"يلو 16".. نيوم والعدالة في قمة الدوري    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    العماد جوزيف عون رئيسًا للبنان    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    البطي يتصدر قائمة The Elite Builders كقائد مؤثر في قطاع التطوير العقاري    فليك يُعلن التحدي قبل نهائي السوبر الإسباني    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    من أنا ؟ سؤال مجرد    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ما ينفع لا ما يُعجب    ولي العهد عنوان المجد    هوبال    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    المنتخب الجيد!    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«السوق المالية»: يحق للمتضررين رفع دعاوى «الحق الخاص» على المدان بالتلاعب
نشر في الحياة يوم 08 - 02 - 2016

أوضحت هيئة السوق المالية أن الدعاوى التي تقام ضدّ المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام، في حين أن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم، وأن الهيئة تعلن القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بشأن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وذكرت الهيئة في بيان صحافي أنه عند إعلان القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف يحق لأيّ مستثمر في السوق المالية السعودية بحسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضدّ أيّ مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، سواءً أكان فرداً (شخصاً طبيعياً) أم شخصاً معنوياً، بما في ذلك المخالفات التي حُدّد تاريخ وفترة وقوعها في إعلانات الهيئة، والأوراق المالية ذات العلاقة بالمخالفة؛ وذلك استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة ال57 من نظام السوق المالية، التي قضت بأنَّ «أي شخص يخالف المادة ال49 من هذا النظام، أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناءً على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص». وأكدت الفقرة (أ) من المادة ال57 المذكورة أن حقَّ التقدمِ بدعوى التعويض مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب.
وأضافت أن الإجراءات تبدأ من اكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك تقوم بإجراءات الاستدلال والتحقيق - بحسب اختصاصاتها المقررة نظاماً - مع المخالفين في المخالفات المنسوبة إليهم، وفي حال توافر الأدلة والقرائن على الاتهام، ترفع الإدارة المختصة في الهيئة الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة إلى المتهمين، أو تحيلها لهيئة التحقيق والادعاء العام - بحسب الاختصاص - للتحقيق والادعاء فيها، ويُطالَب في الدعوى – سواء أكانت مرفوعة من الهيئة أم من هيئة التحقيق والادعاء العام - بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، ومنها المطالبة بإلزامهم بدفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام، ويشمل ذلك المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظ استثمارية تعود لأشخاص آخرين لم يدانوا من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف، بل تحققت نتيجة المخالفات المرتكبة من الشخص المدان نفسه، علماً بأن الهيئة تعلن أسماء الأشخاص المدانين الصادرة في حقهم قرارات قطعية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت أن الدعاوى المدنية (دعاوى الحق الخاص) تتم من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ أي مخالف دين في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية؛ للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر من جراء الفعل المخالف المرتكب من ذلك الشخص. وفي حال ثبوت الضرر والحكم بالتعويض حكماً نهائياً من الجهة القضائية المختصة، يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة «ح» من المادة ال25 من نظام السوق المالية. وسبق للجهة القضائية المختصة الحكم بتعويض الشخص المتضرر من المكاسب غير المشروعة التي سلف تحصيلها من المخالف في دعوى الحق العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.