رفض التحالف الشيعي مشروع قانون «السلامة الوطنية» الذي أرسله مجلس الوزراء إلى البرلمان للمصادقة. ونفى مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي، أن يكون القانون إعلان حال الطوارئ. وقال النائب عن كتلة الصدر بهاء الأعرجي، وهو رئيس لجنة النزاهة، خلال مؤتمر صحافي، إن «مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب محاولة لفرض الطوارئ في البلاد»، وأكد أن «لا تفسير لهذا القانون سوى هذا الأمر، وهذا لا يمكن قبوله». ومنحت المادة 8 من مسودة القانون الذي نشر نصه عدد من المواقع الإلكترونية، رئيس مجلس الوزراء الحق في إصدار قرارات في المنطقة أو المناطق، بإعلان حال الطوارئ، يرى فيها مراقبون انتهاكاً للحريات وحقوق الإنسان، مثل: فرض قيود على حرية الأشخاص في التنقل والمرور في أماكن معينة أو في أوقات معينة تحت طائلة المسؤولية. وينص أيضاً على فرض الإقامة الجبرية على الأشخاص الخطرين على النظام العام في بيوتهم أو في أي مدينة يختارونها، وتفتيش الأشخاص والأماكن أياً كانت، وحظر الدخول إلى بعض الأماكن حظراً مطلقاً أو مقيداً بشرط، وفرض قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع وتفريق الاجتماعات والتجمعات بالقوة إذا كان يخشى منها الإخلال بالأمن العام. ولا يجوز استعمال السلاح الناري وإخلاء بعض الجهات أو عزلها ومنع السفر منها وإليها أو فيها وذلك عند حدوث وباء عام أو كارثة عامة أو عند قيام تمرد أو عصيان مسلح أو احتمال قيامهما. وفرض قيود على السفر إلى خارج جمهورية العراق أو القدوم إليها وفرض الرقابة على وسائل النشر، كالصحف والمجلات والكتب والنشرات والمحررات والرسوم والرقائق الضوئية والأشرطة الصوتية قبل نشرها أو إذاعتها وضبطها ومصادرتها ومنع نشرها أو إذاعتها وإغلاق أماكن طبعها إذا كان ما تحتويه من شأنه الإخلال بالأمن العام أو الآداب العامة أو بث الرعب وروح التفرقة بين المواطنين أو تقويض النظام الدستوري والاجتماعي في البلاد، الرقابة على الصحف أو المنشورات الأجنبية وضبطها ومنع تداولها في البلاد للأسباب المنصوص عليها في البند (حادي عشر) من هذه المادة، ومراقبة الرسائل البريدية والبرقية ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والإلكترونية وتفتيشها. ووصف النائب المستقل صباح الساعدي القانون بأنه «قانون الديكتاتورية، لأنه يعطي صلاحيات ديكتاتورية لديكتاتور بغداد الجديد»، في إشارة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي المتهم بالتفرد في السلطة. وأشار إلى أن «المادة الثامنة من القانون تعطي رئيس مجلس الوزراء حق فرض قيود على الأشخاص والمرور والتجول وإلقاء القبض على المشتبه في سلوكهم». وتساءل: «كيف صوت مجلس الوزراء على هذا القانون، خصوصاً أنه أعطي صلاحية تفتيش أي مكان، فضلاً عن تقييده حرية الأشخاص بالتظاهرة وله صلاحية تفريقها بالقوة». وتابع أن «القانون المقترح أعطي صلاحية بفرض قيود على السفر خارج العراق وإبعاد الأجانب وفرض الرقابة على وسائل الإعلام والنشر واعتقال أي شخص». وأوضح الموسوي في بيان أن «مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه لا تعني بأي حال من الأحوال إعلان الطوارئ». وأشار إلى أن «طلب إعلان حال الطوارئ يستلزم وفق الدستور تقديم طلب مشترك من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ولا تتم الموافقة إلا بعد استحصال موافقة ثلثي أعضاء البرلمان» وتنص المادة 3 من المسودة على أن «يقدم طلب إعلان حالة الطوارئ إلى مجلس النواب من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصورة مشتركة، ويعقد المجلس للنظر فيه وفق أحكام الدستور خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس مجلس النواب». أما المادة 4 فتنص على أن «يرسل قرار مجلس النواب بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء خلال (24) ساعة من تاريخ صدوره» وعلى أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء بياناً بإعلان حالة الطوارئ، ويعلن ما يلي: السبب الذي دعا إلى إعلانها، وتحديد المنطقة التي يشملها، وتاريخ بدء سريانها».