أحالت وزارة التجارة والاستثمار 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، خلال 1437ه؛ استناداً إلى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر، حيث تختص الهيئة بالتحقيق في مخالفة هذا النظام؛ ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي. وتطبق الوزارة الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن لسنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية. كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات. وجرى خلال الفترة نفسها ضبط وتفتيش 764 منشأة تجارية، وإحالة القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين، كما تواصل الوزارة متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي ما زالت تستكمل إجراءاتها النهائية. وأظهرت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر الصادرة عن قطاع المقاولات العامة وتجارة التجزئة. جدير بالذكر، أن الوزارة نفذت حملات تفتيشية خلال العام الماضي للتضييق على ممارسات التستر التجاري في عدة قطاعات شملت: منشآت مواد البناء والتشييد، وقطاع الذهب والمجوهرات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليها. وأكدت الوزارة على مواصلة حملاتها التفتيشية لمكافحة التستر التجاري، ومباشرة البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والأفراد والمقيمين، واتخاذ خطوات صارمة بتطبيق جميع العقوبات الصادرة بحق المخالفين. وجددت تحذيرها لكل الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة؛ وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.