اختتام فعاليات بطولة القصيم لجمال الخيل العربية    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    نائب أمير مكة يستعرض اعمال البرنامج الوطني للتنمية    لجنة الانضباط تجدد رفض احتجاج الوحدة    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    رؤية 2030 برهان النتائج وتحقيق الإنجاز    إطلاق النسخة الثانية من برنامج كاكست لإنشاء الشركات "KVP"    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    جيسوس: اللعب الجماعي مفتاح التأهل للنهائي    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    "مركز استهداف تمويل الإرهاب".. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    وزير الإعلام: 85% من مبادرات رؤية 2030 تحققت.. و2024 عام الأرقام القياسية    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    استثمر في حائل.. أرض الفرص الواعدة    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    للمرة ال 20 في تاريخه.. ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي بجدارة    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الأسواق تترقب أسبوعا يرسم ملامح الاقتصاد العالمي    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستوريّة تحسم مصير قانون التظاهر مطلع كانون الأول
نشر في الحياة يوم 02 - 10 - 2016

حددت المحكمة الدستورية العليا المصرية 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، للنطق بالحكم في طعن بعدم دستورية مواد قانون تنظيم التظاهر، فيما أجلت المحكمة النظر في طعون أخرى إلى 5 الشهر المقبل.
وتضمنت الدعوى الأولى التي تم تأجيلها إلى شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، الطعن على المادتين 8 و10 من القانون، اللتين تلزمان الحصول على إخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حال وجود ما يهدّد الأمن والسلم.
فيما تضمنت الدعوى الثانية التي تم حجزها للنطق بالحكم، الطعن على المادتين 7 و19 من القانون ذاته، واللتين تنصان على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وطالب المحامي خالد علي وعدد من المحامين المحكمة بمنح المحامين مقيمي الدعوى، أجلاً مناسباً حتى يتسنى لهم مراجعة «الفقه المقارن والتشريعات المقارنة» التي استند إليها تقرير هيئة المفوضين المودع في القضية، والرد عليه في صوره تفصيلية.
كما طالب المحامون المحكمة بتمكينهم من الحصول على صورة رسمية من مذكرة هيئة قضايا الدولة المودعة ملف الطعن، والتي تم إيداعها في أعقاب حجز الدعوى لإيداع التقرير بمعرفة هيئة المفوضين، للاطلاع عليها، والتصريح لهم باستخراج شهادة من مجلس النواب حول ما إذا كان قد تم عرض قانون التظاهر موضوع الطعن على المجلس من عدمه.
وأضاف الدفاع أن تقرير هيئة المفوضين «فيه الكثير من مواطن البحث التي تستدعي المراجعة والتفنيد للرد عليه أمام المحكمة».
وقال ممثل هيئة قضايا الدولة أن من سلطة المحكمة أن تقرر حجز القضية للنطق بالحكم مع السماح بإيداع طرفي الدعوى المذكرات اللازمة من دون الاستماع إلى مرافعات، غير أن هذه القضية على وجه الخصوص يقتضي الأمر فيها أن يتم الاستماع إلى المرافعات الشفوية في شكل ضروري.
في موازاة ذلك، حددت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، السبت المقبل، للنظر في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقع فى نيسان (أبريل) الماضي، والمتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وطالبت هيئة قضايا الدولة في الطعن المقدم منها بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري وإلغائه، استناداً إلى مخالفته صحيح أحكام القانون.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت قبل أيام عدة، حكماً بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في القضية، في ضوء دعوى أقامها أحد المحامين بطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استناداً إلى أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بنظر الاتفاقات والأمور التي تعد من أعمال السيادة، وفقاً لقانون مجلس الدولة.
كما سبق وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب منازعة في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، استناداً إلى وجود عقبة قانونية أمام تنفيذ حكم القضاء الإداري، وباستشكال أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ الحكم، مستندة فيه إلى المستندات الرسمية المقدمة في الطعن المقام منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب الحكم الصادر من القضاء الإداري من قول بأن الاتفاق قد تضمن التنازل عن الجزيرتين، وأن المستندات الرسمية تثبت أن الجزيرتين المذكورتين سعوديتان، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتهما إلى المملكة العربية السعودية سنة 1990، وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.
وأضافت الهيئة أنها ضمنت الاستشكال المقدم منها وكذا منازعة التنفيذ، وجود خطأ واضح في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في التفاته وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أنها طلبت في الاستشكال باستمرار الأثر الواقف لهذا الاستشكال لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى المنازعة المشار إليها.
في موازاة ذلك، رفضت محكمة حي شبرا الخيمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الصحافي محمود السقا، وأيدت قرار إخلاء سبيله بكفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، في الاتهامات الموجهة إليه بنشر إشاعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.
وكانت الدائرة الرابعة بالمحكمة، قضت الخميس الماضي، بإخلاء سبيل السقا وأحمد سالم وسيد جابر. واستأنفت النيابة العامة على القرار.
ويواجه السقا والمتهمون الآخرون تهم التحريض على التظاهر احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشر أخبار كاذبة ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.