الحارثي في ذمة الله    رائد التحدي يسقط العروبة    انترميلان يقسو على هيلاس فيرونا بخماسية في شوط    موعد مباراة النصر مع الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة    ضبط شخص في الجوف لترويجه (3.6) كجم «حشيش»    الدرعية في شتاء السعودية 2024: تاريخ أصيل يُروى.. وحاضر جميل يُرى    الطاقم الطبي يحدد موقف محترف الأهلي من مواجهة العين    ابن وريك يدشن معرض الأمراض المنقولة بالنواقل في مهرجان الدرب    اتحاد الغرف يعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الطاقة والبتروكيماويات    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    وزير الثقافة يلتقي مبتعثي برنامج أسس صناعة المانجا في اليابان    5 مطارات تتصدر تقارير الأداء لشهر أكتوبر 2024    يناير المقبل.. انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار في الرياض    ضيوف برنامج خادم الحرمين يتجولون في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    التحقيق مع مخرج مصري متهم بسرقة مجوهرات زوجة الفنان خالد يوسف    مصدر أمني يؤكد استهداف قيادي في حزب الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الفنان المصري وائل عوني يكشف كواليس طرده من مهرجان القاهرة السينمائي    "الجامعة العربية" اجتماع طارئ لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق    بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر    ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    24 نوفمبر.. قصة نجاح إنسانية برعاية سعودية    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    الخليج يواجه الشارقة الإماراتي .. وعينه على اللقب الثاني في "آسيوية اليد"    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة .. والأهلي وصيفاً    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الملافظ سعد والسعادة كرم    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    المؤتمر للتوائم الملتصقة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشديد الرقابة على الأسلحة والتمويل والنقل ورد على الخروق من دون تهديد بالقوة
نشر في الحياة يوم 20 - 05 - 2010

... خاصة بتخصيب اليورانيوم أو بإعادة المعالجة أو بالمشاريع المتصلة بالماء الثقيل.
7 - يقرر أنه على إيران عدم اكتساب أي مصلحة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى ينطوي على استخراج اليورانيوم أو إنتاج أو استعمال المواد النووية والتكنولوجية كما هو مذكور في اتفاق الضمانات INFCIRC/254/Rev.9/Part1، خصوصاً نشاطات تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة وكل النشاطات المتصلة بالماء الثقيل أو التكنولوجيا المتصلة بالصواريخ الباليستية القادرة على نقل أسلحة نووية؛ ويقرر أيضاً أنه على كل الدول منع مثل هذا الاستثمار في الأراضي التي تخضع لسلطتها القضائية من قبل إيران أو رعاياها والهيئات المسجلة في إيران أو التي تخضع لسلطتها القضائية أو من قبل الأشخاص أو الهيئات العاملة بالنيابة عنها أو وفق توجيهها أو من قبل الهيئات التي تملكها أو تديره.
ج) انتشار القذائف/الأسلحة
8 - يقرر أنه على كل الدول الحيلولة دون توريد أو بيع أو نقل سواء مباشرة أو غير مباشرة إلى إيران، من أو عبر أراضيها أو من قبل رعاياها أو الأفراد الخاضعين لسلطتها القضائية أو من خلال استخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، سواء كان مصدرها من أراضيها أم لا، أي دبابات قتالية أو مركبات قتال مصفحة أو أنظمة مدفعية ذات عيار كبير أو طائرات مقاتلة أو طائرات مروحية هجومية أو سفن حربية أو قذائف أو منظومات قذائف كما هو منصوص عليه في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية أو المواد ذات الصلة بما فيها قطع الغيار أو المواد المحددة من قبل اللجنة التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار الرقم 1737 (أو «اللجنة»)، ويقرر أن تتخذ جميع الدول أيضاً التدابير اللازمة لمنع تزويد إيران من قبل رعاياها أو من أو عبر أراضيها بأي نوع من التدريب التقني، أو الموارد أو الخدمات المالية أو الاستشارة، أو غيرها من الخدمات أو المساعدة في ما يتصل بتوريد أو بيع أو نقل أو تزويد أو صنع أو صيانة أو استخدام هذه الأسلحة أو المواد ذات الصلة؛ ويدعو كل الدول إلى التزام اليقظة ومنع توريد أو بيع أو نقل أو تزويد أو صنع أو صيانة أو استعمال كل الأسلحة الأخرى والمواد ذات الصلة.
9 - يقرر أنه لا ينبغي على إيران المباشرة في أي نشاط متصل بالصواريخ الباليستيّة القادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات نقل تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستيّة، وأنه ينبغي على الدول اتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنّب نقل أي تكنولوجيا أو دعم تقني إلى إيران في ما يتعلّق بنشاطات من هذا النوع.
د) مهمات إضافية
10 - يقرر أنه من الضروري أن تتّخذ جميع الدول كل الإجراءات الضرورية لتتجنّب دخول أراضيها أو عبورها من طريق الترانزيت أي فرد موصوف في الملحق 1 التابع لهذا القرار، والملاحق «C» و «D» «E»و من القرار 1737 والملحق 1 من القرار 1747 والملحقين 1 و2 من القرار 1803 أو أي فرد موصوف من قبل اللجنة التي أنشأها مجلس الأمن بناء على الفقرة 10 من القرار 1737 (أي اللجنة)، ويشدد على أنه لا يمكن لأي معلومة واردة في هذه الفقرة أن ترغم دولة على رفض دخول مواطنيها إلى أراضيها ويقرر أن الإجراءات المفروضة في هذه الفقرة لا تطبّق عندما تحدد اللجنة بالاستناد إلى دراسة مستقلة لكل حالة، ما إذا كان سفر من هذا النوع مبرراً لضرورات إنسانية، بما في ذلك الواجبات الدينية، أو تستنتج اللجنة أن الإعفاء يخدم أهداف هذا القرار على نطاق أوسع.
11 - يقرر أن الإجراءات المحددة في الفقرات 12 و13 و14 و15 من القرار 1737 تنطبق أيضاً على الأفراد والهيئات المدرجة في الملحق 1 من هذا القرار، وعلى أي أفراد أو هيئات تعمل باسمها أو في هذا الاتجاه، فضلاً عن الهيئات المملوكة لها أو الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك السيطرة غير المشروعة، وأي أفراد أو هيئات يحدد مجلس الأمن أو اللجنة أنها ساهمت في دعم أفراد أو هيئات موصوفة على التهرب من العقوبات أو على انتهاك الأحكام الوارد ذكرها في القرارات 1737 أو 1747 أو 1803 أو هذا القرار.
12 - يقرر أنّه من الضروري أيضاً تطبيق الإجراءات المذكورة في الفقرات 12 و13 و14 و15 من القرار 1737 على الأفراد والهيئات المنتسبة إلى جيش حراس الثورة الإسلامية الوارد ذكره في الملحق 2 وعلى أي فرد أو هيئة تعمل باسمه أو في هذا الاتجاه، أو على الهيئات الخاضعة لسيطرته، بما في ذلك السيطرة غير المشروعة، ويناشد الدول كافة أن تلتزم الحذر إزاء هذه الصفقات التي يشارك فيها جيش حراس الثورة الإسلامية والتي قد تساهم في نشاطات إيران الحساسة المرتبطة بالانتشار النووي أو في تسليم أنظمة تطوير أسلحة نووية.
13 - يقرر أنه بغية تنفيذ الإجراءات المذكورة في الفقرات 3 و4 و5 و7 من القرار 1737 تُستبدََل لائحة البنود المذكورة في الوثيقة S/2006/814 بلائحة بنود مذكورة فيINFCIRC/254/Rev.9/Part 1a وفيINFRCIRC/254/Rev.7/Part 2 ، شأنها شأن أي بنود ترى الدولة أنها قد تساهم في استمرار نشاطات متصلة بالتخصيب أو بإعادة تكرير المياه الثقيلة أو بتطوير أنظمة لنقل أسلحة نووية، كما يقرر أنه بهدف تنفيذ الإجراءات الوارد ذكرها في الفقرات 3 و4 و5 و7 من القرار 1737، تستبدل لائحة البنود الوارد ذكرها في S12006/815 بالبنود الوارد ذكرها في S/2010/XXX.
ه) عمليات الشحن غير الشرعية
14 - يناشد الدول كافة أن تعمد إلى تفتيش، بالتنسيق مع السلطات والقوانين المرعية الإجراء محلياً لديها وبالتماشي مع القوانين الدولية، وخصوصاً قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولية، جميع الشحنات الداخلة إيران والخارجة منها وذلك على أراضيها، بما يشمل الموانئ البحرية والمطارات، في حال كانت الدولة المعنية تملك معلومات تعطيها الحجج المنطقية اللازمة لتعتقد أن الشحنات تضم سلعاً يُعتبَر توريدها أو بيعها أو تصديرها محظوراً بموجب الفقرات 3 و4 و7 من القرار 1737 والفقرة 5 من القرار 1747 والفقرة 8 من القرار 1803 والفقرتين 8 و 9 من هذا القرار، وذلك للتأكّد من التطبيق الصارم لهذه الأحكام.
15 - يلفت إلى أنّ الدول، الملتزمة القانون الدولي، لا سيّما قانون البحار، قد ترى ضرورةً لتفتيش السفن داخل المياه الدولية بموافقة دولة العلَمَ، ويدعو كل الدول إلى التعاون في هذا النوع من عمليات التفتيش في حال توافرت المعلومات التي تؤمن أسساً منطقية تكفي للاقتناع بأنّ السفن محملةٌ مواد يُمنع إمدادها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرات 3 و4 و7 من القرار الرقم 1737 (2006) أو الفقرة 5 من القرار الرقم 1747 (2007) أو الفقرة 8 من القرار الرقم 1803 (2008) أو الفقرتيْن 8 و9 من ذلك القرار، بما يضمن التطبيق التام لتلك الأحكام، ويحض الدول على رفع تقاريرها إلى اللجنة لتسليط الضوء على نتائج عمليات التفتيش تلك، وتحديد هل تمّ التعاون في إطارها أم لا؟
16 - يقرّر السماح لكل الدول، ويرى أنّ من واجبها كافة، ضبط المواد التي يُمنع إمدادها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرات 3 أو 4 أو 7 من القرار الرقم 1737 (2006) أو الفقرة 5 من القرار الرقم 1747 (2007) أو الفقرة 8 من القرار الرقم 1803 (2008) أو الفقرتيْن 8 أو 9 من ذلك القرار، أو التصرّف بها (بواسطة تدميرها أو تعطيلها أو تخزينها أو إحالتها على دولة غير دولتيْ المصدر والمقصد كي تتصرّف بها)، وهي المواد المحدّدة في إطار التفتيشات التي أُجريت بموجب الفقرتيْن 14 أو 15 من ذلك القرار، بما لا يتعارض مع واجبات الدول الملتزمة قرارات مجلس الأمن القابلة للتطبيق، بما فيها القرار الرقم 1540 (2004)، بالإضافة إلى كل واجبات معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ويعتبر أيضاً أنّ من واجب كل الدول، المشاركة في هذا النوع من الجهود.
17 - يدعو كل الدول، عند إقدامها على تفتيشٍ بموجب الفقرتيْن 14 أو 15 المذكورتيْن، إلى رفع تقرير خطي إلى اللجنة في غضون 5 أيّام عمل، يتضمن في الدرجة الأولى تفسيراً للأسس التي استندت اليها عمليات التفتيش، بالإضافة إلى التفاصيل ذات الصلة باللجنة المتخصصة بالتفتيش وضبط المواد والتصرّف بها، والتفاصيل ذات الصلة بالنقل، بما في ذلك وصف للمواد ومصدرها ووجهتها.
18 - يرى أنّ من واجب كل الدول فرض حظر على مواطنيها أو أراضيها، يمنعها من تزويد السفن التي تملكها إيران أو تستأجرها، خدمات، كتلك المتصلة بالوقود أو الإمدادات، أو غيرها من الخدمات الموجّهة عادةً إلى السفن، في حال كانت تستند إلى معلومات توفّر أسساً منطقية كافية تدعو إلى التفكير بأنّ السفن محملةٌ مواد يُمنع إمدادها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرات 3 أو 4 أو 7 من القرار الرقم 1737 (2006) أو الفقرة 5 من القرار الرقم 1747 (2007) أو الفقرة 8 من القرار الرقم 1803 (2008) أو الفقرتيْن 8 أو 9 من ذلك القرار، إلا إذا اعتُبر تأمين تلك الخدمات ضرورياً لأسباب إنسانية، أو حتى يتسنى تفتيش الشحنة وضبطها والتصرّف بها في حال اقتضى الأمر، كما يشدّد على أنّ هذه الفقرة لا ترمي إلى التأثير في النشاطات الاقتصادية القانونية.
19 - يقرّر أنّ التدابير المذكورة في الفقرات 12 و13 و14 و15 من القرار الرقم 1737 (2006) ينبغي أيضاً أن تنطبق على الكيانات التابعة ل «خطوط جمهورية إيران الإسلامية للشحن»، كما حُدّد في الملحق III، وعلى أيّ شخص أو كيانٍ قد يمثلها أو يعمل لخدمتها، وعلى كل الكيانات المملوكة لها أو التابعة لها، أو التي ارتأت اللجنة التي أنشأها مجلس الأمن أنّها ساعدتها في التهرّب من العقوبات المفروضة في إطار القرارات 1737 أو 1747 أو 1803 أو القرار الحالي، أو حتى انتهاك أحكام تلك القرارات.
20 - يدعو كل الدول الأعضاء إلى تزويد اللجنة كل المعلومات المتوافرة حول عمليات النقل أو النشاطات التي يمارسها قسم الشحن التابع للخطوط الجوية الإيرانية أو السفن التي تملكها أو تشغّلها «خطوط جمهورية إيران الإسلامية للشحن» لمصلحة شركات أخرى، يحتمل أن تكون أُسِّست للتهرّب من العقوبات المفروضة في إطار القرارات 1737 أو 1747 أو 1803 أو القرار الحالي، أو حتى انتهاك أحكامها، بما في ذلك إعادة تسمية الطائرات أو السفن أو إعادة تسجيلها، ويدعو اللجنة إلى نشر هذه المعلومات على نطاق واسع.
و) تدابير مالية/تجارية
21 - يدعو كل الدول، إضافةً إلى تنفيذ التزاماتها عملاً بالقرارات 1737 و1747 و1803 وهذا القرار، إلى تجنب تقديم خدمات مالية، ومن ضمنها التأمين وإعادة التأمين، أو نقل أي أصول مالية أو أصول أخرى أو موارد إلى/ أو عبر أو انطلاقاً من أراضيها/ أو إلى/ أو من قبل مواطنيها أو الكيانات الخاضعة لقوانينها (ومن ضمنها الفروع في الخارج)، وذلك، إذا توافرت لديها معلومات تشكّل منطلقاً منطقياً للاعتقاد بأن هذه الخدمات أو الأصول أو الموارد قد تساهم في نشاطات إيران الحساسة المرتبطة بالانتشار النووي أو تطوير منظومات نقل السلاح النووي. ويشمل ذلك تجميد الدول أي أصول مالية أو أصول أخرى أو موارد على أراضيها أو التي تندرج ضمن أراضيها، أو تلك المرتبطة ببرامج أو نشاطات مماثلة. ويدعو المجلس الدول إلى تشديد الرقابة لتجنب هذه العمليات وفقاً لسلطاتها وقوانينها.
22 - يقرّر أن على كل الدول أن تطلب من مواطنيها والرعايا ضمن ولايتها والشركات المُنْشأة على أراضيها أو الخاضعة لولايتها، التزام الحيطة والحذر لدى القيام بأعمالٍ مع الكيانات المُنشأة في إيران أو التي تقع ضمن ولايتها، ومن ضمنها تلك التابعة ل «الحرس الثوري» الإيراني و شركة جمهورية إيران الإسلامية للملاحة «IRISL» وأي أفرادٍ أو كيانات تعمل لمصلحتها أو بتوجيهٍ منها، والكيانات التي تمتلكها هذه الجهات أو تسيطر عليها بما في ذلك عبر الوسائل غير المشروعة، وذلك، إذا توافرت لديها معلومات تشكّل منطلقاً منطقياً للاعتقاد بأن هذه الأعمال قد تساهم في نشاطات إيران الحساسة المرتبطة بالانتشار النووي أو تطوير منظومات لنقل السلاح النووي، أو خرق القرارات 1737 و1747 و1803 أو هذا القرار.
ز) المصارف
23 - يدعو الدول الى اتخاذ التدابير المناسبة التي من شأنها أن تمنع في أراضيها افتتاح الفروع الجديدة أو المكاتب التمثيلية للمصارف الإيرانية أو الشركات التابعة لها، وتحظر على هذه المصارف تأسيس أي مشروع مشترك أو اتخاذ حصّة في المصارف أو إقامة علاقات أو القيام بمراسلات مع المصارف ضمن ولايتها لتجنّب تقديم خدمات مالية، وذلك، إذا توافرت لديها معلومات تشكّل منطلقاً منطقياً للاعتقاد بأن هذه الأعمال قد تساهم في نشاطات إيران الحساسة المرتبطة بالانتشار النووي، أو تطوير منظومات لنقل السلاح النووي.
24 - يدعو الدول إلى اتخاذ التدابير المناسبة التي من شأنها أن تحظر على المؤسسات المالية ضمن أراضيها أو الخاضعة لولايتها، افتتاح مكاتب تمثيلية أو شركات تابعة أو حسابات مصرفية في إيران، إذا توافرت لديها معلومات تشكّل منطلقاً منطقياً للاعتقاد بأن هذه الأعمال قد تساهم في نشاطات إيران الحساسة المرتبطة بالانتشار النووي، أو تطوير منظومات لنقل السلاح النووي.
ح) تشديد العقوبات
25 - يأسف لخرق الحظر المذكور في الفقرة 5 من القرار 1747 والذي أفيد عنه إلى اللجنة منذ اعتماد القرار 1747 ويثني على الدول التي تحرّكت للردّ على هذه الخروق وإبلاغ اللجنة.
26 - يوجّه اللجنة للردّ بفعالية على الخروق التي طاولت التدابير المُقَرَّرة في القرارات 1737 و1747 و1803، وفي هذا القرار، ويعيد التذكير بأن اللجنة قد تحدّد أفراداً وكيانات سبق لها أن ساعدت الأشخاص الذين تمّ تحديدهم والكيانات في تجنّب العقوبات أو خرق الأحكام المرتبطة بهذه القرارات.
27 - يقرّر أن على اللّجنة مضاعفة جهودها لتعزيز التنفيذ الكامل للقرارات 1737 و1747 و1803 ولهذا القرار، ويشمل الأمر برنامج عملٍ يغطي مسائل الالتزام والتحقيقات والتواصل والحوار والمساعدة والتعاون، ويُقدم الى مجلس الأمن في غضون خمسةٍ وأربعين يوماً بدءاً من تاريخ اعتماد هذا القرار.
28 - يقرر أن صلاحيات اللجنة كما هي محددة في الفقرة 18 من القرار 1737، والمعدلة في الفقرة 8 من القرار 1747، والفقرة 14 من القرار 1803، ستطبق أيضاً على التدابير الواردة في هذا القرار، بما فيها استلام التقارير من الدول، المُقدمة بموجب الفقرتيْن 15 و17 الواردتيْن أعلاه.
29 - يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن ينشئ لمدة سنة في شكل مبدئي، وبالتشاور مع اللجنة، مجموعة تضم ثمانية خبراء («لجنة الخبراء»)، تخضع لإدارة اللجنة وتتولى تنفيذ المهمات الآتية: (أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ صلاحياتها كما هي محددة في الفقرة 18 من القرار 1737، والفقرة X من هذا القرار.
(ب) جمع ومعاينة وتحليل المعلومات الصادرة عن الدول، وذات الصلة بهيئات الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المعنية في ما يخص تنفيذ التدابير المقررة في القرارات 1737 و 1747، و1803 وهذا القرار، لا سيما حوادث عدم الالتزام بالقرارات.
(ج) إصدار توصيات حول الأعمال التي قد يدرسها مجلس الأمن، أو اللجنة، أو الدولة لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة.
(د) تقديم تقرير مرحلي عن عملها بعد 90 يوماً على الأقل من تعيين اللجنة، وتقرير نهائي إلى المجلس قبل 30 يوماً من انتهاء ولايتها، يشمل النتائج التي توصلت إليها وتوصياتها.
30 - يحض كل الدول، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والأطراف الأخرى المعنية، بالتعاون مع اللجنة ولجنة الخبراء في شكل تام، لا سيما من حيث تقديم أي معلومات في شأن تنفيذ التدابير المقررة في القرارات 1737، و1747، و1803، وهذا القرار، لا سيما حوادث عدم الالتزام بالمقررات.
31 - يدعو كل الدول إلى تقديم تقرير إلى اللجنة في غضون 60 يوماً من اعتماد هذا القرار حول الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ الفقرات 7، و8، و9، و10، و11، و12، و13، و19، و21، و22 و23 و24 تنفيذاً فعالاً.
ط) الالتزام
32 - يشدد على رغبة الصين وفرنسا وألمانيا والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في تقوية الجهود الديبلوماسية لتعزيز الحوار والتشاور، بما فيها استئناف الحوار مع إيران في شأن المسألة النووية من دون شروط مسبقة، وخلال اجتماعها الأخير مع إيران في جنيف في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2009، من أجل التوصل إلى حل شامل، طويل الأمد ومناسب لهذه المسألة بناءً على الاقتراح الذي قدمته الصين، وفرنسا وألمانيا والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في 14 حزيران (يونيو) 2008، والذي سيفسح في المجال أمام تنمية العلاقات وتوسيع أطر التعاون مع إيران على أساس الاحترام المتبادل وبناء ثقة دولية بالطابع السلمي الصرف للبرنامج النووي الايراني، بالإضافة إلى إطلاق المفاوضات الرسمية مع إيران بناءً على الاقتراح الصادر في حزيران (يونيو) 2008، ويشير إلى أن هذا الاقتراح، كما هو مرفق بالملحق 4، لا يزال مطروحاً.
33 - يحض الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، على الاستمرار في التواصل مع إيران، دعماً للجهود السياسية والدبلوماسية لإيجاد حل لهذه المسألة عن طريق التفاوض، بما فيها الاقتراحات التي قدمتها الصين وفرنسا وألمانيا والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لتأمين الظروف الضرورية لاستئناف المحادثات، ويشجع إيران على استجابة هذه الاقتراحات بإيجابية.
34 - يثني على اقتراح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن مسودة اتفاق بين الوكالة وحكومات فرنسا والجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، للمساهمة في تأمين الوقود النووي لمفاعل بحوث في إيران، وإمداد مفاعل بحوث في طهران بالوقود النووي، ويعرب عن أسفه لأن إيران لم ترد على هذا العرض بطريقة بناءة، ويشجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواصلة البحث في هذه التدابير، من أجل بناء ثقة تتماشى مع تقدم قرارات مجلس الأمن.
35 - يشدّد على أن تتخذ كل الدول، بما فيها إيران، التدابير اللازمة التي من شأنها الحرص على عدم توجيه أي شكوى للحكومة الإيرانية، أو لأي شخص أو كيان في إيران، أو لأفراد أو كيانات محددة بموجب القرار 1737 والقرارات ذات الصلة، أو لأي شخص يطالب بحق أي شخصٍ أو كيان آخر في إطار أي عقد أو صفقة طويت في ضوء التدابير المفروضة من قبل القرار الحالي، والقرارات 1737 و1747 أو 1803.
36 - يطلب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقدّم في غضون 90 يوماً، تقريراً إلى مجلس محافظيها بموازاة مجلس الأمن من أجل النظر فيه، عن مدى إثبات إيران لتعليق كل النشاطات الوارد ذكرها في القرار 1737 في شكل كامل ودائم، وكذلك عن عملية امتثال إيران لكل الخطوات المطلوبة من قبل مجلس الوكالة، وللأحكام الأخرى المنصوص عليها في القرارات 1737 و1747 و1803، والقرار الحالي.
37 - يؤكّد مجلس الأمن أنه سيستعرض الإجراءات التي ستتخذها إيران في ضوء التقرير المشار إليه في الفقرة 36 أعلاه، والمرتقب تقديمه في غضون 90 يوماً، ثمّ:
(أ) أنّه سيعلّق تنفيذ التدابير متى وطالما علقت إيران كل النشاطات المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، على النحو الذي تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل دفع مسيرة المفاوضات قدماً باتجاه حصيلةٍ مقبولة ومبكرة ومقبولة من الطرفين.
(ب) أنه سينهي التدابير المحددة في الفقرات 4، 5، 6، 7، و12 من القرار 1737، وفي الفقرات 2، 4، 5، 6، و7 من القرار 1747، وفي الفقرات 3، 5، 7، 8، 9، 10 و11 من القرار 1803، فضلاً عن الفقرات 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 19، 21، 22، 23 و24 وما فوق، بمجرّد أن يثبت لديه، بعد تسلّم التقرير المذكور أعلاه، أنّ إيران امتثلت امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن، ولبّت طلبات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو يؤكّد ذلك مجلس المحافظين.
(ج) أنّه في حال تبيّن من التقرير أنّ إيران لم تمتثل للقرارات 1737 و1747 و1803، سيتخذ تدابير ملائمة أخرى بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بهدف إقناع إيران بالامتثال لهذه القرارات ولمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويؤكّد أنّه سيتعيّن اتخاذ قرارات أخرى إذا بات ضرورياً اتخاذ تلك التدابير الإضافية.
38 - يقرّر أن يبقي المسألة قيد نظره.
* نقل النص الى العربية مركز الترجمة في «دار الحياة»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.