وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في الرياض اليوم (الإثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على ضوابط تطبيق قراره الرقم (66) وتاريخ 25/ 2/1437ه الصادر في شأن وقف زراعة «الأعلاف الخضراء» في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد قوله في بيان، ان الضوابط التي وافق عليها المجلس جاءت كالتالي: 1 - المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء الرقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437ه وهي التي تزيد على 50 هكتاراً وتقع في الرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يُعول عليها لتوفير مياه الشرب. 2 - يجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشار إليها أعلاه التوقف عن زراعتها نهائياً قبل تاريخ 25 / 2 / 1440ه. 3 - يحظر تصدير المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة. 4 - لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد أعلاه من هذه الضوابط وقت صدور قرار مجلس الوزراء الرقم (66) المشار إليه ، الأخذ بأحد البديلين الآتيين: البديل الأول : التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، وله في هذه الحالة الأخذ بأحد الخيارين الآتيين: 1 - الحصول على تعويض مادي قدره 4 آلاف ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات. 2 - زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراً . البديل الثاني: الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتاراً. 5 - على كل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد في البند «أولاً» من هذه الضوابط ولا تتجاوز مئة هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء الرقم (66) المشار إليه، الأخذ بأحد البديلين الآتيين: البديل الأول: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، والحصول على تعويض مادي قدره 4 آلاف ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 400 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات. البديل الثاني: تقليص المساحة المزروعة إلى 50 هكتاراً بحد أقصى، وله في هذه الحالة الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء أو القيام بزراعة القمح، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره 4 آلاف ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال ، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات. من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة والنظر في قرار مجلس الشورى الرقم (45/97) وتاريخ 3/9/1437ه، تعديل الفقرة (1) من المادة (5) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي الرقم (م/9) وتاريخ 27/2 /1426ه، لتكون في النص الآتي: «إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة إلى الوائح لتضمينها القائمتين (1) و (2) الموحدة لهذه الآفات كملاحق للوائح التنفيذية لهذا النظام (القانون)». وأُعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق المجلس على ترقيات في المرتبتين ال15 و ال14، وذلك على النحو التالي: 1- ترقية الدكتور راشد بن غياض بن راشد الغياض على وظيفة وكيل الوزارة للتطوير التربوي بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة التعليم. 2 - ترقية محمد بن عبد المحسن بن خزعل العصيمي على وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المال. 3 - ترقية علي بن أحمد بن محمد عسيري على وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة. 4 - ترقية محسن بن محمد بن ناصر البقمي على وظيفة مدير عام المتابعة في المرتبة الرابعة عشرة في وزارة التعليم. 5 - ترقية عثمان بن محمد بن عبد الله التويجري على وظيفة ملحق ثقافي بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التعليم. 6 - ترقية نزار بن أحمد بن عبد الإله عبد الجبار على وظيفة مساعد مدير عام فرع الديوان في منطقة مكةالمكرمة بالمرتبة الرابعة عشرة في ديوان المراقبة العامة. من جهة ثانية اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها نتائج اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية (الحادي والأربعين)، وتقرير مشاركة وفد المملكة في المنتدى (الرابع) الاقتصادي العربي - الياباني، ونتائج مشاركة «الصندوق السعودي للتنمية» في منتدى الصومال (السادس) للشراكة رفيع المستوى الخاص في الصومال. كما قرر المجلس الموافقة على تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات.