أصدر مجلس «هيئة السوق المالية» قراراً بتعديل المادة العاشرة، والمواد ال32 و34 و35 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية استناداً إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2 /6 /1424هجري. وتتلخص التعديلات المدخلة، بناء على قرار المجلس المشار إليه، في تعديل نصاب جلسات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر في الدعاوى المقيدة أمامها بحيث تعقد في حضور ثلاثة من أعضائها مع منح رئيس اللجنة صلاحية تقرير غير ذلك بحيث يمكن عقد جلسات اللجنة للنظر في الدعوى بأقل من ذلك أو أكثر. وشملت التعديلات أيضاً، تعديل آلية صدور قرارات اللجنة بحيث يصدر قرار اللجنة من خلال ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينيبه، ويكون القرار بالإجماع أو بغالبية الآراء. ويأتي قرار الهيئة تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية «انطلاقاً من حرصها على تحديث المنظومة التشريعية للسوق المالية في المملكة العربية السعودية، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ورغبة منها في تسريع إجراءات التقاضي، والبت في النزاعات المقامة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال مدد زمنية محددة وذلك من خلال وضع آلية للجنة يمكنها من عقد جلسات النظر لديها من خلال ثلاثة أعضاء أو أقل حسب ما يراه رئيس اللجنة، وكذلك تسمح بصدور قراراتها من خلال ثلاثة من أعضائها على الأقل من دون الإخلال بجودة القرارات وسلامة منطوقها». وتهدف اللائحة إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل حقوق المتعاملين في السوق كافة. وتتضمن اللائحة أبواباً عدة تنظم كيفية إيداع الدعوى وقيدها وطريقة الإخطار والتبليغ، وجلسات اللجنة، وحضور أطراف الدعوى وغيابهم، وطرق الإثبات، والاستعانة بالخبرة، وإجراءات النظر وإصدار القرارات. وسيبدأ العمل باللائحة المعدلة ابتداء من تاريخ نشرها، ويمكن الاطلاع على اللائحة المعدلة على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.