أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعميماً إلى محاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين، المتمثلة بصعوبة مراجعتهم المحاكم، كونهم مرابطين، ونظراً إلى ما يقومون به لحماية الوطن ومقدساته. وجاء التعميم بعدما وردت إلى الوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحد الجنوبي، التي تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمّن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم، وأن ذلك أضرّ بهم، نظراً إلى ظروفهم وصعوبة مراجعتهم. وأوضح التعميم أن المادة (46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات (أ،ب،ج،د) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية، مؤكداً أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحد الجنوبي، يتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ،ب،ج،د) من المادة (46)، بحسب النظر القضائي. وصدر هذا التوجيه استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة، وتقديراً لما يقوم به المرابطون في بلاد الحرمين من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده. من جهة اخرى أبلغ وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني عموم المصالح الحكومية بنظامية الموثقين واعتماد الصكوك الصادرة عنهم. وأكد أن الوزارة اعتمدت إصدار تسعة أنواع من الصكوك من طريق الموثقين المعتمدين، لتقديم خدماتهم للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص. جاء ذلك في تعميم صدر أمس، وموجه إلى عموم المصالح الحكومية وجهات الوزارة. والموثقون هم مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات الأهلية، التي تتولى القيام ببعض أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، ويتم الترخيص لهم من وزارة العدل، بهدف تطوير الخدمات العدلية وجعلها أكثر تسهيلاً وفي متناول المواطن والمقيم، وخصوصاً خارج أوقات الدوام الرسمي. وقال وزير العدل في تعميمه: «إشارة إلى لائحة الموثقين وأعمالهم والقاضي في المادة الأولى من اللائحة بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق ما يأتي: بيع العقار، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات، وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها». وتقرر بدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، اعتباراً من يوم (الأحد) الماضي، وأحاط الوزير باعتماد ما يصدر عن الموثقين من صكوك ضمن اختصاصاتهم التسع، واعتبارها من السندات التنفيذية وفقاً للأحكام الواردة في نظام التنفيذ ولائحته.