انطلاق أعمال ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض    الأخضر يغادر إلى أستراليا السبت استعدادا لتصفيات مونديال 2026    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوبي تشيلي    نونو سانتو يفوز بجائزة مدرب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي    جازان: إحباط تهريب 200 كغم من القات    ترقية بدر آل سالم إلى المرتبة الثامنة بأمانة جازان    أربع ملايين زائر ل «موسم الرياض» في أقل من شهر    جمعية الدعوة في العالية تنفذ برنامج العمرة    «سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر هندسة البيانات    الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    نيمار: 3 أخبار كاذبة شاهدتها عني    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض ومشروع تطوير المربع الجديد    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    مبارة كرة قدم تفجر أزمة بين هولندا وإسرائيل    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    «مهاجمون حُراس»    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    ما سطر في صفحات الكتمان    الهلال يهدي النصر نقطة    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    لصوص الثواني !    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    لحظات ماتعة    حديقة ثلجية    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    جودة خدمات ورفاهية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الأزرق في حضن نيمار    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستوريّة تحسم مصير قانون التظاهر مطلع كانون الأول
نشر في الحياة يوم 02 - 10 - 2016

حددت المحكمة الدستورية العليا المصرية 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، للنطق بالحكم في طعن بعدم دستورية مواد قانون تنظيم التظاهر، فيما أجلت المحكمة النظر في طعون أخرى إلى 5 الشهر المقبل.
وتضمنت الدعوى الأولى التي تم تأجيلها إلى شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، الطعن على المادتين 8 و10 من القانون، اللتين تلزمان الحصول على إخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حال وجود ما يهدّد الأمن والسلم.
فيما تضمنت الدعوى الثانية التي تم حجزها للنطق بالحكم، الطعن على المادتين 7 و19 من القانون ذاته، واللتين تنصان على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وطالب المحامي خالد علي وعدد من المحامين المحكمة بمنح المحامين مقيمي الدعوى، أجلاً مناسباً حتى يتسنى لهم مراجعة «الفقه المقارن والتشريعات المقارنة» التي استند إليها تقرير هيئة المفوضين المودع في القضية، والرد عليه في صوره تفصيلية.
كما طالب المحامون المحكمة بتمكينهم من الحصول على صورة رسمية من مذكرة هيئة قضايا الدولة المودعة ملف الطعن، والتي تم إيداعها في أعقاب حجز الدعوى لإيداع التقرير بمعرفة هيئة المفوضين، للاطلاع عليها، والتصريح لهم باستخراج شهادة من مجلس النواب حول ما إذا كان قد تم عرض قانون التظاهر موضوع الطعن على المجلس من عدمه.
وأضاف الدفاع أن تقرير هيئة المفوضين «فيه الكثير من مواطن البحث التي تستدعي المراجعة والتفنيد للرد عليه أمام المحكمة».
وقال ممثل هيئة قضايا الدولة أن من سلطة المحكمة أن تقرر حجز القضية للنطق بالحكم مع السماح بإيداع طرفي الدعوى المذكرات اللازمة من دون الاستماع إلى مرافعات، غير أن هذه القضية على وجه الخصوص يقتضي الأمر فيها أن يتم الاستماع إلى المرافعات الشفوية في شكل ضروري.
في موازاة ذلك، حددت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، السبت المقبل، للنظر في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقع فى نيسان (أبريل) الماضي، والمتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وطالبت هيئة قضايا الدولة في الطعن المقدم منها بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري وإلغائه، استناداً إلى مخالفته صحيح أحكام القانون.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت قبل أيام عدة، حكماً بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في القضية، في ضوء دعوى أقامها أحد المحامين بطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استناداً إلى أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بنظر الاتفاقات والأمور التي تعد من أعمال السيادة، وفقاً لقانون مجلس الدولة.
كما سبق وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب منازعة في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، استناداً إلى وجود عقبة قانونية أمام تنفيذ حكم القضاء الإداري، وباستشكال أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ الحكم، مستندة فيه إلى المستندات الرسمية المقدمة في الطعن المقام منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب الحكم الصادر من القضاء الإداري من قول بأن الاتفاق قد تضمن التنازل عن الجزيرتين، وأن المستندات الرسمية تثبت أن الجزيرتين المذكورتين سعوديتان، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتهما إلى المملكة العربية السعودية سنة 1990، وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.
وأضافت الهيئة أنها ضمنت الاستشكال المقدم منها وكذا منازعة التنفيذ، وجود خطأ واضح في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في التفاته وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أنها طلبت في الاستشكال باستمرار الأثر الواقف لهذا الاستشكال لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى المنازعة المشار إليها.
في موازاة ذلك، رفضت محكمة حي شبرا الخيمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الصحافي محمود السقا، وأيدت قرار إخلاء سبيله بكفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، في الاتهامات الموجهة إليه بنشر إشاعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.
وكانت الدائرة الرابعة بالمحكمة، قضت الخميس الماضي، بإخلاء سبيل السقا وأحمد سالم وسيد جابر. واستأنفت النيابة العامة على القرار.
ويواجه السقا والمتهمون الآخرون تهم التحريض على التظاهر احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشر أخبار كاذبة ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.