أضاف مجلس الوزراء عقوبة التشهير إلى مخالفي نظام المحاماة في السعودية، إذ وافق المجلس على تعديل المادة ال37 من النظام والخاصة بالعقوبات لمنتحلي صفة المحامي، وذلك بإضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات الواردة في نظام المحاماة السعودي. وبحسب المعلومات، التي حصلت عليها «الحياة»، فإن النص المضاف إلى المادة 37 من نظام المحاماة السعودي ينص على أنه «يجوز أن يتضمن الحكم الصادر بتحديد العقوبات نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو أكثر من الصحف المحلية أو أية وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطية». وتتضمن العقوبات الواردة في المادة ال37 من نظام المحاماة السعودي (حصلت «الحياة» على نسخه منه)، عقوبات بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً، كما يعاقب النظام من ينتحل صفة المحامي في حال قيامه بعمل يكسبه صفة المحامي، سواءً من خلال فتح مكتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات أم الإشارة إلى نفسه بصفة المحامي في المطبوعات». وأوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي عدداً من الممارسات التي تندرج تحت ممارسة مهنة المحاماة، منها قيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات، وقيام المحامين والمستشارين السعوديين بممارسة عملهم بعد انتهاء إجازات التوكيل أو التراخيص، وأخيراً في حال قيام المستشار السعودي بممارسة عمله في حال كان ترخيصه السابق منتهياً قبل صدور النظام، ولم يتم قيده في جداول المحامين.