آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو    فهد بن نافل يهدي الممثل المصري محمد رمضان قميص الهلال    ترمب يبدأ حملة تصفية واسعة.. إقالات تطال ألف موظف في إدارة بايدن    رصد 67 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُشارك في الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك    بدء تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالأوزان اعتبارًا من 01 محرم 1447ه    نائب أمير المدينة يكرم الطلبة المتميزين علمياً من المكفوفين    السفيرة الأميرة ريما بنت بندر تحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب    إطلاق خدمة «التحقق المهني» للعمالة الوافدة في 160 دولة    استمرار انخفاض درجات الحرارة على عدة مناطق    لا تفريغ للمرشحين.. الدراسة مسائية ومجانية    أحد رفيدة: طريق «المطبّات» يثير الاستغراب    أمير الحدود الشمالية: عام الحرف اليدوية يجسد اهتمام القيادة بترسيخ التراث وإبرازه عالمياً    شرطة الرياض تطيح 9 تورطوا في 33 حادثة احتيال    «ثلاثي العاصمة» يتحدَّون الوحدة والخليج والتعاون    مفوض الإفتاء في جازان خلال مبادرة اللحمة الوطنية دين ومسؤولية: الخير فينا فطرة ونسعى للأفضل    «عين» النصر على «غامدي» الاتحاد    مركز الأطراف الصناعية في مأرب يُقدم خدماته ل 484 مستفيدًا خلال شهر ديسمبر الماضي    «الجوال» يتصدّر مسببات حوادث المرور في نجران    وزير الداخلية يعزّي أسرة المورقي    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    آلية تدمير التدخين الإلكتروني للرئتين    الفضة تغير لون الجلد    الهلال ونيمار.. أزمة حلها في الإعارة    مواجهات حاسمة في عودة دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه ليل الفرنسي.. وبرشلونة في اختبار بنفيكا    «الخارجية الفلسطينية» تُطالب بفرض عقوبات على المستوطنين    إنستغرام تعيد ميزة إعجابات الأصدقاء    السعودية ورهان العرب..    الحرب على غزة وتفكيك السردية الإسرائيلية    وماذا بعد صفقة غزة؟    26.7 مليار ريال قيمة مبيعات NHC" وشركائها    وزير النقل يستعرض خطط الوزارة في جلسة الشورى    متى تختفي ظاهرة اختلاف تفسير النظام من موظف إلى آخر    تمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة    حتى لو    تحديات مبتعثي اللغة وحلول مقترحة لدعم رحلتهم الأكاديمية    ماراثون أقرأ    الفلسفة أفقا للنهوض الحضاري    الأدب الكلاسيكي وفلسفة القديم والجديد    كتاب الموتى الرقمي والحق في النسيان    روائع الأوركسترا.. واستقرت بها «الرياض»!    مجلس الشورى في زيارة إلى الحدود الشمالية    منافسة لدعم الشركات المحلية المتخصصة في تقنيات الفضاء    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    آفة المقارنات    الحوار الصامت    "التجارة" تعزز التشريعات بصدور وتطوير لوائح جديدة    الحكم المحلي وعدالة المنافسة    الحديث مع النفس    بريطانيا تفرض غرامة مالية على العطس أثناء القيادة    تقنية طبية سعودية لعلاج أمراض فقرات الرقبة    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التعزير» لم ينل حظه من البحث إلا في أضيق الأحوال
نشر في الحياة يوم 07 - 05 - 2009

توصل الباحث عبدالله الديرشوي عبر بحثه عن «الجريمة وضوابطها في الفقه الإسلامي» إلى نتائج وتوصيات، لخصت فكرة البحث الذي حمل أفكاراً ربما دعت باحثين وفقهاء إلى التوقف عندها. وكان بين أهمها، دعوته إلى توسيع البحث في باب التعزير الذي قال إنه لم يجد عناية كافية من الفقهاء. وفي ما يأتي بعض النتائج:
– الجريمة في اصطلاح فقهائنا : محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير.
– لم تأت مادة (جرم) في القرآن الكريم إلا في الكسب المكروه، ولم يطلق لفظ المجرم إلا على الكافر.
– لا تتحقق الجريمة إلا بتوافر عناصر أو أركان ثلاثة هي: النص المحرم للفعل، وهو الركن الشرعي، والفعل المكون للجريمة، وهو الركن المادي، والقصد الجنائي، وهو الركن المعنوي.
– أساس التجريم عند فقهائنا: سلوك محظور شرعاً، ويترتب على فعله العقوبة.
– ضابط الجريمة لدى فقهائنا مخالفة نصوص الشرع، بغض النظر عن الضرر الذي يمكن أن ينتج من جراء تلك المخالفة، هذا مع أن الضرر ملازم لمخالفة نصوص الشرع.
– كل جريمة معصية، وكل معصية اعتداء على المصالح التي جاء بها الشرع.
– لا بد للجريمة أن تتمثل في فعل، وهو إما ممارسة لفعل منهي عنه، أو امتناع عن فعل مأمور به، أو ترك يقصد به الاضرار بالغير، ويكون سبباً في الحاق الأذى به، بحيث ينسب الأذى إليه.
– لا تلازم بين العقوبة والمعصية أو العقوبة والجريمة، بل قد تشرع العقوبة على ما ليس بمعصية أو جريمة، وتكون من باب التأديب، كضرب الوالد ولده، والمعلم تلميذه.
أما التوصيات فهي كما قرر:
– باب التعزير واسع جداً في الشريعة: إذ إنه يشمل جميع المعاصي التي لم يشرع فيها حد ولا كفارة، ومع ذلك فإنه لم ينل حظه من العناية والبحث إلا في أضيق نطاق، بخلاف القصاص والحدود فإنها نالت حظها من الدراسة والبحث المستفيض، ومن ثم فإني أهيب بالاخوة الباحثين منح هذا الجانب المزيد من العناية والدراسة والسعي في وضع ضوابط للتعزير، وبيان لمجالاته وحدوده.
– ينبغي أن تتجه جهود رجال الفقه والقانون وكذلك المؤسسات المتخصصة في بلاد المسلمين الى تقنين الجرائم التي شرع لها التعزير، ليكون الناس على بينة من أمرهم، ولتقوم عليهم الحجة، فلا يتترس بعدها أحد منهم بجهله بما يعتبره الشرع جريمة، وليتحقق مبدأ لا جريمة إلا بنص بأجلى صوره.
– كذلك ينبغي أن تتجه جهود رجال الفقه والقانون وكذلك المؤسسات المتخصصة في بلاد المسلمين الى تقنين العقوبات أيضاً ليتحقق مبدأ لا عقوبة إلا بنص بأكمل صوره، إذ إن ذلك قد أضحى ضرورة من ضرورات العصر، وتقتضيه أسباب عدة: منها مراعاة توحيد التشريع والمرجعية في البلد الواحد، وتحقيقاً للمساواة بين الأفراد، ومنها مراعاة المستويات العلمية للقضاة، إذ لم تعد تتوافر صفة الاجتهاد فيهم إلا في القليل النادر منهم، وحسماً للشكوك والظنون المريبة تجاههم، وحماية لأعراضهم من القيل والقال، خصوصاً في زمن ضعف فيه الوازع الديني، وفسدت الذمم لدى كثير من الناس.
– يجب على الباحثين صرف المزيد من جهودهم العلمية لبيان حدود المحرّم، والتمييز فيه بين الصغيرة التي لا عقوبة دنيوية فيها، والكبيرة التي فيها عقوبة دنيوية تتمثل في التعزير. وكذلك تحديد المصلحة العامة التي يعاقب الشرع على اهدارها أو الإساءة اليها، وبيان ضوابطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.