قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الفصل» ل «المتحرشين جنسياً» في أماكن العمل
نشر في الحياة يوم 23 - 04 - 2016

وضعت وزارة العمل أخيراً عقوبات صارمة وتدريجية لمن بثيت بحقهم التحرش الجنسي أو الإيذاء في منشآت العمل، إذ تبدأ تلك العقوبات بالخصومات وتنهي بالفصل إذا تكررت الواقعة أربع مرات. وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام العمل الجديد في السعودية (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، فإن تعمد الخلوة غير الشرعية والإيحاء للآخرين بما يخدش الحياء قولاً وفعلاً يعد من أبرز مخالفات السلوك التي تؤدي للفصل النهائي من العمل. ومنعت اللائحة التنفيذية الخلوة مع الجنس الآخر في منشآت الأعمال، وحظرت الإيذاء والإساءة الجسدية وبالقول أو الإيحاء، أو اتخاد أي موقف يخدش الحياء أو ينال من الكرامة أو السمعة أو الحرية.
وأوضحت اللائحة أن الاستدارج أو إجبار أى شخص على إقامة علاقة غير مشروعة حتى لو كان على سبيل المزاح يدخل في قائمة الإيذاء في العمل، التي تستوجب العقوبة.
وحددت اللائحة عدداً من السلوكيات التي تعد بحسب اللائحة التنفيذية من الإيذاء، وهي جميع الممارسات الإيجابية والسلبية وجميع أشكال الاستغلال أو الابتزاز أو الإغراء أو التهديد سواءً كانت تلك الممارسات جسدية أم نفسية أم جنسية، التي تقع في مكان العمل سواءً كان الفاعل صاحب العمل أم أحد العاملين في المنشأة. واعتبرت اللائحة أن التستر أو المساعدة على الإيذاء يعد في حكم الإيذاء نفسه ويقع على صاحبه العقوبات نفسها، منوهة بأن الإيذاء هو كل تصرف يقع باستخدام أي وسيلة من وسائل الاتصال بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإشارة والإيحاء أو الرسم أو استخدام الهاتف أو الوسائل الإلكترونية.
وحددت مدة خمس أيام كحد أقصى لتقديم الشخص الذي وقع علية الإيذاء بشكاوى إلى إدارة منشأته، كما منحته الحق في تقديم الشكاوى للجهات الحكومية المختصة إذا أراد ذلك. كما منحت المنشأة خمس أيام أخرى تبدأ من تاريخ تسلم الشكاوى لتشكيل لجنة للبث في قضية الإيذاء، وألزمت المنشأة بتكوين لجنة للنظر في واقعة الإيذاء والاطلاع على الأدلة وإيقاع الجزاء التأديبي بحق من يثبت علية واقع الإيذاء، كما منحت الحق لأى شاهد على الواقعة بتقديم بلاغ في ذات المدة لإدارة المنشأة. وفي حال ثبوت واقعة الإيذاء بأي طريقة من طرق الإثبات توصي اللجنة بإيقاع العقوبات التأديبية بالغالبية على المعتدي، وفي حال كانت الاعتداء يشكل جريمة جنائية يتوجب على اللجنة الرفع إلى المدير العام للمنشأة لتبيلغ الجهات الحكومية المختصة، وفي حال تبين للجنة أن الشكاوى كيدية فيتم إيقاع العقوبات التأديبية على المبلغ.
ووضعت اللائحة أربع عقوبات تدريجية لمن ثبت بحقهم إيذاء الآخرين تبدأ بخصومات يومين ثم ثلاثة أيام في المرة الثانية، وخمسة أيام في المرة الثالثة، والفصل النهائي في المرة الرابعة، كما أن العقوبات الصادرة عن اللجنة لا تمنع توقع عقوبات أخرى شرعية أو نظامية بحق المعتدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.