عندما كشفت السلطة في الجزائر عن نيتها تعديل قانون الإعلام الجزائري منذ أن كان عز الدين ميهوبي كاتباً للدولة مكلفاً الإعلام والاتصال لدى الوزير الأول أحمد أويحي، انقسمت الأسرة الإعلامية الجزائرية بين مؤيد لهذا المسعى وبين معارض. وانقسم المؤيدون، بدورهم، إلى قسمين: قسم لا يعرف حتى ما يحتويه قانون الإعلام ولكنهم يصفقون لما تقترحه السلطة، وقسم آخر يطمع في فتح هامش أكبر للحرية. أما المعارضون فيقولون ان قانون الإعلام الحالي مثالي ولا يحتاج إلى تغيير، وكيف يمكن الطمع في أي هامش جديد للحرية والسلطة نفسها تقول إن فتح الإعلام السمعي البصري ليس غداً؟ الجزائر - بسمة كراشة صدر قانون الإعلام الجزائري في 3 نيسان (أبريل) 1990 تحت رقم 90/07، ليحدد قواعد ومبادئ ممارسة الحق في الإعلام. وجاء توقيت صدوره في سياق الانفتاح الكبير التي عرفته الجزائر بعد صدور دستور 1989، وهو مناخ ازدهرت فيه التعددية الحزبية والحريات. وكان فضل هذا القانون أن حرر قطاع الإعلام في الجزائر، فالنشرة أو الجريدة تنشأ بمجرد تصريح يقدم للنيابة من المؤسسين الذين اشترط القانون أن يكون من بينهم ثلاثة صحافيين على الأقل. كما فتح التلفزيون والإذاعة على رغم بقائهما ملكاً للدولة لكل التيارات السياسية والأحزاب والآراء والفئات الاجتماعية الجزائرية، وهذا ما كان وراء النجاح الكبير الذي حققه هذا الأخير في الجزائر والمغرب العربي. ومن أهم ما قدمه قانون الإعلام الجزائري للمهنة هو «المجلس الأعلى للإعلام» الذي أعطاه صلاحيات واسعة في تنظيم المهنة وضمان استقلاليتها نصت عليها المواد 59 إلى 76 منه، ويتشكل من 12 عضواً، ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية، وثلاثة يعينهم البرلمان وستة أعضاء صحافيين تنتخبهم الأسرة الإعلامية. أما ما يعيبه أهل المهنة على القانون، فهو المواد المتعلقة بعقوبات تطبق على الصحافي في حال ارتكابه عدداً من «الجرائم» ونصت عليها 22 مادة في القانون، إلا أنه لا يتضمن أي مادة تنص على جريمة القذف. أما الصحافيون فينظرون إلى تلك المواد على أنها جزاءات مبالغ فيها إلى درجة وصف قانون الإعلام بقانون العقوبات مكرراً. قليل من الانفتاح... كثير من التضييق بعد سنوات قليلة من الانفتاح، بدأت السلطات الجزائرية تعيد النظر في المكاسب المحققة وتسعى إلى التضييق، أولاً من خلال الغلق الممارس على الإعلام «الثقيل»، وأيضاً بفعل تحرك السلطة التنفيذية من خلال تعليمات وزير العدل إلى وكلاء الجمهورية يلزمهم فيها عدمَ تقديم رخصة لإنشاء نشرة (أو مطبوعة) إلا بموافقته. وهذا ما أسس ل «عهد» الظهور الانتقائي للجرائد. أما ما شكل منعرجاً فاصلاً في مجال التضييق على الممارسة الصحافية، فهو التعديل الذي أجراه وزير العدل أحمد أويحي عام 2001 على قانون العقوبات وتجريم العمل الصحافي بإدراج جنحة القذف التي جاءت بها المادة 144، وما يليها. ومن المفارقات أن يكون المحامي علي بن فليس حينها رئيساً للحكومة! وبموجب هذا القانون، أصبح الصحافي يعامل معاملة المجرم. كما أضيفت مادة تتعلق بإهانة رئيس الجمهورية وخصت الصحافيين ومسؤولي النشر والتحرير والجريدة ذاتها بعقوبات تتراوح بين الحبس من 6 أشهر إلى 12 شهراً وغرامات بين 50 ألف دينار و250 ألف دينار (500 يورو و2500 يورو) ضد الأشخاص وغرامات ضد الجرائد تصل إلى مليونين ونصف المليون دينار (25 ألف يورو). كما تكون المتابعة تلقائية تحرّكها النيابة من دون شكوى. وأضافت المادة 146 قائمة أخرى من الهيئات التي تستفيد من تدابير القذف من بينها البرلمان والمحاكم والجيش... مع اختلاف واحد وهي أن المتابعة لا تتم إلا بواسطة شكوى. وكانت هذه المرة الأولى التي خصّ فيها رئيس الجمهورية بمادة في قانون العقوبات تتعلق بالقذف. ما الذي تريد السلطة تغييره في قانون الإعلام ولماذا؟ عاش قطاع الإعلام في الجزائر طويلاً بلا وزارة ولا وزير. وما إن أعلن عز الدين ميهوبي، كاتب الدولة المكلف الإعلام لدى الوزير الأول في الحكومة السابقة، نية السلطة تعديل قانون الإعلام بدأت علامات الاستفهام توضع خلف كل جملة يقولها، وخلف كل دعوة لملتقى حول مستقبل الإعلام، لأن مراجعة قانون الإعلام ليست مشروعاً شخصياً لمسؤول مهمته الأولى عرض برنامج الحكومة أسبوعياً على الصحافة، ولكنه مشروع سلطة. في النهاية، قال ميهوبي إن مراجعة قانون الإعلام تحركه «الرغبة في تنظيم المهنة، وهو يأتي لإثراء النص الحالي بنصوص جديدة من شأنها أن تعمّر طويلاً وتساير انشغالات الصحافيين وحاجات عمال القطاع، وأيضاً لسد النقائص التي تظهر في قانون الإعلام الحالي». واعتبر ميهوبي ان «التعديل محاولة لتحديث هذا الأخير حتى يستجيب للطموحات والاهداف التي تتطلع اليها الأسرة الاعلامية بمشاركة الصحافيين». لكن كاتب الدولة لم يشرح، ولو في مناسبة، واحدة ماهية هذا التعديل وما الذي ينوي تغييره. وذهب الكاتب وجاء الوزير ناصر مهل، المدير العام السابق لوكالة الأنباء الجزائرية، في التغيير الوزاري الذي أحدثه الرئيس الجزائري في 28 أيار (مايو) الماضي ولم يؤكد إلا نيته المضي بمراجعة قانون الإعلام 90/07 من دون الخوض في التفاصيل. الصحافيون يت حملون المسؤولية؟ يعتبر حقوقيون جزائريون، من بينهم قضاة، أن على السلطة أن تبادر أولاً الى تطبيق القانون الموجود وليس تعديله، معتبرين تجميد المجلس الأعلى للإعلام أكبر خطأ وقع فيه الصحافيون، «لأنه الضامن لاستقلالية مهنتهم وهو الذي ينظمها، إذ صدرت مراسيم التطبيق المتعلقة به عام 1990، إلا أن الصحافيين لم يرغبوا في انتخاب ممثليهم عام 1992 عندما حان وقت تجديده ما تسبب في تجميده. وهذا ما أدى إلى تراجع مستوى المهنة وعرّاها من كل حماية... حتى باتت في الحال التي هي عليها اليوم، بحيث لا تحمل من الاستقلالية إلا الاسم». ويرى هؤلاء الحقوقيون أنه كان على الصحافيين توجيه طلب إلى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لتعيين أعضائهم، والمبادرة الى انتخاب ممثليهم، خصوصاً أن القانون لا يشترط أن يكون ذلك من اختصاص النقابة الأكثر تمثيلاً. أما عن العقوبات التي يتضمنها قانون الإعلام، فهي ضرورية لتنظيم المهنة، وليس لتجريمها، كما أن هذا القانون لا يتضمن أي مادة تتعلق بالقذف. نقابة الصحافيين ضد تعديل القانون يؤكد رئيس النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين كمال عمارني أن «النقابة ترفض تعديل الإعلام الحالي لأنه قانون جيد»، متسائلاً عن رغبة السلطة في تغيير قانون يلائم الصحافيين: «هل نسي من يطالبون بالتعديل أنه بفضل هذا القانون أصبحت لدينا صحافة حرة»؟ ويرى عمارني أن «للسلطة خلفيات غير معلنة، لأجلها قررت تعديل القانون. نحن متخوفون من أن تكرس واقع التضييق على الحريات في التعديل الجديد». وعن مبرر الوزير المتعلق بتنظيم المهنة، يقول عمارني إن القانون الحالي كافٍ لتنظيم المهنة ولا حاجة إلى قانون جديد. وطالب بإعادة الاعتبار للمجلس الأعلى للإعلام الذي حُلَّ عام 1993، «لأن الأخير هو الذي يعطي البطاقة المهنية للصحافي»، مضيفاً: «لدينا قانون ينظم كل شيء له علاقة بالمهنة. إنه قانون مثالي وبدل تطبيقه تريد السلطة تغييره». أما عن إمكان مشاركة النقابة في أية ورش تتعلق بمراجعة القانون، فيوضح عمارني ان النقابة ستشارك ولن تتفرج، «على الأقل لنعرف ما الذي تحضره السلطة»، لافتاً إلى أنه «حتى الآن لا نستطيع إصدار أحكام مسبقة، إلا أن حرية الصحافة تبقى خطاً أحمر»، مطالباً بتطبيق القانون الأساسي للصحافي الذي صدر العام الماضي، لكنه بقي حبراً على ورق اذ لم تصدر نصوصه التطبيقية حتى الآن.