توصل الباحث عبدالله الديرشوي عبر بحثه عن «الجريمة وضوابطها في الفقه الإسلامي» إلى نتائج وتوصيات، لخصت فكرة البحث الذي حمل أفكاراً ربما دعت باحثين وفقهاء إلى التوقف عندها. وكان بين أهمها، دعوته إلى توسيع البحث في باب التعزير الذي قال إنه لم يجد عناية كافية من الفقهاء. وفي ما يأتي بعض النتائج: – الجريمة في اصطلاح فقهائنا : محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير. – لم تأت مادة (جرم) في القرآن الكريم إلا في الكسب المكروه، ولم يطلق لفظ المجرم إلا على الكافر. – لا تتحقق الجريمة إلا بتوافر عناصر أو أركان ثلاثة هي: النص المحرم للفعل، وهو الركن الشرعي، والفعل المكون للجريمة، وهو الركن المادي، والقصد الجنائي، وهو الركن المعنوي. – أساس التجريم عند فقهائنا: سلوك محظور شرعاً، ويترتب على فعله العقوبة. – ضابط الجريمة لدى فقهائنا مخالفة نصوص الشرع، بغض النظر عن الضرر الذي يمكن أن ينتج من جراء تلك المخالفة، هذا مع أن الضرر ملازم لمخالفة نصوص الشرع. – كل جريمة معصية، وكل معصية اعتداء على المصالح التي جاء بها الشرع. – لا بد للجريمة أن تتمثل في فعل، وهو إما ممارسة لفعل منهي عنه، أو امتناع عن فعل مأمور به، أو ترك يقصد به الاضرار بالغير، ويكون سبباً في الحاق الأذى به، بحيث ينسب الأذى إليه. – لا تلازم بين العقوبة والمعصية أو العقوبة والجريمة، بل قد تشرع العقوبة على ما ليس بمعصية أو جريمة، وتكون من باب التأديب، كضرب الوالد ولده، والمعلم تلميذه. أما التوصيات فهي كما قرر: – باب التعزير واسع جداً في الشريعة: إذ إنه يشمل جميع المعاصي التي لم يشرع فيها حد ولا كفارة، ومع ذلك فإنه لم ينل حظه من العناية والبحث إلا في أضيق نطاق، بخلاف القصاص والحدود فإنها نالت حظها من الدراسة والبحث المستفيض، ومن ثم فإني أهيب بالاخوة الباحثين منح هذا الجانب المزيد من العناية والدراسة والسعي في وضع ضوابط للتعزير، وبيان لمجالاته وحدوده. – ينبغي أن تتجه جهود رجال الفقه والقانون وكذلك المؤسسات المتخصصة في بلاد المسلمين الى تقنين الجرائم التي شرع لها التعزير، ليكون الناس على بينة من أمرهم، ولتقوم عليهم الحجة، فلا يتترس بعدها أحد منهم بجهله بما يعتبره الشرع جريمة، وليتحقق مبدأ لا جريمة إلا بنص بأجلى صوره. – كذلك ينبغي أن تتجه جهود رجال الفقه والقانون وكذلك المؤسسات المتخصصة في بلاد المسلمين الى تقنين العقوبات أيضاً ليتحقق مبدأ لا عقوبة إلا بنص بأكمل صوره، إذ إن ذلك قد أضحى ضرورة من ضرورات العصر، وتقتضيه أسباب عدة: منها مراعاة توحيد التشريع والمرجعية في البلد الواحد، وتحقيقاً للمساواة بين الأفراد، ومنها مراعاة المستويات العلمية للقضاة، إذ لم تعد تتوافر صفة الاجتهاد فيهم إلا في القليل النادر منهم، وحسماً للشكوك والظنون المريبة تجاههم، وحماية لأعراضهم من القيل والقال، خصوصاً في زمن ضعف فيه الوازع الديني، وفسدت الذمم لدى كثير من الناس. – يجب على الباحثين صرف المزيد من جهودهم العلمية لبيان حدود المحرّم، والتمييز فيه بين الصغيرة التي لا عقوبة دنيوية فيها، والكبيرة التي فيها عقوبة دنيوية تتمثل في التعزير. وكذلك تحديد المصلحة العامة التي يعاقب الشرع على اهدارها أو الإساءة اليها، وبيان ضوابطها.