 2024 عام الأرقام القياسية    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    استثمر في حائل.. أرض الفرص الواعدة    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    الموارد تطلق خدمة "أجير الحج" لتمكين العمل الموسمي    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    البرهان في مصر اليوم.. وملفات الحرب وإعادة الإعمار تتصدر المباحثات.. الدعم السريع يفاقم معاناة السودانيين باستهداف البنية التحتية    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر ترفع الطوارئ 14 نوفمبر وتستبدلها بقانوني «التظاهر» و«مكافحة الإرهاب»
نشر في عكاظ يوم 17 - 10 - 2013

تستعد مصر لإنهاء حالة الطوارئ، المقرر وقف العمل بها في 14 نوفمبر المقبل، بقانوني «تنظيم التظاهر» و«مكافحة الإرهاب»، إذ إنه وفقا للإعلان الدستوري، الذي أصدره المستشار عدلي منصور، عقب أداء اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد لا يجوز تمديد العمل بقانون الطوارئ إلا عن طريق استفتاء شعبي. وقال مصدر حكومي، إن هناك شبه اتفاق على عدم اللجوء إلى استفتاء شعبي لتمديد حالة الطوارئ، إذ إن قانون التظاهر المتوقع صدور مرسوم به خلال الأيام المقبلة لبدء سريانه كفيل بالقضاء على جزء من حالة الانفلات في الشارع المصري.
قانون التظاهر
وتتضمن نصوص قانون التظاهر، أن للمواطن الحق في التظاهر وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي دون الإخلال بنظام الأمن، بعد الحصول على موافقة كتابية، من قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير المواكب أو المظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يتضمن الإخطار معلومات عن خط سير المظاهرات وميعاد بدايتها ونهايتها وموضوع التظاهر.
ويحظر القانون الاجتماع العام أو تنظيم المسيرات أو المظاهرات في أماكن العبادة، كما يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه، فيما لا يجوز أن يترتب على المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي، أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
ويحظر القانون أيضا تجاوز المتظاهرين مقار المجالس التشريعية أو مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية أو مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، بأزيد من مائة متر من حرم تلك المقار.
ويعاقب القانون بالسجن والغرامة 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة دون الإخطار.
وفيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، أفاد مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس، في تصريحات ل«عكاظ»، أن مجلس الوزراء تسلم المسودة الأولى لقانون مكافحة الإرهاب الذي أعدته لجنة التشريع بوزارة العدل، كما تسلمته بعض الوزارات، وعلى رأسها وزارة الداخلية. وأوضح أن الملامح العامة للقانون تم أخذها من القانون رقم (97) لسنة 1992 الخاص بالإرهاب، مؤكدا شموله على عقوبات مغلظة وتعريف أكثر توضيحا لمعنى الإرهاب، مشيرا إلى أن القانون سيلغي قانون الطوارئ المعمول به حاليا.
وكشف مصدر قضائي مسؤول، أن القانون الجديد تضمن وجوب مراقبة القضاء للحبس الاحتياطي وتحديد مدته وسلامة إجراءاته، ونص على أنه لا بد أن تكون عملية تطبيقه لمواجهة أخطار الإرهاب بشكل صريح. وقال إن القانون استثنى عند الضرورة بعضا من الحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، بهدف حماية الأمن أو النظام العام، مضيفا أن القضاء جرى على أن تطبيق قانون الطوارئ عمل من أعمال السيادة يستقل بتقديره رئيس الجمهورية؛ لذلك سيلغي القانون الجديد بالتبعية قانون الطوارئ، مشيرا إلى أن القانون على مواعيد محددة وواضحة تجبر سلطة الاتهام على أن تكون قبل انتهائها بالعرض على القضاء ليتمكن من مراقبة سلامة الإجراءات القانونية، وضرورة استمرارها.
ولفت المصدر إلى أن القانون الجديد غلظ بعض العقوبات من السجن المؤبد المؤقت إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إلا أنه أبقى على عقوبة الإعدام في الجزء الخاص بالاتهام بالخيانة العظمى أو التخابر لصالح دولة أجنبية، وقال إنه في حال إقرار القانون يجوز تطبيقه على الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات تنظيم الإخوان والمتهمين المضبوطين في سيناء والعناصر التكفيرية الجهادية.
من ناحية أخرى قال القيادي في جبهة الإنقاذ الدكتور وحيد عبدالمجيد، إن قيام وزارة العدل بإعداد مسودة قانون مكافحة الإرهاب، محاولة لإيجاد بديل عن العمل بقانون الطوارئ، مبديا تخوفه من أن يكون هذا القانون إعادة إنتاج ل«الطوارئ» تحت مسمى مختلف، لأنه في هذه الحالة سوف يتغير المناخ السياسي إلى الأسوأ.
وحدد عبدالمجيد، معايير خاصة لضمانة جودة منتج وزارة العدل، وتقديمها لمسودة بديلة، وأفضل من الطوارئ، يأتي في مقدمتها، ضرورة عرض قانون مكافحة الإرهاب على حوار ونقاش مجتمعي، لضمان تحقيقه للتوازن بين متطلبات مواجهة الإرهاب وضرورات الحفاظ على الحرية وحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.