حددت المحكمة الدستورية العليا المصرية 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، للنطق بالحكم في طعن بعدم دستورية مواد قانون تنظيم التظاهر، فيما أجلت المحكمة النظر في طعون أخرى إلى 5 الشهر المقبل. وتضمنت الدعوى الأولى التي تم تأجيلها إلى شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، الطعن على المادتين 8 و10 من القانون، اللتين تلزمان الحصول على إخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حال وجود ما يهدّد الأمن والسلم. فيما تضمنت الدعوى الثانية التي تم حجزها للنطق بالحكم، الطعن على المادتين 7 و19 من القانون ذاته، واللتين تنصان على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه. وطالب المحامي خالد علي وعدد من المحامين المحكمة بمنح المحامين مقيمي الدعوى، أجلاً مناسباً حتى يتسنى لهم مراجعة «الفقه المقارن والتشريعات المقارنة» التي استند إليها تقرير هيئة المفوضين المودع في القضية، والرد عليه في صوره تفصيلية. كما طالب المحامون المحكمة بتمكينهم من الحصول على صورة رسمية من مذكرة هيئة قضايا الدولة المودعة ملف الطعن، والتي تم إيداعها في أعقاب حجز الدعوى لإيداع التقرير بمعرفة هيئة المفوضين، للاطلاع عليها، والتصريح لهم باستخراج شهادة من مجلس النواب حول ما إذا كان قد تم عرض قانون التظاهر موضوع الطعن على المجلس من عدمه. وأضاف الدفاع أن تقرير هيئة المفوضين «فيه الكثير من مواطن البحث التي تستدعي المراجعة والتفنيد للرد عليه أمام المحكمة». وقال ممثل هيئة قضايا الدولة أن من سلطة المحكمة أن تقرر حجز القضية للنطق بالحكم مع السماح بإيداع طرفي الدعوى المذكرات اللازمة من دون الاستماع إلى مرافعات، غير أن هذه القضية على وجه الخصوص يقتضي الأمر فيها أن يتم الاستماع إلى المرافعات الشفوية في شكل ضروري. في موازاة ذلك، حددت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، السبت المقبل، للنظر في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقع فى نيسان (أبريل) الماضي، والمتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وطالبت هيئة قضايا الدولة في الطعن المقدم منها بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري وإلغائه، استناداً إلى مخالفته صحيح أحكام القانون. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت قبل أيام عدة، حكماً بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في القضية، في ضوء دعوى أقامها أحد المحامين بطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استناداً إلى أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بنظر الاتفاقات والأمور التي تعد من أعمال السيادة، وفقاً لقانون مجلس الدولة. كما سبق وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب منازعة في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، استناداً إلى وجود عقبة قانونية أمام تنفيذ حكم القضاء الإداري، وباستشكال أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ الحكم، مستندة فيه إلى المستندات الرسمية المقدمة في الطعن المقام منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب الحكم الصادر من القضاء الإداري من قول بأن الاتفاق قد تضمن التنازل عن الجزيرتين، وأن المستندات الرسمية تثبت أن الجزيرتين المذكورتين سعوديتان، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتهما إلى المملكة العربية السعودية سنة 1990، وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية لحين استقرار الأوضاع في المنطقة. وأضافت الهيئة أنها ضمنت الاستشكال المقدم منها وكذا منازعة التنفيذ، وجود خطأ واضح في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في التفاته وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أنها طلبت في الاستشكال باستمرار الأثر الواقف لهذا الاستشكال لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى المنازعة المشار إليها. في موازاة ذلك، رفضت محكمة حي شبرا الخيمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الصحافي محمود السقا، وأيدت قرار إخلاء سبيله بكفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، في الاتهامات الموجهة إليه بنشر إشاعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم. وكانت الدائرة الرابعة بالمحكمة، قضت الخميس الماضي، بإخلاء سبيل السقا وأحمد سالم وسيد جابر. واستأنفت النيابة العامة على القرار. ويواجه السقا والمتهمون الآخرون تهم التحريض على التظاهر احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشر أخبار كاذبة ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة.