أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنها أحالت 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، خلال العام الماضي 1437ه، استناداً إلى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر، إذ تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام، ثم يحال إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي. ويتم تطبيق الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين، التي تصل إلى السجن على عامين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، كما يتم تطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات. وقالت الوزارة في بيانها إنه جرى خلال الفترة نفسها ضبط وتفتيش 764 منشأة تجارية، وإحالة القضايا إلى جهات الاختصاص، لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين، وأضافت أنها تواصل متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي ما زالت تستكمل إجراءاتها النهائية. وأفادت بأن الجولات التفتيشية على المنشآت كشفت تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر، التي تصدرها قطاع المقاولات العامة، وتجارة التجزئة. يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار نفذت حملات تفتيشية العام الماضي للتضييق على ممارسات التستر التجاري في قطاعات عدة، شملت منشآت مواد البناء والتشييد، وقطاع الذهب والمجوهرات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليها. وأكدت «التجارة» حرصها على مواصلة حملاتها التفتيشية لمكافحة التستر التجاري ومباشرة البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والأفراد والمقيمين، واتخاذ خطوات صارمة بتطبيق جميع العقوبات الصادرة بحق المخالفين، مجددة تحذيرها للشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، وذلك بهدف الحد من التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية خالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.