أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، أوامر ملكية عدة وقرارات في مجلس الوزراء تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى بعض الامتيازات، التي كان يتقاضاها الموظفون في الأجهزة الحكومية، تتعلق بالانتدابات والعلاوات والبدلات، تعمل بداية من العام الهجري المقبل 1438. وجاءت الاجراءات ضمن التعايش مع تراجع الاقتصادات الدولية وانعكاساتها على اسعار النفط. (للمزيد). وقرر المجلس عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438) وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة. إلا أن القرار استثنى المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، وما يقدمونه من تضحيات. كما قرر أن يكون الحد الأعلى للمكافأة، التي تصرف للموظف في مقابل ساعات العمل الإضافي (خارج وقت الدوام الرسمي) 25 في المئة من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50 في المئة في العطل الرسمية أو الأعياد. وألّا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (30 يوماً) في السنة المالية الواحدة، وأن يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة. ولم تستثن التعديلات الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، إذ أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية تقضي بخفض راتب الوزير 20 في المئة، وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المئة. وتم إقرار خفض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته وما يعادلها، لتكون 36 يوماً بدلاً من 42 يوماً. ويعوّض الوزير ومن في مرتبته، والمعين بالمرتبة الممتازة، أو ما يعادلهما، عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على 90 يوماً. إضافة إلى إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية 1438-1439 ه. وتقرر أن يتحمل الوزير ومن في مرتبته، أو ما يعادلها، المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة. كما أقر المجلس عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الجاري، على أن ينظر في استمرار ذلك بعد صدور الموازنة العامة للدولة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتهدف المدونة إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لديه وتعزيزها والالتزام بها، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة، ومكافحة الفساد بكل صوره، وتنمية ثقافته بأهمية الدور الذي يضطلع به، والأطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة. ووافق المجلس على تعديل لائحة الإجازات بحيث يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل، بحسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها 30 يوماً فأكثر. وأن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها، سواء لفترة واحدة أم على فترات، لا يقل أي منها عن خمسة أيام، ويجوز استثناء التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها. ويجب على الجهة التي يتبع لها الموظف عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يأتي: تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز 30 يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب. وترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق. ويجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.