فيما ثمن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثين من نظام المحاماة، وإضافة عقوبة التشهير بمنتحلي مهنة المحاماة، أكد أحد المحامين والموثقين المعتمدين لدى الوزارة، أن هذه الخطوة تعد عقوبة ثالثة ستحد من تكاثر الدخلاء على مهنة المحاماة. حفظ المهنة كان مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة 37 من نظام المحاماة، بإضافة النص التالي "ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية". وقال وزير العدل إن هذه العقوبة للمنتحلين صفة المحامي أو الممارسين للمهنة خلافا لأحكام النظام، وما هذا إلا اهتمام لحفظ جناب المهنة من تطاول غير المختصين والمرخصين وفقا لأحكام النظام على المهنة، ولما قد يسببه ذلك من ضياع حقوق المتقاضين. مزيد من الإجراءات من جهته، قال المحامي والموثق المعتمد من وزارة العدل سعيد العُمري ل"الوطن"، إن هذا التعديل يعتبر صمام أمان لحفظ مهنة المحاماة من الدخلاء، وسيقضي على شريحة كبيرة ممن يطلق عليهم في الوسط الخاص بالمحامين "الدعوجيين"، الذين يستغلون مهنة المحاماة وهي لا تمت لهم بصلة. وطالب العُمري بالمزيد من الإجراءات من قبل وزارة العدل، بعد أن أشار إلى المادة 18 في نظام المحاماة تنص في أولى فقراتها على التالي: "للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، ويستثنى للترافع عن الغير ما يلي: أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم"، معتبرا أن الوكيل الشرعي يقوم بذات الدور الذي يمارسه الدعوجي. ودعا المحامي العُمري إلى أن تعيد الوزارة النظر في المادة الثامنة عشرة وتحديدا فقرتها الأولى آنفة الذكر، وأن يتم اقتصار الترافع أمام القضاء على المحامين والمحاميات المرخص لهم فقط، وأن يتم إبعاد الوكلاء الشرعيين عن الترافع. وأكد أن عقوبة التشهير بمنتحلي مهنة المحاماة ستكون رادعة، إضافة إلى العقوبتين السابقتين، والمتمثلة في السجن مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 30 ألف ريال.