"المواصفات السعودية" تنظم غدًا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    "تلال" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب الرياض" بتوقيع اتفاقيات إستراتيجية لتعزيز جودة الحياة في مشاريعها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    أغرب القوانين اليابانية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    عروض ترفيهية    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    مشاركة مميزة في "سيتي سكيب".. "المربع الجديد".. تحقيق الجودة ومفهوم "المدن الذكية"    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    منتخبنا فوق الجميع    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    ابنتي التي غيّبها الموت..    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشهير عقوبة ثالثة أمام الدعوجية
نشر في الوطن يوم 20 - 07 - 2016

فيما ثمن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثين من نظام المحاماة، وإضافة عقوبة التشهير بمنتحلي مهنة المحاماة، أكد أحد المحامين والموثقين المعتمدين لدى الوزارة، أن هذه الخطوة تعد عقوبة ثالثة ستحد من تكاثر الدخلاء على مهنة المحاماة.
حفظ المهنة
كان مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة 37 من نظام المحاماة، بإضافة النص التالي "ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".
وقال وزير العدل إن هذه العقوبة للمنتحلين صفة المحامي أو الممارسين للمهنة خلافا لأحكام النظام، وما هذا إلا اهتمام لحفظ جناب المهنة من تطاول غير المختصين والمرخصين وفقا لأحكام النظام على المهنة، ولما قد يسببه ذلك من ضياع حقوق المتقاضين.
مزيد من الإجراءات
من جهته، قال المحامي والموثق المعتمد من وزارة العدل سعيد العُمري ل"الوطن"، إن هذا التعديل يعتبر صمام أمان لحفظ مهنة المحاماة من الدخلاء، وسيقضي على شريحة كبيرة ممن يطلق عليهم في الوسط الخاص بالمحامين "الدعوجيين"، الذين يستغلون مهنة المحاماة وهي لا تمت لهم بصلة.
وطالب العُمري بالمزيد من الإجراءات من قبل وزارة العدل، بعد أن أشار إلى المادة 18 في نظام المحاماة تنص في أولى فقراتها على التالي: "للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، ويستثنى للترافع عن الغير ما يلي: أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم"، معتبرا أن الوكيل الشرعي يقوم بذات الدور الذي يمارسه الدعوجي.
ودعا المحامي العُمري إلى أن تعيد الوزارة النظر في المادة الثامنة عشرة وتحديدا فقرتها الأولى آنفة الذكر، وأن يتم اقتصار الترافع أمام القضاء على المحامين والمحاميات المرخص لهم فقط، وأن يتم إبعاد الوكلاء الشرعيين عن الترافع.
وأكد أن عقوبة التشهير بمنتحلي مهنة المحاماة ستكون رادعة، إضافة إلى العقوبتين السابقتين، والمتمثلة في السجن مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 30 ألف ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.