أحالت وزارة التجارة والاستثمار 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1437ه، وذلك استنادا إلى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر، إذ تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي. كما تم خلال الفترة نفسها بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، ضبط وتفتيش 764 منشأة تجارية، وإحالة القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين، وبينت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية، تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر التي تصدرها قطاع المقاولات العامة وتجارة التجزئة. وتطبق الوزارة، الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن لسنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات. وتؤكد الوزارة على مواصلة حملاتها التفتيشية لمكافحة التستر التجاري، ومباشرة البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والأفراد والمقيمين، واتخاذ خطوات صارمة بتطبيق جميع العقوبات الصادرة بحق المخالفين، مجددة تحذيرها لكل الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية.