إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    الذهب يسجل أعلى مستوياته في 4 أسابيع وسط مكاسب للمعادن النفيسة    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على دير البلح    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإسباني والبريطاني    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    المحاولة ال13.. هل ينجح لبنان اليوم ؟    النصر في اختبار الأخدود.. والرياض يخشى الخليج    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    ما ينفع لا ما يُعجب    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    انطلاق المهرجان الأول للأسماك في عسير    "القادسية" يحقّق بطولة "طواف الأندية السعودية" 2025    «ترمب شايل سيفه»    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    إنتاج السمن البري    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    المنتخب الجيد!    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» توجه المحاكم بتطبيق نظام التنفيذ بشكل رجعي على الأحكام القضائية
نشر في عكاظ يوم 29 - 02 - 2016

كشفت مصادر موثوق بها ل «عكاظ» عن توجيه وزارة العدل بتطبيق نظام التنفيذ بشكل رجعي، على كافة الأحكام القضائية والشبه القضائية الصادرة من المحاكم واللجان ذات الاختصاص الشبه القضائي، وعدم قصر محاكم التنفيذ على القرارات التي صدرت بعد الموافقة على نظام التنفيذ.
وأوضحت المصادر أن الوزارة ألزمت محاكم ودوائر التنفيذ اعتماد استقبال طلبات التنفيذ لكافة القرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص الشبه القضائي و الأحكام الأجنبية الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ ويكون العمل بموجب أحكام وإجراءات النظام ولائحته التنفيذية، وبينت العدل حق طالبي التنفيذ بالتقدم للمحاكم.
من جهته، أكد القاضي السابق صالح الشبرمي ل «عكاظ»، أن القرار يسهم في انتهاء الدفع بعدم الاختصاص النوعي بين الحقوق المدنية ودوائر التنفيذ، إضافة إلى أنها تلغي الإزدواجية الحاصلة بين الجهتين.
وقال: «إن القرار يعمل على ثغرات قد تستخدم لأغراض لا تصب في صالح العدل والعدالة كالمماطلة بسبب تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وقطع الطريق على كل هذا التساؤلات والمنازعات المتعلقة بالاختصاص النوعي.
وأوضح أن القرار حدد الاختصاص النوعي لمحاكم التنفيذ، من أجل العمل على جميع السندات التنفيذية التي تتوفر فيها شرط السند التنفيذ، ومن أبرز الأحكام التي بحاجة إلى هذا القرار هي القرارات القضائية والأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين والأوراق التجارية بغض النظر عن تاريخ السند التنفيذي.
وأشار إلى أن القرار ألغى الفقرة الأولى من المادة الثامنة والتسعين من نظام التنفيذ ونصها «تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه»، «ومنطوق هذه المادة أن جميع السندات التنفيذية التي صدرت قبل هذا النظام ليس من اختصاص قضاء التنفيذ، وهذا التعميم ألغى هذه المادة وأصبحت جميع السندات التنفيذية من اختصاص قاضي الموضوع سواء صدرت قبل التاريخ أو بعده» .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.