شددت وزارة العمل في اللائحة التنفيذية الجديدة على مواعيد الحضور والانصراف في منشآت الأعمال، ووضعت عقوبات صارمة في حق المتهاونين والمتلاعبين أثناء الدوام الرسمي، تصل إلى حد إنهاء الخدمات من منشأة العمل، والفصل في حال تم إثبات تلاعب الموظف في كشوفات الحضور والانصراف. وشملت عقوبات الفصل وإنهاء خدمات الموظفين كذلك في حالة الغياب عن العمل مدة تتجاوز الشهر بشكل متقطع خلال السنة، ويعاقب أيضاً بحرمانه من أخذ مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى الغياب مدة تزيد على 15 يوماً متصلة، يسبقها إنذار بالفصل بعد أن تتجاوز مدة غيابة 10 أيام. كما يفصل الموظف من العمل في حال غيابه ثلاث مرات مدة متصلة تراوح بين 11 و14 يوماً من دون عذر في السنة التقاعدية الواحدة، في حين يوجّه له إنذار بالفصل وحرمان من الترقية والعلاوة في حال تكرار الغياب مرتين في السنة، كما أنه يعاقب بالحسم خمسة أيام إضافة إلى حسم رواتب الأيام التي غاب فيها عن العمل في المرة الأولى. وأكد النظام أن الغياب مدة تراوح بين السبعة أيام إلى العشرة توجب الفصل، فبحسب اللائحة التنفيذية فإن العقوبة القصوى للمتغيّب عن العمل مدة تراوح بين 7 و10 أيام متصلة في حال تكرار الغياب أربع مرات ومن دون أن تصل مدة الأيام التي تغيّب فيها إلى 30 يوماً، في حين يحرم من الترقيات والعلاوة في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، ويخصم من راتبه خمسة أيام للمرة الثانية، وأربعة أيام للمرة الأولى، إضافة إلى الأيام التي تغيّب فيها عن العمل. وشددت اللائحة التنفيذية على أهمية الحرص والانضباط في ما يخص مواعيد العمل، إذ يعاقب المتأخر عن العمل عقوبات متفاوتة بحسب المدة الزمنية التي تغيّب فيها عن العمل، والتي تبدأ بإنذار كتابي، تتبعه خصومات متفاوتة تراوح من يومين إلى خمسة أيام، بحسب عدد الساعات والدقائق التي تغيّب فيها، وفي حال تضرر العاملين في الشركة من تغيّبه تضاعف تلك العقوبات بحسب النظام إلى حرمانه من الترقية والعلاوة، إضافة إلى حسم أجر أيام من راتبه بحسب نوع مخالفته. وعقوبات الفصل من العمل لا تتوقف على عدم الانضباط في مواعيد الحضور والانصراف، إذ إنها تشمل مخالفات أخرى تتعلق بتنظيم العمل، فبحسب اللائحة التنفيذية، التي (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن الإهمال في العُهد وتمزيق وإتلاف بلاغات إدارة المنشأة تصل عقوبتهما إلى الفصل وإنهاء خدمات الموظف من العمل. كما ينص النظام على فصل كل من يعمل على التحريض ومخالفة الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل. وكذلك التدخين في الأماكن المحظورة في منشآت الأعمال، والإهمال والتهاون في العمل الذي ينشأ عنه ضرر في صحة العمال أو سلامتهم، أو يحدث ضرراً للمواد والأدوات والأجهزة الخاصة بالمنشأة. وأكد النظام أيضاً أن الفصل هو عقاب لمن يعتدي على زملائه في العمل، سواء بالشتم أم التحقير بالقول أو الفعل أو باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، إضافة إلى امتناع الموظف عن تسليم النقود المحصّلة لحساب الشركة أو منشأة العمل في مواعيدها من دون مبرر مقبول. كما حددت اللائحة التنفيذية عقوبات الفصل من العمل لكل من يمانع في الامتثال لطلب لجنة التحقيق بالحضور والإدلاء بالأقوال أو الشهادة في حال تكرار امتناعه ثلاث مرات.