وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني محاكم ودوائر التنفيذ بتقدير ظروف الجنود المرابطين عند البت في قرارات التنفيذ الصادرة ضدهم. ودعا الصمعاني قضاة التنفيذ إلى إبلاغ المطالبين بالتنفيذ بظروف الجنود المرابطين وما يترتب على إيقاف خدماتهم أو إصدار قرارات بحبسهم من أضرار بسبب انشغالهم بالمرابطة وعدم قدرتهم على المراجعة. وأوضح التعميم أن المادة (46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات ( أ- ب – ج – د ) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية , مؤكداً على أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحد الجنوبي فيتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات ( أ- ب – ج – د ) من المادة (46) -حسب النظر القضائي – . ويأتي هذا التوجيه استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة , وتقديراً لما يقوم به المرابطون عن بلاد الحرمين من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده .