يوم العلم السعودي.. رمز الفخر والهوية الوطنية    أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي    اتحاد الغرف أطلق "تواصل".. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    42 شهيدًا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة    الملك سلمان في جدة    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. النصر يتطلع للتأهل من بوابة الاستقلال    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    مواقف ذوي الإعاقة    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية توثق تاريخ المدينة    التبرعات ل«حملة العمل الخيري» تتجاوز 740 مليون ريال    أجاويد.. القيادة والريادة والابتكار    الفصول الثلاثة والغياب في رمضان    «السكوتر الإسعافي».. خدمة مبتكرة    خيام الندم    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    11 مليار ريال لفرص استثمارية بالأحساء    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    مبالغ النفقة والأخطاء الطبية مستثناة من الحجز البنكي    ارتفاع أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25% خلال فبراير 2025    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    أمير منطقة تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي للجمعيات الخيرية    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    فرض الضغوط وتعزيز الدعم إستراتيجية بورتمان لسلام أوكرانيا    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    «سلمان للإغاثة» يوزّع 450 سلة غذائية في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    سلام دائم    3 مرتكزات تعزز الوعي الصحي بجازان    ترامب يثير الجدل: أوكرانيا قد لا تنجو من الحرب مع روسيا    هدم 632 منزلاً في طولكرم    الإفطار الرمضاني بالعُلا تجربة تنبض بعبق التاريخ والتراث الأصيل    أعمال «مرور الرياض» أمام محمد بن عبدالرحمن    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كتل سياسية كبيرة ترفض مشروع قانون يجيز للحكومة إعلان الطوارئ
نشر في الحياة يوم 04 - 04 - 2014

رفض التحالف الشيعي مشروع قانون «السلامة الوطنية» الذي أرسله مجلس الوزراء إلى البرلمان للمصادقة. ونفى مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي، أن يكون القانون إعلان حال الطوارئ.
وقال النائب عن كتلة الصدر بهاء الأعرجي، وهو رئيس لجنة النزاهة، خلال مؤتمر صحافي، إن «مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب محاولة لفرض الطوارئ في البلاد»، وأكد أن «لا تفسير لهذا القانون سوى هذا الأمر، وهذا لا يمكن قبوله».
ومنحت المادة 8 من مسودة القانون الذي نشر نصه عدد من المواقع الإلكترونية، رئيس مجلس الوزراء الحق في إصدار قرارات في المنطقة أو المناطق، بإعلان حال الطوارئ، يرى فيها مراقبون انتهاكاً للحريات وحقوق الإنسان، مثل: فرض قيود على حرية الأشخاص في التنقل والمرور في أماكن معينة أو في أوقات معينة تحت طائلة المسؤولية. وينص أيضاً على فرض الإقامة الجبرية على الأشخاص الخطرين على النظام العام في بيوتهم أو في أي مدينة يختارونها، وتفتيش الأشخاص والأماكن أياً كانت، وحظر الدخول إلى بعض الأماكن حظراً مطلقاً أو مقيداً بشرط، وفرض قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع وتفريق الاجتماعات والتجمعات بالقوة إذا كان يخشى منها الإخلال بالأمن العام. ولا يجوز استعمال السلاح الناري وإخلاء بعض الجهات أو عزلها ومنع السفر منها وإليها أو فيها وذلك عند حدوث وباء عام أو كارثة عامة أو عند قيام تمرد أو عصيان مسلح أو احتمال قيامهما. وفرض قيود على السفر إلى خارج جمهورية العراق أو القدوم إليها وفرض الرقابة على وسائل النشر، كالصحف والمجلات والكتب والنشرات والمحررات والرسوم والرقائق الضوئية والأشرطة الصوتية قبل نشرها أو إذاعتها وضبطها ومصادرتها ومنع نشرها أو إذاعتها وإغلاق أماكن طبعها إذا كان ما تحتويه من شأنه الإخلال بالأمن العام أو الآداب العامة أو بث الرعب وروح التفرقة بين المواطنين أو تقويض النظام الدستوري والاجتماعي في البلاد، الرقابة على الصحف أو المنشورات الأجنبية وضبطها ومنع تداولها في البلاد للأسباب المنصوص عليها في البند (حادي عشر) من هذه المادة، ومراقبة الرسائل البريدية والبرقية ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والإلكترونية وتفتيشها.
ووصف النائب المستقل صباح الساعدي القانون بأنه «قانون الديكتاتورية، لأنه يعطي صلاحيات ديكتاتورية لديكتاتور بغداد الجديد»، في إشارة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي المتهم بالتفرد في السلطة.
وأشار إلى أن «المادة الثامنة من القانون تعطي رئيس مجلس الوزراء حق فرض قيود على الأشخاص والمرور والتجول وإلقاء القبض على المشتبه في سلوكهم». وتساءل: «كيف صوت مجلس الوزراء على هذا القانون، خصوصاً أنه أعطي صلاحية تفتيش أي مكان، فضلاً عن تقييده حرية الأشخاص بالتظاهرة وله صلاحية تفريقها بالقوة».
وتابع أن «القانون المقترح أعطي صلاحية بفرض قيود على السفر خارج العراق وإبعاد الأجانب وفرض الرقابة على وسائل الإعلام والنشر واعتقال أي شخص».
وأوضح الموسوي في بيان أن «مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه لا تعني بأي حال من الأحوال إعلان الطوارئ». وأشار إلى أن «طلب إعلان حال الطوارئ يستلزم وفق الدستور تقديم طلب مشترك من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ولا تتم الموافقة إلا بعد استحصال موافقة ثلثي أعضاء البرلمان»
وتنص المادة 3 من المسودة على أن «يقدم طلب إعلان حالة الطوارئ إلى مجلس النواب من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصورة مشتركة، ويعقد المجلس للنظر فيه وفق أحكام الدستور خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس مجلس النواب». أما المادة 4 فتنص على أن «يرسل قرار مجلس النواب بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء خلال (24) ساعة من تاريخ صدوره» وعلى أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء بياناً بإعلان حالة الطوارئ، ويعلن ما يلي: السبب الذي دعا إلى إعلانها، وتحديد المنطقة التي يشملها، وتاريخ بدء سريانها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.