تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد 16 يوماً، تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس على كل المُنّشآت لمدة ثلاث ساعات ظهر كل يوم، ولمدة 90 يوماً. وأوضحت الوزارة هذه الخطوة في إطار حرصها على «سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب أخطاراً صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية». وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل فهد العويدي في بيان أصدرته الوزارة اليوم، أن القرار ينص على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من ال 12 ظهراً إلى الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم ال 15 من حزيران (يونيو) إلى نهاية اليوم ال 15 من أيلول (سبتمبر) من كل عام ميلادي». وأضاف العويدي أن «القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس». ودعا أصحاب العمل عند تنظيم ساعات الدوام إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار. ويستثني القرار عدداً من المحافظات السعودية، «نظراً لاختلاف درجات الحرارة، إذ تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في ساعات الظهيرة، وسيتم التنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها وفق الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع».