وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية أمس (الأربعاء) على تعديل المادة (37) من نظام المحاماة، بإدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة. ووافق الشورى - وفق مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان - على التعديل الذي اقترحته وزارة العدل، بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ليصبح نص المادة بعد التعديل كالآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معا: الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام، والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية».